الصفحات

السبت، 1 أبريل 2023

الطعن 153 لسنة 31 ق جلسة 17 / 11 / 1965 مكتب فني 16 ج 3 ق 171 ص 1098

جلسة 17 من نوفمبر سنة 1965

برياسة السيد المستشار/ أحمد زكي محمد نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمد ممتاز نصار، وإبراهيم عمر هندي، ومحمد نور الدين عويس، ومحمد شبل عبد المقصود.

----------------

(171)
الطعن رقم 153 لسنة 31 القضائية

عمل. "عناصر عقد العمل". "علاقة التبعية والأجر". "الأجر". "تحديده".
اتفاق رب العمل مع عماله على اختصاصه بجزء من الوهبة مقابل زيادة أجورهم الثابتة وبمراعاة الحد الأدنى لها. احتجازه جزءاً منها لما يقوم العمال بإتلافه من أدوات. لا مخالفة للقانون.

---------------
ليس في نصوص القانون ما يمنع رب العمل من أن يتفق مع عماله على أن يختص بجزء من الوهبة مقابل زيادة أجورهم الثابتة وبمراعاة الحد الأدنى لها، فهو لا يعدو أن يكون وسيلة لتحديد الأجر - وينبني على ذلك أنه متى كان القرار المطعون فيه قد جرى في قضائه على أن مناط صرف الوهبة "يرجع إلى ما قد ينشأ من اتفاق بين صاحب العمل وعماله بشأنها وطالما أن صاحب العمل قد حدد نصيب مساعدي الجرسون من هذه الوهبة بـ 2% على ما هو ثابت في عقود عملهم كما احتجز 2% منها لما يقوم العمال بإتلافه وجرى العمل بذلك منذ التحاق الشاكين بالعمل فلا جناح عليه في ذلك" فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من القرار المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن نقابة عمال ومستخدمي المحلات العمومية بالقاهرة وضواحيها تقدمت إلى مكتب عمل شمال القاهرة بطلب أحقية عمال مطعم وبار الباريزيانا إلى 2% من الوهبة، وإذ لم يتمكن مكتب العمل من التوفيق فقد أحال النزاع إلى هيئة التحكيم بمحكمة استئناف القاهرة وقيد بجدولها برقم 36 سنة 1960 القاهرة، وقالت النقابة شرحاً لهذا الطلب إن إدارة المطعم جرت على توزيع حصيلة الـ 10% بواقع 6% منها "للجرسون" و2% "للسفرجية" والـ 2% الباقية تحتجزها تحت يدها مقابل كسر وتلف الأدوات بينما جرى العرف على توزيع الـ 10% كلها لعمال المحل المتصلين بالعملاء وأن في حجز 2% منها مقابل الكسر مخالفة لنص المادة 54 من القانون رقم 91 لسنة 1959 وبتاريخ 18 فبراير سنة 1961 قررت الهيئة رفض الطلب. وطعنت النقابة في هذا القرار بطريق النقض للسبب المبين بالتقرير، وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون وقررت إحالته إلى هذه الدائرة حيث لم تحضر الطاعنة أو المطعون عليه وصممت النيابة العامة على رأيها الوارد في مذكرتها الأولى وطلبت رفض الطعن.
وحيث إن حاصل سبب الطعن أن النقابة طلبت أن يصرف للعمال السفرجية الـ 2% باقي عمولة الخدمة الذي احتجزته إدارة المطعم مقابل الكسر وقضى القرار المطعون فيه برفض هذا الطلب استناداً إلى أن العبرة في توزيع حصيلة الوهبة - وفقاً للمادة 684 من القانون المدني - هي بما يحصل بشأنها من اتفاقات في عقود العمل وقد اتفق في العقود المبرمة مع مساعدي الجرسون على تخصيصهم بنسبة قدرها 2% من هذه الوهبة واحتجزت إدارة المطعم 2% لما يقوم العمال بإتلافه، وهذا من القرار خطأ ومخالفة للقانون من وجهين - أولهما - أن الأصل في عمولة الخدمة أنها كانت تبرعاً من جانب العميل إلى عامل بذاته أو العمال الذين كانوا على اتصال به لا إلى رب العمل أو العمال الذين لم تسمح طبيعة عملهم بالمساهمة في خدمته ثم أصبحت التزاماً محدداً بنسبة معينة من ثمن المبيعات بمقتضى الاشتراط الذي يعقده رب العمل مع العميل لمصلحة العمال المتصلين به وليس رب العمل سوى وكيل عنهم في قبضها وتوزيعها عليهم، والنص في عقد العمل على استقطاع جزء منها مقابل كسر الأواني إهدار لقصد المتعهد ومخالفة لقواعد الاشتراط لمصلحة الغير - وثانيهما: أن عمولة الخدمة جزء من الأجر ولا يجوز انتقاصه بغير سبب قانوني، ولا وجه للتحدي بأن حجز جزء من العمولة هو مقابل كسر الأواني إذ أن المادة 54 من القانون رقم 91 لسنة 1959 تشترط أن يقع الكسر بخطأ من العامل وأن يتم تحديد نطاقه بالتراضي أو التقاضي والاتفاق في عقد العمل على خصم نسبة معينة من الوهبة مقابل الكسر مخالفة لحكم القانون.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أنه ليس في نصوص القانون ما يمنع رب العمل من أن يتفق مع عماله على أن يختص بجزء من الوهبة مقابل زيادة أجورهم الثابتة وبمراعاة الحد الأدنى لها، فهو لا يعدو أن يكون وسيلة لتحديد الأجر، وإذ كان ذلك، وكان القرار المطعون فيه قد التزم هذا النظر وجرى في قضائه على أن مناط صرف الوهبة "يرجع إلى ما قد ينشأ من اتفاق بين صاحب العمل وعماله بشأنها وطالما أن صاحب العمل في هذه الشكوى قد حدد نصيب مساعدي الجرسون من هذه الوهبة بـ 2% على ما هو ثابت في عقود عملهم كما احتجز 2% منها لما يقوم العمال بإتلافه وجرى العمل بذلك منذ التحاق الشاكين بالعمل فلا جناح عليه في ذلك" فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق