الصفحات

السبت، 1 أبريل 2023

الطعن 241 لسنة 36 ق جلسة 26 / 11 / 1970 مكتب فني 21 ج 3 ق 195 ص 1194

جلسة 26 من نوفمبر سنة 1970

برياسة السيد المستشار/ إبراهيم عمر هندي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: الدكتور محمد حافظ هريدي، والسيد عبد المنعم الصراف، ومحمد صدقي البشبيشي، ومحمد سيد أحمد حماد.

----------------

(195)
الطعن رقم 241 لسنة 36 القضائية

نقض. "المصلحة في الطعن". "الخصوم في الطعن".
لا يكفي لقبول الطعن بالنقض أن يكون الطاعن طرفاً في الخصومة. وجوب أن يكون أيضاً قد تنازع الطرفان في مزاعمهما وطلباتهما.

-----------------
لا يكفي لقبول الطعن في الأحكام بطريق النقض أن يكون الطاعن طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، بل يجب أيضاً أن يكون قد نازع خصمه أمامها في مزاعمه وطلباته أو نازعه خصمه في مزاعمه هو وطلباته، وأن يكون قد بقى على هذه المنازعة مع خصمه ولم يتخل عنها حتى صدور الحكم عليه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن متولي محمد متولي (المطعون عليه الثاني) أقام التظلم رقم 6204 سنة 62 كلي القاهرة ضد محمد سليم محيسن (المطعون عليه الأول) وسيد إبراهيم حرب (الطاعن) وكبير كتاب محكمة القاهرة (المطعون عليه الثالث) طالباً الحكم في مواجهة قلم الكتاب بقبول تظلمه شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الأمر رقم 1179 سنة 1962 الصادر من رئيس محكمة القاهرة الابتدائية بتاريخ 25/ 10/ 1962 بصفته قاضياً للأمور الوقتية، والمتضمن تسليم المتظلم ضده الأول الصورة التنفيذية من حكم مرسى المزاد رقم 38 سنة 1955 بيوع كلي القاهرة لعدم اختصاصه بإصداره واعتباره كأن لم يكن، مع كل ما يترتب على ذلك من آثار، وقال في بيان دعواه إن المتظلم ضده الثاني (الطاعن) باع له المنزل الموصوف بالعريضة بعقد حكم بصحته ونفاذه في الدعوى رقم 871 سنة 1952 مدني كلي القاهرة التي سجل عريضتها، ولم يسجل الحكم الصادر فيها، ولمديونية هذا البائع للمتظلم ضده الأول فقد اتخذ هذا الأخير إجراءات نزع ملكية المنزل المبيع إليه، وأعلنه باعتباره حائزاً في الدعوى رقم 38 سنة 1955 بيوع القاهرة التي حكم فيها بتاريخ 20/ 3/ 1962 برسو مزاد المنزل على الدائن مباشر الإجراءات نظير ثمن قدره 800 ج ولم يعف من إيداعه خزانة المحكمة، ورغم عدم الإيداع فقد تسلم في 29/ 10/ 1962 الصورة التنفيذية لحكم مرسى المزاد بمقتضى الأمر المتظلم منه وأعلنه محدداً يوم 7/ 11/ 1962 لاستلام المنزل، ولما كان هذا في غير محله فقد تظلم منه استناداً إلى حكم المادة 686 من قانون المرافعات. وبتاريخ 28/ 4/ 1963 حكمت المحكمة بقبول التظلم شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الأمر المتظلم منه. استأنف المتظلم (المطعون عليه الثاني) هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة طالباً إلغاءه والحكم له بطلباته، وقيد هذا الاستئناف برقم 1228 سنة 80 ق وبتاريخ 8/ 3/ 1966 حكمت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف. طعن سيد إبراهيم حرب في هذا الحكم بطريق النقض للأسباب الواردة بالتقرير، وعرض الطعن على هذه الدائرة حيث أصر الطاعن على طلب نقض الحكم وقدم المطعون عليه الأول مذكرة دفع فيها بعدم قبول الطعن لانعدام مصلحة الطاعن فيه أو رفضه موضوعاً، وقدمت النيابة العامة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن ومن باب الاحتياط رفضه موضوعاً.
وحيث إن مبنى الدفع بعدم قبول الطعن، أن كلاً من الطاعن والمطعون عليه الأول لم ينازع الآخر في طلباته أو مزاعمه، سواء عند نظر التظلم أمام محكمة أول درجة أو أمام محكمة ثاني درجة عند نظر الاستئناف المرفوع من المطعون عليه الثاني عن الحكم الصادر برفض التظلم مما يجعل الطعن غير مقبول.
وحيث إن هذا الدفع في محله، ذلك أنه لا يكفي لقبول الطعن في الأحكام بطريق النقض أن يكون الطاعن طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، بل يجب أيضاً أن يكون قد نازع خصمه أمامها في مزاعمه وطلباته أو نازعه خصمه في مزاعمه هو وطلباته، وأن يكون قد بقى على هذه المنازعة مع خصمه ولم يتخل عنها حتى صدور الحكم عليه، وإذ كان الثابت أن المطعون عليه الثاني هو الذي رفع التظلم ضد الطاعن والمطعون عليه الأول بطلب إلغاء الأمر رقم 1179 سنة 1962، الصادر من رئيس محكمة القاهرة بصفته قاضياًً للأمور الوقتية بتسليم المطعون عليه الأول الصورة التنفيذية لحكم مرسى المزاد رقم 38 سنة 1955 بيوع كلي القاهرة، ولما صدر الحكم الابتدائي برفض التظلم استأنفه المطعون عليه الثاني، واختصم الطاعن في استئنافه، وكان الطاعن لم ينازع خصمه المطعون عليه الأول في مزاعمه وطلباته سواء أمام محكمة أول درجة أو أمام محكمة الاستئناف، كما لم يرفع استئنافاً عن الحكم الابتدائي الصادر في التظلم، ومن ثم فإن الطعن منه بالنقض في صورة الدعوى يكون غير مقبول.
وحيث إنه لما تقدم يتعين الحكم بعدم قبول الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق