الصفحات

الثلاثاء، 25 أبريل 2023

الطعن 214 لسنة 44 ق جلسة 23 / 3 / 1978 مكتب فني 29 ج 1 ق 167 ص 847

جلسة 23 من مارس 1978

برياسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة عز الدين الحسيني وعضوية المستشارين د. مصطفى كيره، عثمان مهران الزيني، محمدي الخولي وإبراهيم هاشم.

----------------

(167)
الطعن رقم 214 سنة 44 القضائية

(1) تنفيذ.
الاشتراك في توزيع حصيلة التنفيذ. وجوب أن تكون مستندات الطالب مثبتة لوجود الدين ومقداره.
(2) ضرائب. نظام عام. قانون. بطلان.
التشريعات الخاصة بتنظيم إجراءات ربط الضريبة. تعلقها بالنظام العام. على المحكمة أن تقضي بها من تلقاء نفسها. مخالفتها. أثره. بطلان الإجراءات.

----------------
1 - يشترط في المستندات التي يقدمها طالب الاشتراك في التوزيع أن تكون كافية لتبرير طلباته مؤيدة لوجود الدين ومقداره، ولقاضي التوزيع - في الحدود القانونية - سلطة تقدير الطلبات والمستندات المقدمة فله أن يقبل الديون التي يرى صحتها ويستبعد تلك التي يرى فسادها.
2 - التشريعات الخاصة بتنظيم إجراءات معينة لربط الضريبة هي - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من القواعد القانونية الآمرة المتعلقة بالنظام العام فلا يجوز مخالفتها أو التنازل عنها وعلى المحكمة أن تقضي بها من تلقاء نفسها، وهي إجراءات ومواعيد حتمية أوجب المشرع على مصلحة الضرائب التزامها وقرر وجها من المصلحة العامة في اتباعها ورتب البطلان على مخالفتها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن شركة أفريقيا للتأمين المندمجة في شركة الشرق للتأمين (المطعون عليها الرابعة) اتخذت ضد مدينها المطعون عليه الأول إجراءات التنفيذ العقاري على المنزل رقم 3 بشارع الجزيرة الوسطى بالزمالك ورسا المزاد على..... وآخرين مقابل ثمن قدره 30077 جنيهاً و340 مليماً أودع حزينة المحكمة ثم تقدمت المطعون عليها الرابعة بعريضة إلى القاضي المختص بمحكمة القاهرة الابتدائية لتوزيع ثمن العقار، وبتاريخ 4/ 5/ 1965 أصدر القاضي أمره بفتح إجراءات التوزيع فتقدم كل من محافظ القاهرة والبنك الأهلي اليوناني (المطعون عليه الثاني) ومصلحة الضرائب الطاعنة) للاشتراك في التوزيع كل بمقدار دينه. وبتاريخ 31/ 8/ 1965 أصدر القاضي قراراً بقائمة التوزيع المؤقتة خص فيها كل من الدائنين بما حدده له واستبعد دين مصلحة الضرائب التي ناقضت في القائمة بالدعوى رقم 9797 سنة 1966 مدني كلي القاهرة طالبة تعديل القائمة وبتخصيصها بكامل دينها بطريق الامتياز. وفي 25/ 4/ 1967 حكمت المحكمة برفض المناقضة. استأنفت مصلحة الضرائب هذا الحكم وقيد استئنافها برقم 1237 سنة 84 ق القاهرة. وفي 27/ 12/ 1973 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة برأيها وطلبت نقض الحكم.
وحيث إن الطاعنة تنعى بسببي الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم استبعد دينها من قائمة التوزيع المؤقتة استناداً إلى أنها لم تقدم ما يدل على إخطار الممول (المطعون عليه الأول) بعناصر ربط الضريبة وهو ما يجعل هذا الربط غير واجب الأداء ولا يصلح أداة للتنفيذ مع أن الأوراق الضريبة التي تدخلت بها الطاعنة أمام قاضي التوزيع هي سندات تنفيذية بحكم المادة 92 من القانون رقم 14 سنة 1939 ولم يطعن عليها المدين بأي طعن وكان يتعين الأخذ بها دون حاجة لبحث الإجراءات الواجب اتخاذها قبل إصدار هذه الأوراد. وليس صحيحاً ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من أن جميع الأوراق الخاصة بفرض الضريبة موضوع هذه الأوراد لم تعلن للمدين، لأن الثابت من الأوراد الضريبية التي ركنت إليها مصلحة الضرائب لاقتضاء دينها قد أعلنت للمدين في شخص الحارس العام على أموال الرعايا البريطانيين فضلاً عن أنها أعلنت في موطنه المختار وهو مكتب الأستاذين.... المحامين ولم ينكر المطعون عليه الأول (المدين) هذه الإعلانات أو يطعن عليها بأي مطعن، وحتى لو صح وجود عيب في الإعلانات فما كان يجوز للمحكمة أن تقرر بطلان هذه الأوراد من تلقاء نفسها دون أن يتمسك به المدين لأن البطلان المترتب على عدم إعلان السند التنفيذي أو وجود عيب فيه لا يتعلق بالنظام العام. كما استند الحكم في عدم الاعتداد بالأوراد الضرائبية المقدمة من الطاعنة إلى أن تاريخها تال لتاريخ فتح التوزيع، مع أن العبرة في استحقاق الضريبة ليس بتاريخ تحرير الورد وإنما بتاريخ نشوء دين الضريبة في ذمة الممول والثابت من الأوراد أنها عن ضرائب مستحقة عن السنوات من سنة 1959 إلى سنة 1964 وهي سنوات سابقة على تاريخ فتح التوزيع. ومن ناحية أخرى أهدر الحكم الأخذ بالأوراد الضريبية التي تقدمت بها الطاعنة بحجة أن الأوراد التي تضمنتها حافظة مستنداتها الثانية تتضارب مع الأوراد التي استلمت عليها حافظتها الأولى، في حين أن الوردين الخاصين بضريبة كسب العمل والأرباح التجارية والصناعية المودعان بالحافظة الأولى هما بذاتهما المقدمان بالحافظة الثانية دون أي تغيير، أما بالنسبة للأوراد الخاصة بضريبة الإيراد العام فأن الخلاف القائم بينهما لا يترتب عليه إهدارهما بل كان يتعين الأخذ بما تضمنته الأوراد الأخيرة من تقديرات باعتبارها تصحيحاً للتقديرات الأولى.
وحيث إن النعي بالسببين مردود ذلك أنه تشترط في المستندات التي يقدمها طالب الاشتراكات في التوزيع أن تكون كافية لتبرير طلباته مؤيدة لوجود الدين ومقداره، ولقاضي التوزيع - في الحدود القانونية - سلطة تقدير الطلبات والمستندات المقدمة، فله أن يقبل الديون التي يرى صحتها ويستبعد تلك التي يرى فسادها، وإذ يبين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضائه على قوله "ولما كان الثابت من المستندات التي قدمها مصلحة الضرائب والسالف بيانها أن أساس ربط ضريبة الإيراد العام على الممول.... هو عدم تقديمه إقراراً بإيراده العام في السنوات من 1959 إلى 1964 وكانت المادة 20 من ق 99 لسنة 1949 توجب في حالة عدم تقديم الإقرار أن تقوم مصلحة الضرائب بتقدير الإيراد وتخطر الممول بكتاب موصى عليه مع علم الوصول بعناصر ربط الضريبة وأن تدعوه إلى موافاتها كتابة بملاحظاته على هذا التقدير وذلك في خلال شهر من تسلم الإخطار، فإذا انقضى الشهر ولم يبد الممول ملاحظاته على هذا التقدير قامت المصلحة بربط الضريبة وتكون الضريبة واجبة الأداء. ولما كانت مصلحة الضرائب لم تقدم من بين مستنداتها علم الوصول الدال على إخطار الممول بعناصر ربط الضريبة ومن ثم فلا يكون الربط واجب الأداء وبالتالي لا يصلح هذا الربط لأن يكون أداة للتنفيذ أما الخطابان المؤرخان 7/ 4/ 64، 25/ 4/ 64 الصادر أن من الحراسة على أموال المدين ومن مكتب محاميه واللذان قد يقال بدلالتهما على حصول التنبيه فهما يتعلقان بإرسال نموذج رقم 5 ضريبة عامة على الإيراد عن عام 1959 وحده، فلا دلالة لهما على حصول الإخطار على الوجه القانوني بالنسبة لبقية السنوات وأما عن هذه السنة بالذات فإن النموذج الذي أرسل يعيبه عدم اشتماله على أي تفصيل لعناصر التقدير فضلاً عن أنه كان من الواجب قانوناً طبقاً لنص المادة 20 من ق 99 لسنة 49 أن يتبعه إرسال نموذج بالربط متضمناً التنبيه بالدفع حال كون المصلحة لم تقدم علم الوصول الدال على تمام ذلك قانوناً وهو ما يجعل كافة المستندات المقدمة منها بحافظتها الأولى غير مجدية في إثبات استحقاق أي مبلغ بذمة المدين على أساس من القانون، وأما حافظتها الثانية فلا رد على عدم تضمنها ما يدل على تمام الإخطار على الوجه القانوني فإن أوراد التنبيه التي تشملها والصادرة من مأمورية ضرائب الحراسات تتضارب في التقديرات التي اشتملت عليها الحافظة الأولى بما يعني أن المصلحة بذاتها أسقطت تلقائياً التمسك بما أجرته مأمورية ضرائب عابدين من تقديرات إذ أعادت التقدير بالأوراد الأخيرة المحررة كلها في 17/ 3/ 1971 وهو ما يضيف مسوغاً جديداً لإهدار ما تمسكت به المصلحة من مستندات عند التوزيع الحاصل في سنة 1965" ولما كان هذا الذي أورده الحكم وأقام عليه قضاءه لا مخالفة فيه للثابت بالأوراق ويكفي لتبرير ما انتهى إليه من استبعاد دين الطاعنة من قائمة التوزيع.... وكانت التشريعات الخاصة بتنظيم إجراءات معينة لربط الضريبة هي - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من القواعد القانونية الآمرة المتعلقة بالنظام العام فلا يجوز مخالفتها أو التنازل عنها وعلى المحكمة أن تقضي بها من تلقاء نفسها، وهي إجراءات ومواعيد حتمية أوجب المشرع على مصلحة الضرائب التزامها وقرر وجها من المصلحة العامة في اتباعها ورتب البطلان على مخالفتها، لما كان ذلك فإن النعي على الحكم بهذين السببين يكون مجرد جدل موضوعي في تقدير الدليل مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق