الصفحات

الخميس، 20 أبريل 2023

الطعن 1 لسنة 12 ق جلسة 12 / 11 / 1942 مج عمر المدنية ج 4 ق 1 ص 1

جلسة 12 نوفمبر سنة 1942

برياسة حضرة عبد الفتاح السيد بك رئيس المحكمة وبحضور حضرات: حسن زكي محمد بك ومحمد زكي علي بك ومحمد كامل مرسي بك ونجيب مرقس بك المستشارين.

-----------------

(1)
القضية رقم 1 سنة 12 القضائية

أ - استئناف. أثره. 

نقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية لتفصل فيها في حدود الطلبات المبداة في عريضة الاستئناف. المسائل المستثناة. متى يصح للمحكمة الاستئنافية التصدي للموضوع؟ حكم بسقوط الحق في إقامة الدعوى. حكم في الموضوع. استئنافه وطلب إلغائه والحكم في موضوع الدعوى بالطلبات. القضاء استئنافياً بإلغاء الحكم الابتدائي وبرفض الدعوى. جوازه. لا مخالفة في ذلك للمادتين 370 و371 مرافعات.
ب - حكم. تسبيبه. 

تحصيل المحكمة حقيقة الواقع في الدعوى من العناصر الموجودة فيها والمؤدية إلى ما حصلته. تقرير خبير معين من قبل المدعى عليه لا من قبل المحكمة. استنادها إليه في تعزيز ما حصلته هي. لا تثريب عليها في ذلك.

------------------
1 - إن من آثار الاستئناف أنه ينقل الدعوى برمتها إلى محكمة الدرجة الثانية لتفصل فيها في حدود الطلبات المبداة في عريضة الاستئناف. ولم يستثن القانون من ذلك سوى المسائل الفرعية الوارد ذكرها في المادتين 370 و371 من قانون المرافعات إذ خول المحكمة الاستئنافية التصدي للموضوع متى رأت أن الدعوى صالحة لأن يحكم فيها. فإذا كانت المحكمة الابتدائية قد قضت بسقوط حق المدعي في دعواه لرفعها بعد انقضاء الميعاد المقرر وبرفضها لهذا السبب، فاستأنف هذا الحكم وطلب في عريضة استئنافه ومذكرته إلغاء الحكم المستأنف والحكم له في موضوع الدعوى بطلباته، فألغت محكمة الاستئناف الحكم وقضت برفض الدعوى بحجة مخالفة المدعي لشرط من شروط عقد التأمين، وكان ذلك في حدود الطلبات التي تناولها الخصوم في مرافعتهم (1) ، فإن قضاءها هذا لا غبار عليه قانوناً، إذ هو النتيجة الحتمية لما للاستئناف من الأثر في نقل الدعوى المستأنف حكمها إلى المحكمة الاستئنافية (effet devolutif). ولا يصح أن يقال بأن هذا الحكم قد خالف المادتين 370 و371 من قانون المرافعات بتصديه للموضوع في غير الحالات المنصوص عليها فيهما، فإن ما جاء بهاتين المادتين إنما هو خاص بالأحكام الصادرة في مسائل فرعية غير متعلقة بالموضوع، أما الحكم بسقوط الحق في إقامة الدعوى فهو في الموضوع، واستئنافه استئناف للموضوع.
2 - إذا كانت المحكمة قد رفضت الدعوى المرفوعة من المدعي على شركة التأمين (التي اتفق معها على تأمين نقل كمية من نترات الصودا بمركب شراعي من جهة إلى جهة) بطلب التعويض المتفق عليه، لأن البضاعة المؤمن على نقلها غرقت، وبنت الرفض على أن المدعي خالف أحد شروط العقد بأن شحن المركب بأكثر من الحمولة المقررة، محصّلة اقتناعها بذلك من العناصر الموجودة في الدعوى ومن المستخرجات الرسمية المبينة لحمولة المركب، ومدعمة نظرها بما قرره المدعي نفسه، في التحقيق الذي أجراه البوليس عن الحادثة، من أقوال لم ينكر صدورها منه، فإن حكمها يكون مبنياً على عناصر مؤدية إليه. ولا يعيبه أن يكون قد استند - فيما استند إليه - إلى تقرير مهندس الشركة المدعى عليها رغم أنه لم يكن معيناً خبيراً في الدعوى وفقاً للقانون، ما دام استناد الحكم إليه لم يكن إلا من قبيل تعزيز ما اقتنعت به المحكمة من وقوع المخالفة من المدعي. وخصوصاً أن هذا التقرير هو عن واقعة مادية للمحكمة أن تحصل اقتناعها بصحتها من أي دليل في الدعوى.


(1) قول الحكم "وكان ذلك في حدود الطلبات التي تناولها الخصوم في مرافعتهم" تزيد أريد به توكيد صحة تطبيق القاعدة على صورة القضية، وإلا فإنه لا يشترط لسلامة حكم محكمة الاستئناف في الموضوع أن يتناوله الخصوم في مرافعتهم، وإنما المهم أن يكون مطروحاً على المحكمة بموجب الاستئناف، كما نص الحكم نفسه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق