الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ت / تأميم - مسئولية الدولة
مسئولية الدولة عن سداد التزامات الشركات والمنشآت المؤممة. حدودها. توفر الصفة للدولة في الخصومة المنعقدة في هذا الخصوص. لا يغير من ذلك احتفاظ الشركة المؤممة بشخصيتها المعنوية وذمتها المالية المستقلة التي كانت لها قبل التأميم.الحكم كاملاً
مسئولية الدولة عن سداد التزامات الشركة والمنشآت المؤممة. حدودها. ق 217 لسنة 1961. تقييم أسهم الشركة المؤممة بصفر. مؤداه. زيادة خصومها على أصولها. جواز توزيع الأصول بين الدائنين وفقاً للقواعد العامة.الحكم كاملاً
عدم مسئولية الدولة - في حالة تأميم المنشأة الفردية - إلا عن التزامات مالك المنشاة في حدود ما آل إليها من أصولها .الحكم كاملاً
تأميم بعض الشركات والمنشآت. ق 72 لسنة 1963. عدم مسئولية الدولة عن التزاماتها إلا في حدود ما آل إليها من أموالها وحقوقها في تاريخ التأميم. أموال أصحاب تلك المنشآت وزوجاتهم وأولادهم ضامنة للوفاء بما زاد على هذه الأموال وتلك الحقوق.الحكم كاملاً
مسئولية الدولة عن ديون المشرع المؤمم السابقة على التأميم. المادة 3/ 4 من القانون 117 لسنة 1961. حدودها. تحمل المشروع بحق عيني - رهن - ضماناً لدين سابق على التأميم. أثر التأميم على حق الدائن.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق