الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ت / تأمين - تأمين اختياري
الطلب الذى يقدمه المؤمن عليه إلى الهيئة للانتفاع بالتأمين الاختيارى م 5/ 2 ق 108 لسنة 1976 ليس شرطاً لسريان أحكام التامين. هو وسيلة لإخطار الهيئة ببعض بياناته وبالدخل الافتراضى الذى تحسب على أساسه الاشتراكات الشهرية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق