الصفحات

الثلاثاء، 11 أبريل 2023

الطعن 27 لسنة 11 ق جلسة 11 / 12 / 1941 مج عمر المدنية ج 3 ق 129 ص 392

جلسة 11 ديسمبر سنة 1941

برياسة حضرة عبد الفتاح السيد بك وبحضور حضرات: علي حيدر حجازي بك وحسن زكي محمد بك ومحمد زكي علي بك ومحمد كامل مرسي بك المستشارين.

-------------------

(129)
القضية رقم 27 سنة 11 القضائية

(أ) دعوى التزوير الفرعية. 

اعتماد القاضي في قضائه على ما يشاهده هو نفسه في الورقة المطعون فيها. القاضي هو الخبير الأعلى في التقدير.
(ب) قوّة الشيء المحكوم فيه. 

لا تلحق إلا المنطوق وما يرتبط به من أسباب. حكم تمهيدي بتعيين خبير لتحقيق الإمضاء المنكورة وباستجواب المتمسك بالورقة في موضوع الدين. حكم استئنافي بإلغاء هذا الحكم وبصحة الإمضاء. تعرّض المحكمة في أسبابه لغير الإمضاء. لا تكون له قوّة المقضى به. الشطر الخاص بالاستجواب. بقاؤه غير مفصول فيه.

-------------
1 - للقاضي أن يبنى قضاءه على ما يشاهده هو نفسه في الأوراق المطعون فيها بالتزوير فإنه هو الخبير الأعلى فيما يتعلق بوقائع الدعوى المطروحة عليه.
2 - إن المعوّل عليه في الحكم من حيث ما يحوز قوّة الشيء المحكوم به هو المنطوق وما هو مرتبط بالمنطوق من الأسباب المؤدّية إليه. فإذا كان الحكم التمهيدي قد قضى في مسألتين: إحداهما متعلقة بالإمضاء المنكورة بتعيين ثلاثة خبراء لإعادة تحقيقها، والأخرى خاصة باستجواب المتمسك بالورقة في موضوع الدين، ثم لم يصدر الحكم الاستئنافي إلا بإلغاء الحكم وبصحة الإمضاء، فإن مجرّد تعرّض المحكمة في الأسباب لغير الإمضاء التي قضت بصحتها لا تكون له قوّة المقضى به. وإذن فيكون الشطر الخاص بالاستجواب باقياً على حاله غير مفصول فيه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق