الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ت / تأمين - عقد التأمين / بطلانه
عقد التأمين. تعمد المؤمن له كتمان أمراً أو تقديمه بيانات كاذبة من شأنها تغيير موضوع الخطر المؤمن منه أو التقليل من شأنه على نحو ما كان يقبل معه المؤمن التأمين عنه لو عرف حقيقته.الحكم كاملاً
عقد التأمين من العقود التي مبناها حسن النية - التزام المؤمن له بصدق الإقرارات والبيانات التي يقدمها للمؤمن. الغش فيها أو إخفاء حقيقة الأمر. أثره. بطلان العقد.الحكم كاملاً
عقد تأمين. إبطاله تأسيسا على كذب المؤمن فى تقريره بأن لديه دفاتر منتظمة لقيد مشترياته ومبيعاته إذ ظهر أن الدفتر الذى يعنيه غير منتظم وفيه شطب. قصور. عدم انتظام القيد وحده. لا يترتب عليه إلا التأثير فى قوة الدفتر كدليل إثبات.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق