حق العامل المؤمن عليه فى الاستمرار فى العمل بعد سن الستين متى كان قادراً على أدائه لاستكمال مدد الاشتراك الموجبة لاستحقاقه للمعاش قبول دعوى المؤمن عليه أو المستحقين عنه بطلب مستحقاته شرطه مطالبة الهئية بها كتابة فى خلال خمس سنوات من التاريخ الذى تعتبر فيه واجبة الأداء م 119 من قانون التأمينات الاجتماعية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق