الصفحات

الجمعة، 21 أبريل 2023

الطعن 24 لسنة 12 ق جلسة 24 / 12 / 1942 مج عمر المدنية ج 4 ق 10 ص 21

جلسة 24 ديسمبر سنة 1942

برياسة حضرة عبد الفتاح السيد بك رئيس المحكمة وبحضور حضرات: حسن زكي محمد بك ومحمد زكي علي بك ومحمد كامل مرسي بك ونجيب مرقس بك المستشارين.

--------------

(10)
القضية رقم 24 سنة 12 القضائية

حكم. تسبيبه. 

تقرير خبير. أخذ المحكمة الابتدائية به. عدم أخذ المحكمة الاستئنافية به مع عدم ذكرها أسباب ذلك. عدم ردها على ما جاء في التقرير من الأسباب التي بنيت عليها نتيجته. قصور. بطلان الحكم. 

(المادة 103 مرافعات)

---------------
إذا كانت محكمة الاستئناف قد خالفت الحكم الابتدائي فلم تأخذ بتقرير الخبير الذي اعتمده هذا الحكم دون أن تذكر الأدلة التي استندت إليها في قضائها، أو ترد على الأسباب التي بنى عليها الخبير النتيجة التي انتهى إليها في تقريره واعتمد عليها الحكم الابتدائي فصارت جزءاً مكملاً لأسبابه، فذلك منها قصور يعيب حكمها ويستوجب نقضه.


المحكمة

وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أن الحكم الابتدائي قد أخذ بما جاء بتقرير الخبراء الثلاثة وأقر النتيجة التي انتهوا إليها من أن لمورث الطاعنين في ذمة مورث المطعون ضدهم مبلغ 786.5 مليم و4747 ج إلا أن المحكمة الاستئنافية عندما عدلت هذا المبلغ إلى 310 مليم و553 ج لم تذكر الأسباب التي دعتها إلى عدم الأخذ بالنتيجة المذكورة ولم ترد على الأسباب التي استند إليها هؤلاء الخبراء وأخذت بها محكمة أول درجة. ويقول الطاعنان إن في هذا ما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إنه بالرجوع إلى الحكم الابتدائي يبين أن المحكمة بعد أن أوضحت واقعة الدعوى وما تم فيها قالت: "إن الخبراء الثلاثة قدموا تقريرهم وقد جاء فيه أنه ثبت لهم طبقاً للأسباب التي ذكروها أن محمد بك عثمان رضوان كان هو المدير للشركة وعهدة النقدية، ولم يكن مورث المدعين إلا منفذاً لما يأمر به مدير الشركة، وأنه بعد تصفية الحساب ظهر لهم أن ذمة مدير الشركة مشغولة لمورث المدعين في مبلغ 786.5 مليم و4747 ج منه مبلغ 150 ج باقي ما يستحقه مورث المدعين من راتبه الشهري الذي كان مقدراً بمبلغ 500 قرش يدفع من الشركة". ثم عقبت المحكمة على هذا باستبعاد نصيب حسن أفندي حلمي أحد ورثة السيدة صديقة من المبلغ المتقدم ذكره نتيجة الصلح الذي تم بينه وبين الطاعنين، وأوردت اعتراض السيدة عزيزة علي حسن بصفتيها على أحقية مورث الطاعنين للمرتب الذي يطالب به. ثم قالت: إنها تأخذ بما ورد بتقرير الخبراء الثلاثة عدا المرتب البالغ قدره 150 ج للأسباب التي استندت إليها السيدة المذكورة، وقضت في النهاية للطاعنين بمبلغ 418 مليماً و4449 ج بعد خصم نصيب حسن أفندي حلمي والـ150 ج قيمة المرتب. ويبين أيضاً من الحكم الاستئنافي أن المحكمة أوردت فيه واقعة الدعوى وما تم فيها، ثم عرضت للدفاتر التي فحصها الخبراء الثلاثة وقالت إنها لا تجد محلاً لاعتراض أي من الطرفين على ما أثبت في الدفاتر المنظمة التي يجب اتخاذها أساساً للحساب بين الشريكين، وأوردت بعد ذلك ما أثبته الخبراء في تقريرهم نقلاً عن هذه الدفاتر من المبالغ التي استولى عليها مورث المطعون ضدهم من أموال الشركة وكذلك المبالغ التي يستحقها هذا المورث. ثم انتهت إلى القول بأنه دخل في ذمة المورث المذكور مبلغ 159 مليماً و571 ج زيادة على ما يستحقه من أموال الشركة، وأن هذه الزيادة من حق مورث الطاعنين، وأنه يجب ردها لتركة هذا الأخير بعد استبعاد مقابل نصيب حسن أفندي حلمي المتصالح على نصيبه. وعلى هذا الأساس قضت بتعديل الحكم المستأنف وإلزام المطعون ضدهم بأن يدفعوا من تركة مورثهم مبلغ 310 مليماً و553 ج والفوائد بالصفة الموضحة بالحكم المطعون فيه.
وحيث إن محكمة الاستئناف مع مخالفتها لوجهة نظر محكمة أول درجة لم تشر في حكمها إلى باقي المبالغ التي أثبت الخبراء في تقريرهم مسئولية مورث المطعون ضدهم عنها، كما لم تذكر الأدلة التي أقنعتها بعدم التزامه بها، ولم ترد على الأسباب التي استخلص هؤلاء الخبراء منها هذه المسئولية - تلك الأسباب التي عولت عليها محكمة أول درجة وأصبحت جزءاً مكملاً لأسباب حكمها. فالحكم المطعون فيه إذ أغفل هذا كله قد جاء مشوباً بقصور في أسبابه، وفي هذا ما يعيبه عملاً بنص المادة 103 من قانون المرافعات. ولذا يتعين نقضه بلا حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق