الصفحات

السبت، 29 أبريل 2023

الطعن 1376 لسنة 49 ق جلسة 30 / 4 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 242 ص 1274

جلسة 30 من إبريل سنة 1980

برئاسة السيد المستشار/ أحمد سيف الدين سابق نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد محمود الباجوري، إبراهيم محمد هاشم، إبراهيم محمد فراج وصبحي رزق داود.

---------------

(242)
الطعن رقم 1376 لسنة 49 القضائية

(1 - 3) إيجار "بيع الجدك". بيع. حكم "ما يعد قصوراً".
(1) إجازة بيع مستأجر المصنع أو المتجر بالجدك. م 594 مدني. استثناء لا يجوز التوسع فيه أو القياس عليه وجوب توافر صفة المصنع أو المتجر في المكان المؤجر.
(2) إسباغ الصفة التجارية على عمل صاحب الحرفة. شرطه. استخدامه عمالاً أو آلات يضارب على عملهم أو إنتاج هذه الآلات. انتفاء صفة المضاربة. أثره. عدم اعتبار المكان المؤجر له متجراً.
(3) المشتري لمحل الحلاقة من مستأجره. تمسكه بأن سبب البيع راجع إلى متاعب المستأجر مع عماله. هو ادعاء بالمضاربة على عملهم. إغفال الحكم بحث هذا الدفاع. قصور.

---------------
1 - المقرر في قضاء محكمة النقض أن ما نصت عليه المادة 594 من القانون المدني من أنه "إذ كان الأمر خاصاً بإيجار عقار أنشئ به مصنع أو متجر واقتضت الضرورة أن يبيع المستأجر هذا المصنع أو المتجر جاز للمحكمة بالرغم من وجود الشرط المانع أن تقضي بإبقاء الإيجار إذا قدم المشتري ضماناً كافياً ولم يلحق المؤجر من ذلك ضرر محقق" إنما هو استثناء من الأصل المقرر وهو التزام المستأجر باحترام عقد الإيجار فيما نص عليه من حظر التنازل عن الإيجار، اقتضاء حرص المشرع على استبقاء الرواج التجاري في حالة اضطرار صاحبه إلى التوقف عنه، ويشترط لتطبيقه أن يكون المكان المؤجر مستعملاً لممارسة الأعمال ذات الصفة التجارية والتي ينطبق عليها وصف المصنع أو المتجر دون سواها من الأماكن التي لا يمارس فيها هذا النوع من النشاط، ومن المقرر أن الاستثناء لا يجوز التوسع فيه أو القياس عليه.
2 - يشترط لإسباغ الصفة التجارية على عمل صاحب الحرفة أن يستخدم عمالاً أو آلات يضارب على عمل هؤلاء العمال أو إنتاج تلك الآلات، أما إذا اقتصر الأمر على مباشرة حرفته بمفرده، انتفت صفة المضاربة ويصبح من الحرفيين ولا يعتبر أنه قد أنشأ متجراً بالمكان المؤجر، إذ تقوم صلته بعملائه في هذه الحالة على ثقتهم في شخصية وخبرته، بخلاف المحل التجاري الذي يتردد عليه العملاء لثقتهم فيه كمنشأة مستقلاً عن شخص مالكه.
3 - إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن - مشتري المحل بالجدك - قد تمسك بأن بيع المحل يرجع لأسباب منها متاعب البائع - المستأجر الذي كان يشغل المكان المؤجر محلاً للحلاقة - مع العمال بما يفيد أنه ادعى أن المستأجر السابق كان يضارب على عمل عماله الذي يستخدمهم ولم يقل الحكم كلمته في هذا مكتفياً بالقول بعدم انطباق المادة 594 من القانون المدني، مما يعيبه بالقصور (1).


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وباقي أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليه أقام الدعوى رقم 4111 لسنة 1975 مدني كلي شمال القاهرة بطلب الحكم بإخلاء الطاعن من المحل المبين بصحيفة الدعوى. وقال بياناً لدعواه أنه بعقد مؤرخ 1/ 6/ 1962 أجر العين موضوع الدعوى لكامل عبد المالك لاستعمالها صالوناً للحلاقة، وقد تنازل عن عقد الإيجار إلى الطاعن دون إذن كتابي منه مخالفاً شرط العقد، وبتاريخ 6/ 6/ 1977 حكمت المحكمة برفض الدعوى، استأنف المطعون عليه هذا الحكم بالاستئناف رقم 3467 س 94 ق القاهرة وبتاريخ 10/ 5/ 1979 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإخلاء العين وتسليمها للمطعون عليه. طعن الطاعن على هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وإذ عرض على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد حاصله أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول الطاعن أن الحكم أقام قضاءه على أساس أن - محلات الحلاقة لا تعتبر من الأماكن التي يسري على بيعها حكم المادة 594 من القانون المدني التي تجيز إبقاء الإيجار على الرغم من وجود شرط مانع من التنازل عنه إذا أدعت الضرورة إلى بيع المتجر أو المصنع المقام في العقار المؤجر استناداً إلى أن السمعة الغالبة في محلات الحلاقة هي العامل وما يقدمه من خدمة بنفسه وتقوم علاقته بعملائه على ثقتهم في شخصه، في حين أن محل الحلاقة يعتبر محلاً تجارياً يسري عليه نص المادة 594 سالفة الذكر.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن ما نصت عليه المادة 594 من القانون المدني من أنه "إذا كان الأمر خاصاً بإيجار عقار أنشئ به مصنع أو متجر واقتضت الضرورة أن يبيع المستأجر هذا المصنع أو المتجر، جاز للمحكمة بالرغم من وجود الشرط المانع أن تقضي بإبقاء الإيجار إذا قدم المشتري ضماناً كافياً ولم يلحق المؤجر من ذلك ضرر محقق" إنما هو استثناء من الأصل المقرر وهو التزام المستأجر باحترام عقد الإيجار فيما نص عليه من حظر التنازل عن الاتجار اقتضاء، حرص المشرع على استبقاء الرواج التجاري متمثلاً في عدم توقف الاستثمار الصناعي أو التجاري في حالة اضطرار صاحبه إلى التوقف عنه، ويشترط لتطبيقه أن يكون المكان المؤجر مستعملاً لممارسة الأعمال ذات الصفة التجارية والتي ينطبق عليها وصف المصنع أو المتجر دون سواها من الأماكن التي لا يمارس فيها هذا النوع من النشاط، وإذا كان من المقرر أن الاستثناء لا يجوز التوسع فيه أو القياس عليه، وكان يشترط لإسباغ الصفة التجارية على عمل صاحب الحرفة أن يستخدم عمالاً أو آلات يضارب على عمل هؤلاء العمال أو إنتاج تلك الآلات أما إذا اقتصر الأمر على مباشرة حرفته بمفرده، انتفت صفة المضاربة ويصبح من الحرفيين ولا يعتبر أنه قد أنشأ متجراً بالمكان المؤجر إذ تقوم صلته بعملائه في هذه الحالة على ثقتهم في شخصه وخبرته، بخلاف المحل التجاري الذي يتردد عليه العملاء لثقتهم فيه كمنشأة مستقلاً عن شخص مالكه، لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن قد تمسك بأن بيع المحل يرجع بالأسباب منها متاعب البائع مع العمال بما يفيد أنه ادعى أن مستأجر المحل السابق كان يضارب على عمل عماله الذين يستخدمهم ولم يقل الحكم كلمته في هذا مكتفياً بالقول بعدم انطباق المادة 594 من القانون المدني، مما يعيبه بالقصور في التسبيب يتعين نقضه والإحالة.


(1) فارق نقض 16/ 3/ 1977 مجموعة المكتب الفني السنة 28 ص 693.
فارق نقض 17/ 2/ 1979 مجموعة المكتب الفني السنة 30 ص.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق