الصفحات

الاثنين، 17 أبريل 2023

الطعن 15 لسنة 12 ق جلسة 29 / 10 / 1942 مج عمر المدنية ج 3 ق 182 ص 488

جلسة 29 أكتوبر سنة 1942

برياسة حضرة عبد الفتاح السيد بك رئيس المحكمة وبحضور حضرات: حسن زكي محمد بك ومحمد زكي علي بك ومحمد كامل مرسي بك ومحمد المفتي الجزايرلي بك المستشارين.

---------------

(182)
القضية رقم 15 سنة 12 القضائية

سلطة محكمة الموضوع في تفسير العقود. 

اتفاق بين شركاء في إجارة. استخلاص المحكمة منه أن المكلف بالتحصيل بمقتضى هذا الاتفاق إنما كان وكيلاً عن بعض الشركاء دون بعض. مسئولية هذا البعض عما حصله الوكيل أو عما ضاع على الشركة بسبب تقصيره. مساءلتهم بالتضامن. استخلاص التضامن من عبارات الاتفاق. جائز. لا يشترط أن يكون منصوصاً عليه صراحة.
(المادتان 116 و428 مدني)

---------------------
لمحكمة الموضوع السلطة في تفسير عبارات العقود وتفهم نية المتعاقدين لاستنباط حقيقة الواقع فيها وتكييفها التكييف الصحيح، ولا رقابة لمحكمة النقض عليها فيما تراه سائغاً ولا يتنافى مع نصوص العقد. فإذا هي استخلصت من اتفاق أربعة شركاء في إجارة على أن يكون الإيجار من الباطن بمعرفتهم جميعاً وتحصيل الأجرة بواسطة فلان وكيل اثنين منهم (أخوين) بإشراف الشريكين الآخرين، وأن ترسل المبالغ المحصلة للمؤجر الأصلي خصماً من الأجرة، وأن تحفظ جميع المستندات تحت يد واحد منهم (أحد الأخوين)، وأن يكون لباقي الشركاء أن يأخذوا بياناً بما يهمهم، على أن يعمل الحساب في نهاية كل سنة - إذا هي استخلصت من عبارات هذا الاتفاق على ضوء ما ذكرته من الاعتبارات والظروف القائمة في الدعوى أن فلاناً المذكور لم يكن وكيلاً عن الشريكين الآخرين، وأن الأخوين يجب لذلك اعتبارهما مسئولين قبلهما عن المبالغ التي حصّلها هذا الوكيل ولو لم يكونا قد قبضاهما منه، فإنها إنما تكون قد فصلت في مسألة موضوعية لا شأن لمحكمة النقض بها. ثم إذا هي قضت بإلزام الشريك المتفق على حفظ المستندات لديه بمبالغ الأجرة التي سقط الحق في المطالبة بها وبما ضاع على الشركة من ثمن المحصول الذي بيع، وأسست قضاءها على أنه وهو مودع لديه العقود التي سقط الحق في المطالبة بقيمتها كان من الواجب عليه عملاً بالمادة 428 من القانون المدني أن ينبه في الوقت اللائق باقي الشركاء إلى المطالبة بتلك القيم قبل سقوطها، وعلى أن ما ضاع من ثمن المحصول كان بسبب تقصير الوكيل في بيع هذا المحصول بالأجل دون أن يحتاط فيحصل على ضمان لدفع الثمن، فإنها تكون قد أقامت مسئولية الأخوين قبل الشريكين الآخرين على ما يبررها من الخطأ الذي وقع منهما ومن وكيلهما.
ثم إذا هي استخلصت من عبارات الاتفاق ومن ظروف الدعوى أيضاً أن الأخوين إنما قصدا تطمين باقي الشركاء بأن يتحمل كل منهما المسئولية المترتبة على ما يقع من هذا الوكيل فإن هذا الاستخلاص يكون سائغاً والحكم عليهما بالتضامن بمقتضى المادة 116 من القانون المدني يكون في محله.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق