الصفحات

الأربعاء، 1 مارس 2023

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ت / تأمين - بوليصة التأمين



إذا جعل شخص من شخص آخر مستحقاً لقيمة التأمين الذى تعاقد عليه مع شركة تأمين - فهذا اشتراط لمصلحة الغير اشترطه المؤمن على الشركة لمصلحة المستحق لا يرتب حقاً للمستحق قبل المشترط أو ورثته من بعده بسبب إلغاء بوليسة التأمين لامتناع المشترط عن دفع أقساطه، إلا إذا كان الاشتراط قد حصل مقابل حق للمستحق على المشترط.الحكم كاملاً





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق