الصفحات

الثلاثاء، 11 أبريل 2023

الطعن 1697 لسنة 48 ق جلسة 23 / 1 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 54 ص 261

جلسة 23 من يناير سنة 1980

برئاسة السيد المستشار/ أحمد سيف الدين سابق نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد محمود الباجوري، وإبراهيم محمد هاشم، ومحمد طه سنجر، وصبحي رزق داوود.

-----------------

(54)
الطعن رقم 1697 لسنة 48 القضائية

(1) "النعي المجهل".
عدم بيان الطاعن الدفاع الجوهري الذي أغفله الحكم المطعون فيه. نعي مجهل غير مقبول.
(2 و3) إيجار. "التنازل عن الإيجار". إثبات. محكمة الموضوع.
(2) صفة التهجير للمتنازل له عن الإيجار. ق 76 لسنة 1969. جواز إثباتها - باعتبارها واقعة مادية - بطرق الإثبات كافة. لمحكمة الموضوع سلطة استخلاص توافرها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة.
(3) تحرير بطاقة التهجير. لا يستلزم قيام محررها بتحقق توفر صفة التهجير. نفى الحكم المطعون فيه صفة التهجير عن المتنازل له عن الإيجار لأن البطاقة لا تطابق الحقيقة. لا خطأ طالما كان استخلاصه سائغاً.

-------------
1 - لا يعيب الحكم إغفاله مناقشة دفاع غير جوهري ورد بمذكرة قدمها أحد الخصوم وهو ما يقتضي بيان الدفاع الذي أورده الطاعن - المتنازل له عن الإيجار - بمذكرته، وينعى على الحكم المطعون عليه عدم الرد عليه بصحيفة الطعن حتى يتبين ما إذا كان دفاعاً جوهرياً من عدمه. وإذ جاء النعي مجهلاً في هذا الخصوص فإنه يكون غير مقبول.
2 - نصوص القانون رقم 76 لسنة 1969 لا تدل عبارتها أو إشارتها أو اقتضاؤها على أن المشرع قصد تقييد إثبات صفة التهجير بطريق معين مما مقتضاه إباحة إثبات هذه الصفة - باعتبارها واقعة مادية - بكافة طرق الإثبات (1). ومن ثم فلمحكمة الموضوع أن تستخلص توافر هذه الصفة أو عدم توافرها مما تقتنع به من أدلة الدعوى ولا سلطان عليها في ذلك، طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة.
3 - تحرير بطاقة التهجير لا يستلزم قيام محررها بتحقيق توافر صفة التهجير. والبطاقات التي تصدر لإثبات هذه الصفة تخضع لتقدير محكمة الموضوع بما لها من سلطة تحصيل الواقع والموازنة بين الأدلة. ولما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بنفي صفة التهجير عن الطاعن - المتنازل له عن الإيجار - وإن بطاقة التهجير الصادرة له في 7/ 9/ 1971 لا تطابق الحقيقة على أن الثابت من الشهادة الصادرة من إدارة القضاء العسكري بتاريخ 6/ 9/ 1977 أن الطاعن ليس له محل إقامة ببور سعيد طول خدمته العسكرية ولئن كان قد عمل ببور سعيد كضابط بالقوات المسلحة في فترة وجيزة هي من 15/ 7/ 1958 إلى 14/ 3/ 1959 إلا أنه كان يقيم في فترة عمله هذه بالإسكندرية مما يتعين معه القول بأنه لا ينطبق عليه القانون 76 لسنة 1969 إذ أنه لم يكن مقيماً ببور سعيد وعاصر العدوان في يونيه سنة 1967 واضطر لمغادرتها نتيجة للعدوان. وإذ كان هذا الاستخلاص الذي انتهى إليه الحكم سائغاً ويكفي لحمل قضائه ويغنيه عن متابعة الطاعن في مناحي دفاعه التي رأى الالتفات عنها ومنها الشهادة التي أحضرها من شرطة بور سعيد، فإن النعي يضحى على غير أساس.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وباقي أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليه الأول رفع الدعوى رقم 1662 لسنة 1975 مدني كلي شمال القاهرة للحكم بإخلاء الطاعن وباقي المطعون ضدهم من الشقة المبينة بصحيفتها استناداً إلى أن المطعون ضده الثاني استأجرها منه في 1/ 9/ 1968 وأنه تنازل عن عقد الإيجار للطاعن الذي يزعم أنه مهجري بور سعيد ويحق له التمتع بالحماية المنصوص عليها في القانون رقم 76 لسنة 1969 في حين أن هذا القانون لا ينطبق عليه لأنه يسري على المدنيين فقط وهو من أفراد القوات المسلحة، وأن التهجير تم سنة 1967 والتنازل الحاصل له في 2/ 11/ 1971 وأن بطاقة التهجير التي يستند إليها صورية. وبتاريخ 24/ 1/ 1976 حكمت المحكمة برفض الدعوى، استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم 967 سنة 93 ق القاهرة، وبتاريخ 5/ 12/ 1978 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وإخلاء المستأنف عليهم - الطاعن المطعون عليهم عدا الأول من الشقة محل النزاع. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة رأت فيها رفض الطعن، وإذ عرض على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة برأيها.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بالسبب الأول للطعن، أن محكمة الاستئناف قررت بجلسة 21/ 10/ 1978 حجز الاستئناف للحكم وصرحت بتبادل المذكرات في أربعة أسابيع والمدة مناصفة تبدأ بالمستأنف - المطعون عليه الأول - وأنه سلمه صورة مذكرته في 18/ 11/ 1978 وأودعها في اليوم التالي فيكون قد قدمها في الميعاد ولكن الحكم لم يعرض لهذه المذكرة تأسيساً على ما ذكره من أن أحداً من المستأنف عليهم لم يقدم مذكرة بدفاعه في الأجل المحدد، مما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك بأنه لا يعيب الحكم إغفاله مناقشة دفاع غير جوهري ورد بمذكرة قدمها أحد الخصوم مما كان يقتضي بيان الدفاع الذي أورده الطاعن بمذكرته وينعى على الحكم المطعون عليه عدم الرد عليه بصحيفة الطعن حتى يتبين ما إذا كان دفاعاً جوهرياً من عدمه، وإذ جاء النعي مجهلاً في هذا الخصوص فإنه يكون غير مقبول.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم بالسبب الثاني للطعن، أنه لم يأخذ بدلالة بطاقة التهجير التي تثبت أنه كان مقيماً ببور سعيد والتي لا يجوز إهدار حجيتها إلا بالطعن عليها بالتزوير وهو ما عذف عنه المطعون عليه الأول، وأنه أغفل ما ثبت من الشهادة الرسمية الصادرة من شرطة بور سعيد بأنه كان مقيماً ببور سعيد من سنة 1967 حتى تهجيره منها في 7/ 9/ 1971، مما يعيبه بالخطأ في القانون وتطبيقه ومخالفة الثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك بأن نصوص القانون رقم 76 لسنة 1969 لا تدل عبارتها أو إشارتها أو دلالتها أو اقتضاؤها على أن المشرع قصد تقييد إثبات صفة التهجير بطريق معين مما مقتضاه إباحة إثبات هذه الصفة - باعتبارها واقعة مادية - بكافة طرق الإثبات. ومن ثم فلمحكمة الموضوع أن تستخلص توافر هذه الصفة أو عدم توافرها مما تقتنع به من أدلة الدعوى ولا سلطان عليها في ذلك طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة. وإذ كان تحرير بطاقة التهجير لا يستلزم قيام محررها بتحقيق توافر صفة التهجير فإن البطاقات التي تصدر لإثبات هذه الصفة تخضع لتقدير محكمة الموضوع بما لها من سلطة تحصيل الواقع والموازنة بين الأدلة - ولما كان الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بنفي صفة التهجير عن الطاعن - وأن بطاقة التهجير الصادرة له في 7/ 9/ 1971 لا تطابق الحقيقة، على أن الثابت من الشهادة الصادرة من إدارة القضاء العسكري بتاريخ 6/ 9/ 1977 أن الطاعن ليس له محل إقامة في بور سعيد طوال خدمته العسكرية ولئن كان قد عمل ببور سعيد كضابط بالقوات المسلحة في فترة وجيزة هي من 15/ 7/ 1958 إلى 14/ 3/ 1959 إلا أنه كان يقيم في فترة عمله هذه بالإسكندرية مما يتعين معه القول بأنه لا ينطبق عليه القانون 76 لسنة 1969 إذ أنه لم يكن مقيماً ببور سعيد وعاصر العدوان في يونيه سنة 1967 واضطر لمغادرتها نتيجة للعدوان. وإذ كان هذا الاستخلاص الذي انتهى إليه الحكم سائغاً ويكفي لحمل قضائه ويغنيه عن متابعة الطعن في مناحي دفاعه التي رأى الالتفات عنها ومنها الشهادة التي أحضرها من شرطة بور سعيد فإن النعي يضحى على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن غير سديد ويتعين رفضه.


(1) قارن نقض 3/ 3/ 1976 مجموعة المكتب الفني - السنة 27 ص 556.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق