الصفحات

الأحد، 16 أبريل 2023

الطعن 253 لسنة 47 ق جلسة 6 / 2 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 82 ص 427

جلسة 6 من فبراير سنة 1980

برئاسة السيد المستشار مصطفى كمال سليم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: سليم عبد الله سليم، محمد عبد العزيز الجندي، أمين طه أبو العلا ومحمد زغلول عبد الحميد.

----------------

(82)
الطعن رقم 253 لسنة 47 القضائية

دعوى "شطب الدعوى". قوة قاهرة.
اعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم يطلب أحد الخصوم السير فيها خلال 60 يوماً بعد شطبها. اعتباره من مواعيد السقوط. وقوف هذا الميعاد عند تحقق القوة القاهرة. السفر للخارج للعلاج لا يعد كذلك.

---------------
من المقرر أن اعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا بقيت مشطوبة ستين يوماً ولم يطلب أحد من الخصوم السير فيها - وهو الجزاء المنصوص عليه في المادة 82 من قانون المرافعات - هو من قبيل سقوط الخصومة وزوالها بسبب عدم قيام المدعي بنشاطه اللازم لسيرها، ومنه أن ميعاد الستين يوماً يعد من مواعيد السقوط التي تقف إذا تحققت قوة قاهرة، إذ ليس من العدالة أن يقضى بالسقوط إذا حدثت واقعة عامة لا إرادة للخصم فيها ولا قبل له بدفعها منعته من طلب السير في الدعوى، وقد التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر حين خلص بأسباب سائغة إلى أن السفر للخارج للعلاج من مرض لا يفقد المريض به أهليته للتقاضي ولا يصيبه بالعجز عن تصريف شئونه أو التعبير عن إرادته في تكليف من ينوب عنه في طلب السير في الدعوى لا يعد من قبيل القوة القاهرة التي توقف ميعاداً حتمياً يترتب على مخالفته جزاء السقوط.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 1616 لسنة 1971 مدني كلي شمال القاهرة على الطاعن بغية الحكم عليه في مواجهة الثانية بأن يؤدي إليها مبلغ 1800 ج والفوائد القانونية حتى السداد، وبجلسة 23/ 5/ 1973 قضت محكمة أول درجة إلزام الطاعن في مواجهة الأخرى بأن يؤدي للمطعون ضدها مبلغ 1158ج و927 م فاستأنفت الطاعن والمحكوم في مواجهتها هذا الحكم بالاستئناف رقم 4912 لسنة 90 ق القاهرة. وبجلسة 27/ 5/ 1976 قررت المحكمة شطب الاستئناف فقام الطاعن بتجديد السير فيه بصحيفة أودعت قلم الكتاب في 22/ 8/ 1976 تحددت فيها لنظره جلسة 13/ 12/ 1976 ثم قصر الأجل بناء على طلب المطعون ضدها لجلسة 15/ 11/ 1976 وتم إعلان المستأنفين بصحيفة التقصير في 11/ 11/ 1976 وبها دفعت المطعون ضدها باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم تجديده من الشطب خلال ستين يوماً، وتأجل نظره لجلسة 13/ 12/ 1976 لتقديم أصل صحيفة التجديد وبها صممت المطعون ضدها على دفعها، وبجلسة 29/ 12/ 1976 قضت المحكمة باعتبار الاستئناف كأن لم يكن، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بأولهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله وفي بيانه يقول إنه رد على الدفع باعتبار استئنافه كأن لم يكن لعدم تجديده من الشطب خلال ستين يوماً بأنه كان خارج البلاد في فترة الشطب للعلاج من انفصال شبكي وقام بتجديد السير في الاستئناف فور عودته بما يشكل قوة قاهرة لوقف مواعيد السقوط ولكن الحكم المطعون فيه لم يأخذ بدفاعه وذهب إلى أن سفره للعلاج لا يفقده أهلية التقاضي ولا يحول بينه وبين توكيل من ينوب عنه في تجديد السير في الدعوى مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك بأن من المقرر أن اعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا بقيت مشطوبة ستين يوماً ولم يطلب أحد من الخصوم السير فيها - وهو الجزاء المنصوص عليه في المادة 82 من قانون المرافعات - هو من قبيل سقوط الخصومة وزوالها بسبب عدم قيام المدعي بنشاطه اللازم لسيرها، ومنه أن ميعاد الستين يوماً يعد من مواعيد السقوط التي تقف إذا تحققت قوة قاهرة، إذ ليس من العدالة أن يقضى بالسقوط إذا حدثت واقعة عامة لا إرادة للخصوم فيها ولا قبل له بدفعها منعته من طلب السير في الدعوى، وقد التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر حين خلص بأسباب سائغة إلى أن السفر إلى الخارج للعلاج من مرض لا يفقد المريض به أهليته للتقاضي ولا يصيبه بالعجز عن تصريف شئونه أو التعبير عن إرادته في تكليف من ينوب عنه في طلب السير في الدعوى ولا يعد من قبيل القوة القاهرة التي توقف ميعاداً حتمياً يترتب على مخالفته جزاء السقوط.
وحيث إن حاصل السبب الثاني الإخلال بحق الدفاع وفي بيانه يقول الطاعن أن المحكمة لم تجبه إلى ما طلبه من إعادة الدعوى للمرافعة حتى يتمكن من تقديم مذكرة شارحة لما أبداه رداً على الدفع، وقضت بقبوله فأخلت بحقه في الدفاع مما يعيب حكمها ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك بأنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن إعادة الدعوى للمرافعة ليست حقاً للخصوم يتحتم إجابتهم إليه بل هي أمر متروك لتقدير محكمة الموضوع ويدخل في إطلاقاتها وبالتالي فهي ليست ملزمة بإجابة طلب الإعادة أو الإشارة إليه في حكمها طالما أنها مكنت طالبه من إبداء دفاعه. وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق