الصفحات

الخميس، 13 أبريل 2023

الطعن 122 لسنة 42 ق جلسة 21 / 1 / 1978 مكتب فني 29 ج 1 ق 56 ص 275

جلسة 21 من يناير سنة 1978

برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة محمد فاضل المرجرشي وعضوية السادة المستشارين: شرف الدين خيري، أحمد شيبه الحمد؛ ألفي بقطر حبشي وأحمد شوقي المليجي.

------------------

(56)
الطعن رقم 122 لسنة 42 القضائية

عمل "العاملون بالقطاع العام".
القواعد الخاصة بمعادلة وظائف الشركات. لا محل لإعمالها على من يعين بعد العمل باللائحة 3546 لسنة 1962. تحديد أجره عند التعيين بالحد الأدنى المقرر بجدول ترتيب الأعمال للوظيفة التي عين عليها. صحيح.

---------------
إذ كان الثابت - وعلى ما سجله الحكم المطعون فيه - أن المطعون ضده عين لدى الشركة الطاعنة بمكافأة شهرية تحت التسوية في 19/ 6/ 1966 بعد تاريخ العمل بلائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادر بها القرار الجمهوري رقم 3546 لسنة 1962، ثم اعتمد تعيينه في 14/ 10/ 1967 في وظيفة من الفئة المالية السابعة، وكانت المادة التاسعة من اللائحة تنص على أن يحدد أجر العامل عند تعيينه بالحد الأدنى المقرر لوظيفته بجدول ترتيب الأعمال، وكان الأجر الذي يستحقه المطعون ضده بالتطبيق لتلك المادة هو الحد الأدنى المقرر لوظيفته طبقاً لما ورد بجدول الوظائف والمرتبات المعتمد والذي أعدته الشركة الطاعنة تنفيذاً لأحكام المادة 63 من تلك اللائحة، بغض النظر عن نوع الأجازة العلمية التي يحملها وما توافر له من خبرة عملية سابقة، وما قد يؤهله ذلك لوظيفة أعلى من تلك التي عين لشغلها وكان لا محل في هذه الحالة لتطبيق أحكام المادة 64 من ذات اللائحة بما تضمنته من بيان الطريق إلى معادلة الوظائف وتسوية حالة العاملين بالشركات وقت صدورها طبقاً لما تسفر عنه تلك الخطوات وطالما أن المطعون ضده التحق بالعمل لدى الشركة الطاعنة بعد العمل بتلك اللائحة ويتعين من ثم منحه الأجر المحدد لوظيفته وفقاً لما جاء بجدول وظائفها، لما كان ذلك وكان الحكم لمطعون فيه قد خالف هذا النظر واعتد بخبرة للمطعون ضده لا يستلزمها وصف الوظيفة التي عين عليها حسبما هو وارد بالجدول الخاص بالشركة مما أدى إلى رفع فئتها المالية على غير ما تم من تقييم لها تبعاً لذلك الوصف، يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الشركة الطاعنة الدعوى رقم 1027 لسنة 1968 مدني كلي المنصورة بطلب الحكم بتسكينه بالفئة الرابعة اعتباراً من تاريخ تعينه في 19/ 6/ 1966 - وقال بياناً لها أنه التحق بالعمل لدى الطاعنة في 19/ 6/ 1966 بمكافأة شهرية قدرها 20 جنيهاً، وقامت بتسوية حالته على الفئة المالية السابعة اعتباراً من 14/ 10/ 1967 بالمخالفة لما توجبه جداول تقييم وتعادل الوظائف بالشركة والموضوعة بالتطبيق للمادتين 63، 64 من القرار الجمهوري 3546 لسنة 1962 من تسوية حالته بالفئة المالية الرابعة، فأقام دعواه بطلبه المتقدم. وبتاريخ 17/ 12/ 1968 قضت المحكمة بندب مكتب الخبراء لأداء المأمورية المبينة بمنطوق الحكم، وبعد أن أودع الخبير تقريره حكمت في 26/ 4/ 1971 برفض الدعوى - استأنف المطعون ضده هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة وقيد استئنافه برقم 292 لسنة 23 قضائية، وبتاريخ 23/ 3/ 1972 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وتسكين المطعون ضده بالفئة المالية الرابعة اعتباراً من تاريخ تعيينه في 19/ 6/ 1966 - طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة رأت فيها نقض الحكم، وعرض الطعن على غرفة المشورة، وتحدد لنظره أخيراً جلسة 12/ 1/ 1978 وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعنة تنعى في أسباب طعنها الثلاثة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتفسيره والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك تقول أن الحكم المطعون فيه خلط بين قواعد التسويات وقواعد التعيين واعتبر أن النص في عقد العمل المبرم فيما بينها وبين المطعون ضده على اعتبار لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادرة بالقرار الجمهوري رقم 3546 لسنة 1962 جزءاً متمماً للعقد، موافقة منها على تطبيق قواعد التسوية الواردة بتلك اللائحة على المطعون ضده وأنه يجب تعيينه في الوظيفة التي يتوافر فيه شرائطها وبالفئة التي تعادل هذه الوظيفة - ولما كانت قواعد التسويات الواردة في المادتين 63، 64 من اللائحة السالفة الذكر لا تسري على من يلتحقون بالعمل لدى الشركات التابعة للمؤسسات العامة بعد 30/ 6/ 1964 إذ هي أحكام انتقالية قصد بها تسوية حالات العاملين بتلك الشركات في ذلك التاريخ بتسكينهم في وظائف موصفة ومقيمة، أما من يعينون فيما بعد فإنهم يخضعون لقواعد التعيين الواردة في الباب الثاني من ذات اللائحة - وإذ اتجه الحكم المطعون فيه إلى غير ذلك، أعمل قواعد التسويات المنصوص عليها في المادتين 63، 64 المشار إليها على المطعون ضده، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه الفساد في الاستدلال.
وحيث إن هذا النعي صحيح، ذلك أنه لما كان الثابت في الدعوى - وعلى ما سجله الحكم المطعون فيه - أن المطعون ضده عين لدى الشركة الطاعنة بمكافأة شهرية تحت التسوية في 19/ 6/ 1966 بعد تاريخ العمل بلائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادر بها القرار الجمهوري رقم 3546 لسنة 1962، ثم اعتمد تعيينه في 14/ 10/ 1967 في وظيفة من الفئة المالية السابعة، وكانت المادة التاسعة من اللائحة تنص على أن يحدد أجر العامل عند تعيينه بالحد الأدنى المقرر لوظيفته بجدول ترتيب الأعمال، وكان الأجر الذي يستحقه المطعون ضده بالتطبيق لتلك المادة هو الحد الأدنى المقرر لوظيفته طبقاً لما ورد بجدول الوظائف والمرتبات المعتمد والذي أعدته الشركة الطاعنة تنفيذاً لأحكام المادة 63 من تلك اللائحة، بغض النظر عن نوع الإجازة العلمية التي يحملها وما توافر له من خبرة عملية سابقة وما قد يؤهله ذلك لوظيفة أعلى من تلك التي عين لشغلها، وكان لا محل في هذه الحالة لتطبيق أحكام المادة 64 من ذات اللائحة بما تضمنته من بيان الطريق إلى معادلة الوظائف وتسوية حالة العاملين بالشركات وقت صدورها طبقاً لما تسفر عنه تلك الخطوات وطالما أن المطعون ضده التحق بالعمل لدى الشركة الطاعنة بعد العمل بتلك اللائحة ويتعين من ثم منحه الأجر المحدد لوظيفته وفقاً لما جاء بجدول وظائفها، لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه وقد خالف هذا النظر واعتد بخبرة للمطعون ضده لا يستلزمها وصف الوظيفة التي عين عليها حسبما هو وارد بالجدول الخاص بالشركة مما أدى إلى رفع فئتها المالية على غير ما تم من تقييم لها تبعاً لذلك الوصف، يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق