الصفحات

الأربعاء، 26 أبريل 2023

الطعن 1339 لسنة 47 ق جلسة 21 / 4 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 225 ص 1173

جلسة 21 من إبريل سنة 1980

برئاسة السيد المستشار/ مصطفى الفقي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: الدكتور سعيد عبد الماجد، عاصم المراغي، محمد فتح الله وسيد عبد الباقي.

---------------

(225)
الطعن رقم 1339 لسنة 47 القضائية

(1) إعلان. "الإعلان في الموطن المختار". موطن. "الموطن المختار".
اتخاذ الخصم موطناً مختاراً له. وجوب إخطار خصمه عند إلغائه وإلا صح إعلانه فيه. مجرد اتخاذه موطناً مختاراً جديداً أثناء سير الدعوى. لا يعد دليلاً على إلغاء موطنه السابق ما لم يخطر خصمه صراحة بهذا الإلغاء. علة ذلك.
(2) بطلان. خبرة.
الأصل في الإجراءات أنها روعيت. إثبات الخبير بمحضر أعماله إخطاره للطرفين. إغفاله إرفاق إيصال الخطاب الموصى عليه. لا بطلان.

-----------------
1 - مؤدى نصوص المواد 10 و12 و2 و63 مرافعات و43/ 1 مدني. يدل على أنه وإن كان الأصل أن يتم إعلان الأوراق القضائية في الموطن الأصلي للخصم إلا أن المشرع أجاز إعلانها في الموطن المختار إن وجد، إذ أنه أجاز للخصوم في الدعوى اتخاذ موطن مختار لهم تعلن إليهم فيه الأوراق المتعلقة بتلك الدعوى، وأوجب على المدعي أن يبين في صحيفة دعواه موطناً مختاراً في البلد الكائن بها مقر المحكمة إن لم يكن له موطن أصلي فيها، فإذا اتخذ الخصم موطناً مختاراً ورأى إلغاءه وجب عليه أن يخبر خصمه صراحة بذلك، وإلا صح إعلانه فيه، ولا ينهض مجرد اتخاذ الخصم موطناً مختاراً جديداً أثناء سير الدعوى دليلاً على إلغاء الموطن السابق ما لم يخبر خصمه صراحة بهذا الإلغاء إذ ليس ثمة ما يمنع قانوناً من أن يكون للخصم أكثر من موطن أصلي أو مختار.
2 - الأصل في الإجراءات أنها روعيت، وإذ كان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الثابت بمحضر أعمال الخبير أنه أخطر الطرفين لجلسات ......، ......، ..... فلم يحضر المستأنف (الطاعن) وحضر المستأنف ضده (المطعون ضده) وقرر بجلسة...... أن الطاعن يتعمد عدم الحضور بالجلسات لتعطيل الفصل في الدعوى، وكان إغفال الخبير إرفاق إيصال الخطاب الموصى عليه المرسل للطاعن لا ينفي واقعة الإخطار في ذاتها ذلك أن المشرع لم يوجب على الخبير إرفاق إيصالات الإخطارات الموصى عليها التي يرسلها للخصوم ومن ثم يكون النعي بالبطلان على تقرير الخبير على غير أساس.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 160 سنة 71 تجاري كلي جنوب القاهرة - بعد رفض طلب أمر الأداء - طالباً الحكم بإلزام الطاعن بأن يدفع له مبلغ 2400 ج قيمة شيك مؤرخ 28/ 9/ 1969 سحبه الطاعن لصالح المطعون ضده ورفض البنك المسحوب عليه صرف قيمته له. وبجلسة 22/ 12/ 1974 قضت محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بإلزام الطاعن بأن يؤدي إلى المطعون ضده المبلغ المطالب به، فاستأنف الطاعن هذا الحكم باستئناف رقم 75 سنة 92 ق القاهرة، وبجلسة 24/ 1/ 1976 قضت محكمة استئناف القاهرة بندب مكتب خبراء وزارة العدل لبيان مدى حق الطاعن في استرداد الشيك تنفيذاً للعقد المبرم بينهما في 28/ 9/ 1969 وبعد أن قدم الخبير تقريره قضت المحكمة بجلسة 23/ 6/ 1977 برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالوجه الأول من السبب الأول وبالوجه الثاني من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه بالبطلان لبنائه على إجراءات باطلة، وفي بيان ذلك يقول إنه رغم أن الأصل في الإعلان أن يتم في الموطن الأصلي ولا يجوز أن يوجه إلى الموطن المختار إلا في الأحوال التي ينص عليها القانون صراحة وذلك إعمالاً لنص المادة العاشرة من قانون المرافعات، إلا أن المطعون ضده قد أعلنه لجلسة 7/ 4/ 1977 التي تم تعجيل الاستئناف إليها في موطنه المختار السابق اتخاذه في صحيفة الاستئناف مع أنه - أي الطاعن - كان قد أوضح في صحيفة تجديد السير في الاستئناف بعد شطبه أنه اتخذ موطناً مختاراً جديداً ومن ثم يكون إعلانه بالجلسة التي عجل إليها نظر الاستئناف قد وقع باطلاً، وإذ اعتد الحكم المطعون فيه بهذا الإعلان الباطل الذي حرمه من حضور الجلسة وإبداء دفاعه فإنه يكون بدوره باطلاً الأمر الذي يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن النص في المادة 43/ 1 من القانون المدني على أنه "يجوز اتخاذ موطن مختار لتنفيذ عمل قانوني معين" والنص في المادة العاشرة من قانون المرافعات على أن "تسلم الأوراق المطلوبة إعلانها إلى الشخص نفسه أو في موطنه ويجوز تسليمها في الموطن المختار في الأحوال التي بينها القانون" والنص في المادة 63 من القانون الأخير على وجوب اشتمال صحيفة الدعوى على بيان موطن مختار للمدعي في البلدة التي بها مقر المحكمة إن لم يكن له موطن فيها، والنص في المادة 12/ 2 من هذا القانون على أنه "إذا ألغى الخصم موطنه الأصلي أو المختار ولم يخبر خصمه بذلك صح إعلانه فيه".. يدل على أنه وإن كان الأصل أن يتم إعلان الأوراق القضائية في الموطن الأصلي للخصم إلا أن المشرع أجاز إعلانها في الموطن المختار إن وجد، إذ أنه أجاز للخصوم في الدعوى اتخاذ موطن مختار لهم تعلن إليهم فيه الأوراق المتعلقة بتلك الدعوى، وأوجب على المدعي أن يبين في صحيفة دعواه موطناً مختاراً في البلد الكائن بها مقر المحكمة إن لم يكن له موطن أصلي فيها، فإذا اتخذ الخصم موطناً مختاراً ورأى إلغاءه وجب عليه أن يخبر خصمه صراحة بذلك وإلا صح إعلانه فيه، ولا ينهض مجرد اتخاذ الخصم موطناً مختاراً جديداً أثناء سير الدعوى دليلاً على إلغاء الموطن المختار السابق ما لم يخبر خصمه صراحة بهذا الإلغاء إذ ليس ثمة ما يمنع قانوناً من أن يكون للخصم أكثر من موطن أصلي أو مختار، لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن اتخذ في صحيفة استئنافه مكتب الأستاذ.... المحامي موطناً مختاراً له فإن اتخاذه موطناً آخر هو مكتب الأستاذ... المحامي في صحيفة تجديده السير في الاستئناف بعد شطبه لا ينهض بذاته دليلاً على إلغاء موطنه المختار السابق طالما لم يفصح صراحة عن هذا الإلغاء، ومن ثم فإن إعلان الطاعن في موطنه المختار الأول بالجلسة التي عجل إليها نظر الاستئناف يكون صحيحاً، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد صادف صحيح القانون ويكون النعي عليه بهذين الوجهين على غير أساس.
وحيث إن حاصل النعي بالوجه الثاني من السبب الأول والوجه الأول من السبب الثاني بطلان الحكم المطعون فيه ومخالفته الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك يقول الطاعن أن الخبير المنتدب في الدعوى باشر المأمورية في غيبته إذ لم يقم بإخطاره أو إعلانه لإبداء دفاعه وأن ما أثبته الخبير في تقريره من إعلانه الخصوم قد جاء على خلاف الحقيقة إذ خلت الأوراق المرفقة بهذا التقرير مما يدل على حصول هذا الإعلان، وإذ أخذ الحكم المطعون فيه بما جاء في تقدير الخبير ورفض طلب الطاعن إعادة الدعوى للمرافعة للاطلاع على تقرير الخبير ومناقشته بمقولة أنه كان في مكنته ذلك لدى حضوره بجلسة 29/ 5/ 1977 رغم أنه لم تكن هناك جلسة في ذلك التاريخ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد لحقه البطلان فضلاً عن مخالفته الثابت بالأوراق.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن الأصل في الإجراءات أنها روعيت وإذ كان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الثابت بمحضر أعمال الخبير أنه أخطر الطرفين لجلسات 20/ 10/ 1976، 8/ 12/ 1976، 15/ 12/ 1976 فلم يحضر المستأنف (الطاعن) وحضر المستأنف ضده (المطعون ضده) وقرر بجلسة 8/ 12/ 1976 أن الطاعن يتعمد عدم الحضور بالجلسات لتعطيل الفصل في الدعوى، وكان إغفال الخبير إرفاق إيصال الخطاب الموصى عليه المرسل للطاعن لا ينفي واقعة الإخطار في ذاتها ذلك أن المشرع لم يوجب على الخبير إرفاق إيصالات الإخطارات الموصى عليها التي يرسلها للخصوم ومن ثم يكون النعي بالبطلان على تقدير الخبير على غير أساس، لما كان ذلك وكان لا تثريب على محكمة الاستئناف إن هي لم تجب الطاعن إلى الطلب المقدم منه بإعادة الدعوى إلى المرافعة لتمكينه من الاطلاع على تقرير الخبير ومناقشته متى كان هذا الطلب قدم إليها بعد انتهاء المرافعة في الدعوى إذ تصبح إجابته من إطلاقاتها فلا يعيب حكمها الالتفات عنه، كما لا يعيبه ما استطرد إليه تزيداً من أنه كان في مكنة الطاعن تقديم دفاعه بجلسة 29/ 5/ 1977 مع أن الاستئناف لم ينظر بتلك الجلسة، ذلك أن هذا التزيد جاء ناقله وغير مؤثر فيما انتهى إليه الحكم المطعون فيه ويكون النعي عليه بهذين الوجهين في غير محله.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق