الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ت / تأمين - التأمين الإجباري من حوادث السيارات / وثيقة التأمين
النص في المادة الرابعة من القانون رقم 652/ 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة من حوادث السيارات على أن "يسري مفعول الوثيقة عن المدة المؤداة عنها الضريبة.الحكم كاملاً
بطلان الشروط الواردة بوثيقة التأمين. شرطه. م 750/ 1، 3، 5 مدني. الشرط الذي يقضي بسقوط الحق في التأمين بسبب مخالفة القوانين واللوائح بصفة عامة .الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق