الصفحات

الأحد، 2 أبريل 2023

الطعن 226 لسنة 36 ق جلسة 17 / 12 / 1970 مكتب فني 21 ج 3 ق 204 ص 1255

جلسة 17 من ديسمبر سنة 1970

برياسة السيد المستشار/ إبراهيم عمر هندي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: السيد عبد المنعم الصراف، ومحمد صدقي البشبيشي، ومحمد سيد أحمد حماد، وعلي عبد الرحمن.

---------------

(204)
الطعن رقم 226 لسنة 36 القضائية

بيع. "التزامات البائع". "الالتزام بتسليم المبيع". "استحالة التسليم".
إجبار البائع على تسليم العين المبيعة إلى المشتري. شرطه. أن يكون التسليم ممكناً. استحالة ذلك إذا تعلقت بالعين ملكية شخص آخر.

--------------
يشترط طبقاً للمادة 203 من القانون المدني لإجبار المدين البائع على تسليم العين المبيعة إلى المشتري أن يكون هذا التسليم ممكناً، فإذا كانت هذه العين مملوكة للبائع وقت انعقاد البيع ثم تعلقت بها ملكية شخص آخر تعلقاً قانونياً استحال الوفاء بهذا الالتزام عيناً للمشتري الأول.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن خليل إبراهيم عرفة اشترى من السيدة أمينة درية محمود مختار فدانين بعقد ابتدائي تاريخه 17 يناير سنة 1953 وتم التصديق عليه من محكمة الخانكة الجزئية في 31 مارس سنة 1953، كما أقرته إدارة تصفية الأموال المصادرة بعد صدور قانون مصادرة أملاك أسرة محمد علي التي تنتمي إليها البائعة ثم قامت هذه الإدارة في 23 سبتمبر سنة 1954 بتسلم العين المبيعة للمشتري مع صورة عقد إيجار تحمل أسماء مستأجريها، وإذ تبين المشتري أن جزءاً من هذه العين يدخل ضمن الجبانة العامة تظلم إلى اللجنة المختصة التي ندبت خبيراً أثبت أن ما يصلح من هذه الأرض للزراعة هو 20 ط و1 س فقط، وقد أضافت الإدارة إلى هذا القدر منافعه تمهيداً لقصر البيع على 22 ط و10 س مما حدا بالمشتري إلى إقامة الدعوى 2230 سنة 57 كلي مصر ضد إدارة تصفية الأموال المصادرة ووزارة الإصلاح الزراعي طالباً تسليمه القدر المبيع، كما هو وارد بعقده وبمحضر التسليم المؤرخ 23 سبتمبر سنة 1953، ودفعت الإدارة هذه الدعوى بعدم قبولها استناداً إلى ما جاء بالبند السادس من عقد البيع الابتدائي من أن المشتري يقبل عدم تسليم المبيع أو وضع اليد عليه إلا بعد التوقيع على العقد النهائي، وبتاريخ 29 فبراير سنة 1960 حكمت المحكمة بتسليم المدعي الفدانين الموضحين بعقد مشتراة المؤرخ 17 يناير سنة 1953، والمبينة حدودها ومعالمها بصدر صحيفة افتتاح الدعوى تسليماً فعلياً في الطبيعة إلا المؤجر منها فيكون تسليمه حكمياً بعد تحديده على الطبيعة مؤسسة قضاءها على أن التسليم وهو حق للمشتري، والتزام في ذمة البائع أو خلفه لا يجوز التراخي في تنفيذه بعد أن سلمت الإدارة بحقه في الاستلام منذ أن حررت محضر التسليم المؤرخ 23 سبتمبر سنة 1954 وأعطته صورة من عقد الإيجار مما يعتبر منها تنازلاً عما جاء بالبند السادس من العقد والذي يتضمن إرجاء التسليم إلى ما بعد التوقيع على العقد النهائي، واستأنفت إدارة التصفية ووزارة الإصلاح الزراعي هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة طالبتين إلغاءه ورفض الدعوى وقيد هذا الاستئناف برقم 843 سنة 77 قضائية، وبتاريخ 24 فبراير سنة 1966 حكمت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف، وطعنت الطاعنتان في هذا الحكم بطريق النقض للسببين الواردين في التقرير وقدمت النيابة العامة مذكرة طلبت فيها رفض الطعن، وبالجلسة المحددة لنظره أصرت النيابة على هذا الرأي.
وحيث إن الطعن بني على سببين حاصلهما أن الحكم المطعون فيه شابه البطلان، ذلك أن إدارة تصفية الأموال المصادرة أبدت دفاعاً جديداً أمام محكمة الاستئناف بمذكرتيها المقدمتين لجلستي 15 ديسمبر سنة 1962، 20 يناير سنة 1965 حاصله أن المطعون عليه قد قصر في أداء الثمن مما اضطر الإدارة إلى بيع ذات القدر موضوع طلب التسليم إلى مشتر آخر سجل عقده قبل رفع الدعوى، وهو بذلك قد خرج من ملكيتها مما يصبح معه تنفيذ التزامها السابق بتسليم المبيع للمشتري الأول (المطعون عليه) مستحيلاً، وهو ما يسقط عنها هذا الالتزام، إلا أن الحكم المطعون فيه أغفل الرد على هذا الدفاع الجوهري، وقضى بالتسليم مخالفاً بذلك القانون كما شابه القصور.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه - طبقاً للمادة 203 من القانون المدني - يشترط لإجبار المدين البائع على تسليم العين المبيعة إلى المشتري أن يكون هذا التسليم ممكناً، فإذا كانت هذه العين مملوكة للبائع وقت انعقاد البيع ثم تعلقت بها ملكية شخص آخر تعلقاً قانونياً استحال الوفاء بهذا الالتزام عيناً للمشتري الأول، إذ كان ذلك، وكان الثابت في الدعوى أن إدارة تصفية الأموال المصادرة قد تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع بأنها باعت العقار موضوع النزاع إلى مشتر آخر سجل عقده قبل رفع الدعوى، وأنها لم تعد مالكة له ويستحيل عليها تسليمه عيناً إلى المطعون عليه الذي لم يسجل عقده، وكان الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفاع الجوهري ولم يرد عليه، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وشابه القصور بما يستوجب نقضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق