الصفحات

الأربعاء، 26 أبريل 2023

الطعن 207 لسنة 44 ق جلسة 20 / 4 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 221 ص 1150

جلسة 20 من إبريل سنة 1980

برئاسة السيد المستشار محمد فاضل المرجوشي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أحمد شيبة الحمد، أحمد شوقي المليجي، أحمد صبري أسعد وفهمي عوض مسعد.

-----------------

(221)
الطعن رقم 207 لسنة 44 القضائية

عمل. "الأجر". "البدل". شركات.
العاملون بشركات القطاع العام. عملهم بصفة دائمة ومستمرة ساعات عمل ليلي. منحهم مقابلاً لهذا العمل. عدم اندماجه ضمن عناصر الأجر عند تسوية حالتهم. أثره. أحقيتهم في تقاضي هذا المقابل مضافاً لأجورهم بعد التسوية.

--------------
إذ كان الثابت في الدعوى أن المطعون ضدهم يعملون بصفة دائمة ومستمرة ساعات عمل ليلي، وقد جرت الشركة الطاعنة على منحهم مقابلاً لهذا العمل يعادل أجر ساعتين، ويعد الأجر بهذه المثابة بدلاً يواجه ظروف العمل ليلاً، وكان تعادل وظائف العاملين بشركات القطاع العام وتسوية حالاتهم تتم وفقاً لنص المادتين 64 من لائحة العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادرة بالقرار الجمهوري رقم 3546 لسنة 1962 و90 من قرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 على أساس المرتب الذي كان يتقاضاه العامل والذي يشمل إعانة الغلاء ومتوسط المنحة في الثلاث سنوات الماضية، فلا يندرج ضمن هذه العناصر البدل الذي كان المطعون ضدهم يتقاضونه لمواجهة ظروف العمل ليلاً. لما كان ذلك، وكان قضاء محكمة النقض قد جرى على أن البدلات التي كانت تمنح للعاملين قبل صدور القرارين الجمهوريين 3546 لسنة 1962، و3309 لسنة 1966 تبقى قائمة ونافذة بعد العمل بهما لعدم النص صراحة على إلغائها، فإن الحكم المطعون فيه إذ التزم هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضدهم لمقابل العمل الليلي بما يعادل أجر ساعتين مضافاً إلى أجورهم التي حددتها القرارات الصادرة بتسوية حالاتهم عند التعادل لا يكون قد خالف القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى رقم 3159 سنة 1968 عمال جزئي الإسكندرية على الطاعنة وشركة الملح والصودا وطلبوا الحكم بإلزامهم بأن تدفع لكل منهم مبلغ 150 ج وما يستجد حتى الفصل في الدعوى. وقالوا بياناً لدعواهم أنهم يعملون في مصنع الشركة الطاعنة بالإسكندرية، وقد درجت الطاعنة منذ سنة 1942 على منح عمال هذا المصنع أجر ساعتين مقابل العمل ليلاً وإذ رفضت صرف هذا الأجر لعمالها المعينين من بعد سنة 1956 فقد استصدرت النقابة العامة لعمال الصناعات الغذائية قراراً من هيئة تحكيم محكمة استئناف الإسكندرية في 22/ 5/ 1962 بمنح الأجر الإضافي لهؤلاء العمال، لكن الطاعنة عادت وامتنعت عن صرف هذا الأجر منذ 1/ 7/ 1964 لذلك أقاموا دعواهم بطلبهم المتقدم، وبتاريخ 2/ 1/ 1969 قضت المحكمة بندب خبير لأداء المهمة المبينة بمنطوق الحكم، وبعد أن قدم الخبير تقريره أحالت الدعوى إلى محكمة الإسكندرية الابتدائية لاختصاصها قيمياً بنظرها فقيدت بجدولها برقم 1028 سنة 1971 عمال كلي، وبتاريخ 24/ 2/ 1972 حكمت المحكمة بإلزام الطاعنة بأن تدفع للمطعون ضده الأول مبلغ 90 ج و574 م وللمطعون ضده الثاني مبلغ 67 ج و166 م وللمطعون ضده الثالث مبلغ 0 ج و574 م ولكل من المطعون ضدهم الرابع والخامس والسادس 53 ج و427 م وللمطعون ضده السابع مبلغ 45 ج و672 م وللمطعون ضده الثامن مبلغ 67 ج و446 م، استأنفت الطاعنة هذا الحكم أمام محكمة استئناف الإسكندرية وقيد استئنافها برقم 340 سنة 28 ق. وبتاريخ 13/ 4/ 1974 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على غرفة المشورة فحددت لنظره جلسة 24/ 2/ 1980 وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعنة تنعى بأسباب طعنها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون - والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، وتقول في بيان ذلك أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه ساير خبير الدعوى ولم يعتبر علاوة العمل الليلي جزءاً من أجور المطعون ضدهم وبالتالي لم يجز حسابها ضمن أجر التسوية عند تنفيذ حكم المادتين 63، 64 من القرار الجمهوري رقم 3546 سنة 1962، في حين أن الأجر الشامل وفقاً لهاتين المادتين يشمل هذه العلاوة بوصفها من مكونات الأجر عند التعادل. وقد راعت الشركة الطاعنة إضافتها إلى أجور المطعون ضدهم حتى تتيح لهم فرصة الحصول بعد إجراء التعادل على بدل طبيعة عمل طبقاً لأحكام القرار الجمهوري المشار إليه، وبما يسقط قول الحكم المطعون فيه بأن من شأن إضافة هذه العلاوة إهدار قاعدة المساواة بين العاملين وإيجاد تفرقة غير مبررة فيما بينهم وبين زملائهم الذين لا يعملون ليلاً، وإذ كيف الحكم المطعون فيه علاوة العمل ليلاً بأنها علاوة إضافية يتعين ضمها إلى أجور المطعون ضدهم بعد تسويتها وفقاً للمادتين 63 و64 من القرار الجمهوري السالف البيان وبما مفاده أنه لم يعتبرها جزءاً من أجورهم ثم قضى باستحقاق المطعون ضدهم لها باعتبارها حقاً مكتسباً لهم وجزءاً لا يتجزأ من هذه الأجور الشاملة والتفت بذلك عن دفاع الطاعنة في هذا الخصوص فإنه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون قد شابه القصور المبطل له.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك لأنه لما كان الثابت في الدعوى أن المطعون ضدهم يعملون بصفة دائمة ومستمرة ساعات عمل ليلى. وقد جرت الشركة الطاعنة على منحهم مقابلاً لهذا العمل يعادل أجر ساعتين، ويعد الأجر بهذه المثابة بدلاً يواجه ظروف العمل ليلاً، وكان تعادل وظائف العاملين بشركات القطاع العام وتسوية حالاتهم تتم وفقاً لنص المادتين 64 من لائحة العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادرة بالقرار الجمهوري رقم 3546 لسنة 1962، 90 من قرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 على أساس المرتب الذي كان يتقاضاه العامل والذي يشمل إعانة الغلاء ومتوسط المنحة في الثلاث سنوات الماضية، فلا يندرج ضمن هذه العناصر البدل الذي كان المطعون ضدهم يتقاضونه لمواجهة ظروف العمل ليلاً. لما كان ذلك، وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن البدلات التي كانت تمنح للعاملين قبل صدور القرارين الجمهوريين 3546 لسنة 1962، 3309 لسنة 1966 تبقى قائمة ونافذة بعد العمل بهما لعدم النص صراحة على إلغائها، فإن الحكم المطعون فيه إذ التزم هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضدهم لمقابل العمل الليلي بما يعادل أجر ساعتين مضافاً إلى أجورهم التي حددتها القرارات الصادرة بتسوية حالاتهم عند التعادل لا يكون قد خالف القانون ويكون النعي عليه بأسباب الطعن على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق