الصفحات

الأربعاء، 19 أبريل 2023

الطعن 17 لسنة 46 ق جلسة 22 / 2 / 1978 مكتب فني 29 ج 1 أحوال شخصية ق 111 ص 568

جلسة 22 من فبراير سنة 1978

برئاسة السيد المستشار: محمد أسعد محمود نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: الدكتور إبراهيم صالح، محمد الباجوري، محمود رمضان، إبراهيم فراج.

----------------

(111)
الطعن رقم 17 لسنة 46 ق "أحوال شخصية"

(1)، (2) أحوال شخصية "النسب". إثبات "الإقرار".
(1) ثبوت نسب الولد للأم. شرطه. ولد الزنا. ثبوت نسبه للأم بخلاف الأب. شرطه. ثبوت النسب للزوج بإقرار الزوجة. شرطه. عدم جواز الرجوع في الإقرار.
(2) الإقرار بالنسب. جواز أن يكون صريحاً وقد يستفاد من دلالة التعبير أو السكوت. متى يعتبر السكوت إقراراً.
(3) أحوال شخصية "النسب" "التبني".
التبني المقصود به. اعتباره حراماً وباطلاً لا يترتب عليه أثر. ثبوت النسب بالإقرار المجرد ولو كان كاذباً. ورود الإقرار بالنسب بعد التبني المدعى به. لا يعد تناقضاً من المقر. علة ذلك.
(4) أحوال شخصية "النسب". إثبات "الإقرار".
الإقرار بغير الأبوة أو البنوة. لا يثبت به النسب إلا بتصديق من حمل عليه أو البرهنة عليه بالبينة. وجوب معاملة المقر بإقراره.

-----------------
1 - نسب الولد يثبت من المرأة التي تقر بأمومتها له متى لم تكن له أم معروفة، وأن يكون ممن يولد مثله لمثلها وأن يصادقها المقر على إقرارها إن كان في سن التمييز دون توقف على شيء آخر ودون حاجة إلى إثبات، سواء كانت الولادة من زواج صحيح أو فاسد، أو من غير زواج شرعي كالسفاح والدخول بالمرأة بشبهه، إذ ولد الزنا يثبت نسبه من الأم بخلاف الأب طالما لم تكن المرأة ذات زوج أو معتدة، ويجب لثبوت نسبه من زوجها أو مطلقها أن يصادقها على إقرارها أو أن تثبت إن هذا الولد جاء على فراش الزوجية، وحينئذ يثبت نسبه منها. فإذا تحققت هذه الشروط في إقرار الأم نفذ عليها وثبت النسب به وتعين معاملة المقر بإقراره والمصادق بمصادقته، ولا يجوز الرجوع عن هذا الإقرار بعد صحته، ويترتب عليه جميع الحقوق والأحكام الثابتة بين الأبناء والآباء.
2 - الإقرار كما يكون باللفظ الصريح يجوز - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يستفاد من دلالة التعبير، أو من السكوت في بعض المواضع التي يعتبر الساكت فيها مقراً بالحق بسكوته استثناء من قاعدة ألا ينسب لساكت قوة ومنها سكوت الوالد بعد تهنئة الناس له بالولد بعد ولادته، فقد اعتبر سكوته في هذه الحالة إقراراً منه بأنه ابنه فليس له أن ينفيه بعد ذلك، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه في مقام التدليل على ثبوت نسب المطعون عليها من أمها المتوفاة يتفق وصحيح القواعد الشرعية المعمول بها في فقه الحنفية ذلك أنه حصل في ظروف قيد ميلادها باعتبارها ابنة المتوفاة، وتقديم الأخيرة طلبها لاستخراج صورة من هذا القيد في اليوم التالي لإجرائه وتسلمها المستخرج موضحاً به أنها والدة البنت المقيدة وعدم اعتراضها على ذلك، إقرار المتوفاة بأمومتها للمطعون عليها، وهو تحصيل صحيح شرعاً لجواز الاستدلال على ثبوت البنوة بالسكوت المفصح عن الإقرار به.
3 - يقصد بالتبني استلحاق شخص معروف النسب أو مجهولة مع التصريح بأنه يتخذه ولداً مع أنه ليس بولد حقيقي، ولئن كان يعد حراماً وباطلاً في الشريعة الإسلامية ولا يترتب عليه أي حكم من الأحكام الشرعية الثابتة، إلا أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النسب يثبت بالدعوة وهي الإقرار المجرد بالنسب مما ينطوي عليه من اعتراف ببنوة الولد وأنه يخلق من مثله سواء كان صادقاً في الواقع أم كاذباً، فيثبت لهذا الولد عند ذاك شرعاً جميع أحكام البنون اعتباراً بأنه إن كان كاذباً وقع عليه إثم الإدعاء، ويصح النسب بهذا الطريق طالما لم يقرن به وجهه حتى ولو كانت الظواهر تكذبه، ولا يحول دون ذلك ورود الإقرار الصريح أو الضمني لاحقاً على التبني المدعى به لما ينم عنه من رغبة المقر في تصحيح الأوضاع ما دام لم يبين وقت إقراره سبب هذه البنوة فيفرض أن المتوفاة قد تسلمت المطعون عليها من المستشفى بقصد التبني فلا يشكل ذلك تناقضاً، ومن الميسور التوفيق بين الكلامين طالما لم يثبت نسبها إلى أخرى.
4 - المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أن الإقرار بما يتفرع عن أصل النسب وهو الإقرار بغير الأبوة والبنوة - كالإقرار بالخؤولة موضوع الدعوى الماثلة - وإن كان لا يثبت به النسب إلا بتصديق من حمل عليه أو البرهنة عليه بالبينة لأن فيه تحميلاً له على الغير، إلا أن المقر يعامل بإقراره من ناحية الميراث وسائر الحقوق التي ترجع إليه كما لو كان النسب ثابتاً من المورث حقيقة، وكان الواقع في الدعوى على تفصح عنه مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن الأول وقع على وثيقة زواج المطعون عليها بوصف أنه خالها ووكيلها في عقد قرانها وأنه وقع مع الطاعنة الثانية على محضر احتفظ به أفاد تضمن أن المورثة توفيت عنها وعن ابنتها المطعون عليها، كما أن الطاعنة الثانية تقدمت بطلب لاستصدار إشهاد شرعي في المادة... السنة 1969 وراثات الجيزة أقرت فيه بنبوة المطعون عليها المتوفاة، فإن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاؤه بثبوت نسب المطعون عليها من أمها المتوفاة على سند من إقرار من حمل عليه النسب وهي المتوفاة طبقاً لما سلف بيانه بما ينطوي عليه من تصديق للإقرار المنسوب للطاعنين، والذي تأيد بالبينة التي تقدمت بها المطعون عليها فإنه يكون قد أصاب.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليها أقامت الدعوى رقم..... "أحوال شخصية نفس" أمام محكمة الجيزة الابتدائية ضد الطاعنين بطلب الحكم ببطلان الإعلام الشرعي الصادر بتاريخ 9/ 6/ 1969 في مادة الوراثة رقم...... بندر الجيزة واعتباره كأن لم يكن، وبإثبات وفاة المرحومة...... في 18/ 3/ 1969 وانحصار إرثها فيها والطاعنين بدون شريك ولا وارث سواهم ولا من يستحق وصية واجبة، وقالت شرحاً لها إن والدتها....... توفيت في 18/ 3/ 1969 وانحصر إرثها فيها بصفتها ابنتها وفي أخويها الطاعنين، وإذ استصدر الطاعنان الإعلام الشرعي رقم....... وراثات الجيزة بإثبات وفاة والدتها وانحصار إرثها فيهما وحدهما، رغم ثبوت بنوتها منها، فقد أقامت الدعوة. وبتاريخ 4/ 10/ 1970 حكمت المحكمة بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات واقعة الوفاة وأن المطعون عليها من ورثتها بصفتها ابنتها بصحيح النسب الشرعي وكذلك في أخويها الشقيقين الطاعنين فقط دون شريك، وبعد سماع شهود الطرفين؛ عادت وحكمت في 28/ 2/ 1972 ببطلان الإعلام الشرعي الصادر بتاريخ 9/ 6/ 1969 في مادة الوراثة رقم..... محكمة بندر الجيزة واعتباره كأن لم يكن وبإثبات وفاة المرحومة...... بتاريخ 18/ 3/ 1969 وأن المطعون عليها من ضمن ورثتها بصفتها بنتاً لها تستحق النصف فرضاً. استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم....... القاهرة طالبين إلغاءه ورفض الدعوى، وبتاريخ 18/ 4/ 1976 حكمت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأته جديراً بالنظر وبالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ستة أسباب، ينعى الطاعنان بها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقولان أن الحكم استند في قضائه بثبوت نسب المطعون عليها من المتوفاة إلى إقرارها بهذه الصفة في المحضر المحرر عند الوفاة وفي وثيقة زواجها، وإلى دلالة الطلب المقدم من ثانيتهما باستخراج إعلام الوفاة والورثة، بالإضافة إلى أن إقرار المتوفاة بأمومتها للمطعون عليها مستفاد من حصولها على مستخرج رسمي من شهادة ميلاد الأخيرة وسكوتها على ما أثبت فيه من أنها ابنتها، وأن التناقض بين هذا الإقرار وبين إقرارها في محضر رسمي باستلامها لها من إحدى المستشفيات للتبني مغتفر لإمكان التوفيق بين الكلامين طالما لم تنسب المطعون عليها لامرأة أخرى بعينها، في حين أن الإقرارات المنسوبة إلى الطاعنين فيها تحميل للنسب على الغير وهو أمر غير جائز شرعاً في فقه الحنفية وأن القيد بدفاتر المواليد لم يعد لإثبات النسب، وقد جهل الحكم بالشخص الذي قام بإجراءات القيد فلا تصلح بياناته دليلاً على ثبوت النسب، ولا يعد السكوت عليها إقراراً به، وأن عدم نسبه المطعون عليها إلى امرأة أخرى لا يرفع التناقض بين إقرار المتوفاة باستلام الصغيرة من إحدى المستشفيات للتبني، وبين إقرارها ببنوتها، لأن التبني كما يكون لمعلوم النسب يكون لمجهوله وفقاً لما عليه الإجماع في الفقه الإسلامي، وهو ما يعيب الحكم بمخالفة القانون والفساد في الاستدلال، هذا إلى أنه لم يلتفت إلى مدلول ما أقرت به المتوفاة لدى المصلحة التي كانت تعمل بها من أنها بكر لم تتزوج وما أثبت بشهادة وفاتها من أنها توفيت بكراً مما ينفي إقرارها بالبنوة عقلاً، وهو ما يعيبه بالقصور في التسبيب.
وحيث إن النعي مردود، ذلك أن نسب الولد يثبت من المرأة التي تقر بأمومتها له متى لم يكن له أم معروفة، وأن يكون ممن يولد مثله لمثلها وأن يصادقها المقر له على إقرارها إن كان في سن التمييز دون توقف على شيء آخر، ودون حاجة إلى إثبات، سواء كانت الولادة من زواج صحيح أو فاسد، أو من غير زواج شرعي كالسفاح والدخول بالمرأة بشبهه، إذ ولد الزنا يثبت نسبه من الأم بخلاف الأب طالما لم تكن المرأة ذات زوج أو معتدة، وإلا وجب لثبوت نسبه من زوجها أو مطلقها أن يصادقها على إقرارها، أو أن تثبت أن هذا الولد جاء على فراش الزوجية، وحينئذ يثبت نسبه منهما. فإذا تحققت هذه الشروط في إقرار الأم نفذ عليها وثبت النسب به وتعين معاملة المقر بإقراره والمصادق بمصادقته، ولا يجوز الرجوع عن هذا الإقرار بعد صحته، ويترتب عليه جميع الحقوق والأحكام الثابتة بين الأبناء والآباء. لما كان ذلك وكان الإقرار كما يكون باللفظ الصريح يجوز - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن - يستفاد من دلالة التعبير أو من السكوت في بعض المواضع التي يعتبر الساكت فيها مقراً بالحق بسكوته استثناء من قاعدة ألا ينسب لساكت قول، ومنها سكوت الوالد بعد تهنئة الناس له بالولد بعد ولادته فقد اعتبر سكوته في هذه الحالة إقراراً منه بأنه ابنه فليس له أن ينفيه بعد ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بثبوت نسب المطعون عليها من أمها المتوفاة على قوله ".. إذا كان الثابت من الأوراق أن هناك إجراءات اتخذت بشأن قيد المستأنف عليها - المطعون عليها - باعتبار أنها من مواليد 10/ 1/ 1944 بناحية الجيزة وأن اللجنة المختصة بإجراءات القيد وافقت على ذلك في 10/ 4/ 1957 وأن المورثة المرحومة...... تقدمت أثر ذلك بطلب مستخرج رسمي من هذا القيد في تاريخ تال مباشرة لهذا التاريخ وتحرر المستخرج في 15/ 4/ 1957 وتسلمه في 16/ 4/ 1957 وقد بان من هذا المستخرج أن والدة المطلوب قيدها - المستأنف عليها - هي بذاتها طالبة المستخرج السيدة...... - المورثة - فإن هي سكتت عن ذلك فإنها إن لم تكن هي بذاتها التي قامت بإجراءات طلب القيد بدفتر المواليد باعتبار أن المستأنف عليها هي ابنتها وأنها كانت ساقطة القيد فإن المورثة بالأقل تكون بسكوتها قد أقرت ما ورد ببيانات المستخرج الرسمي من قيد ميلاد المستأنف ضدها وبالأخص فيما يتعلق بنسبة بنوتها إليها طالما لم يدع المستأنفان أن هذه الأخيرة أبدت أي اعتراض على إثبات ذلك البيان ضمن بيانات القيد..."، وكان هذا الذي أورده الحكم في مقام التدليل على ثبوت نسب المطعون عليها من أمها المتوفاة يتفق وصحيح القواعد الشرعية المعمول بها في فقه الحنفية ذلك أنه حصل في ظروف قيد ميلادها باعتبارها ابنة للمتوفاة وتقديم الأخيرة طلبها لاستخراج صورة من هذا القيد في اليوم التالي لإجرائه وتسلمها المستخرج موضحاً به أنها والدة البنت المقيدة وعدم اعتراضها على ذلك، إقرار المتوفاة بأمومتها للمطعون عليها، وهو تحصيل صحيح شرعاً لجواز الاستدلال على ثبوت البنوة بالسكوت المفصح عن الإقرار به. ولا ينال من صحة هذا الإقرار ما جاء بكتاب المستشفى المقدم من الطاعنين من أن المتوفاة تسلمت طفلة تحمل اسم المطعون عليها بقصد التبني، ذلك أنه وإن كان يقصد بالتبني استلحاق شخص معروف النسب أو مجهولة مع التصريح بأنه يتخذه ولداً مع أنه ليس بولد حقيقي، ولئن كان يعد حراماً وباطلاً في الشريعة الإسلامية، ولا يترتب عليه أي حكم من الأحكام الشرعية الثابتة، إلا أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النسب يثبت بالدعوة وهي الإقرار المجرد بالنسب بما ينطوي عليه من اعتراف ببنوة الولد وأنه يخلق من مثله سواء كان صادقاً في الواقع أم كاذباً، فيثبت لهذا الولد عند ذاك شرعاً جميع أحكام البنوة، اعتباراً بأنه إن كان كاذباً وقع عليه إثم الادعاء ويصح النسب بهذا الطريق طالما لم يقرن به وجهه حتى ولو كانت الظواهر تكذبه، ولا يحول دون ذلك ورود الإقرار الصريح أو الضمني لاحقاً على التبني المدعى به لما ينم عنه من رغبة المقر في تصحيح الأوضاع ما دام لم يبين وقت إقراره سبب هذه البنوة، فيفرض أن المتوفاة قد تسلمت المطعون عليها من المستشفى بقصد التبني فلا يشكل ذلك تناقضاً، ومن الميسور التوفيق بين الكلامين طالما لم يثبت نسبها إلى أخرى. لما كان ما تقدم وكان المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أن الإقرار بما يتفرع عن أصل النسب، وهو الإقرار بغير الأبوة والبنوة - كالإقرار بالخؤولة -موضوع الدعوى الماثلة - وإن كان لا يثبت به النسب إلا بتصديق من حمل عليه أو البرهنة عليه بالبينة، لأن فيه تحميلاً له على الغير، إلا أن المقر يعامل بإقراره من ناحية الميراث وسائر الحقوق التي ترجع إليه، كما لو كان النسب ثابتاً من المورث حقيقة، وكان الواقع في الدعوى على تفصح عنه مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن الأول وقع على وثيقة زواج المطعون عليها بوصف أنه خالها ووكيلها في عقد قرانها، وأنه وقع مع الطاعنة الثانية على محضر احتفظ به اللحاد تضمن أن المورثة توفيت عنهما وعن ابنتها المطعون عليها، كما أن الطاعنة الثانية تقدمت بطلب لاستصدار إشهاد شرعي في المادة رقم...... وراثات الجيزة أقرت فيه بنبوة المطعون عليها للمتوفاة فإن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاؤه بثبوت نسب المطعون عليها من أمها المتوفاة على سند من إقرار من حمل عليه النسب وهي المتوفاة طبقاً لما سلف بيانه بما ينطوي عليه من تصديق للإقرار المنسوب للطاعنين، والذي تأيد بالبينة التي تقدمت بها المطعون عليها فإنه يكون قد أصاب ويكون النعي عليه بمخالفة القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق