الصفحات

الخميس، 2 مارس 2023

الطعن 967 لسنة 22 ق جلسة 24/ 11/ 1952 مكتب فني 4 ج 1 ق 56 ص 138

جلسة 24 من نوفمبر سنة 1952

برياسة حضرة الأستاذ أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وبحضور حضرات الأساتذة إبراهيم خليل ومحمد أحمد غنيم وإسماعيل مجدى ومصطفى حسن المستشارين.

---------------

(56)
القضية رقم 967 سنة 22 القضائية

(أ) دفاع. 

تأجيل القضية للحكم مع تقديم مذكرة. عدم تقديم الطاعن مذكرة. لا إخلال بحق الدفاع.
(ب) دفاع. 

طلب المتهم تأجيل القضية للحكم مع التصريح له بتقديم مذكرة. تقديمه مذكرة قصر فيها دفاعه على بعض الدفوع. لا يجوز له أن يدعي الإخلال بحق الدفاع.
(ج) تفتيش. 

ضابط مكتب المخدرات. استصداره إذنا من النيابة بناء على تحرياته. قيام معاون البوليس المختص بالتفتيش. إجراءات سليمة.

------------
1 - متى كانت المحكمة قد أجلت القضية للحكم مع التصريح للطاعن بتقديم مذكرة في خلال عشرة أيام فإنه يكون عليه أن يقدم مذكرته في هذا الموعد. فاذا كان هو قد قصر في استعمال حقه فلا تكون المحكمة قد أخلت بحقوقه في الدفاع.
2 - إذا كان الطاعن قد طلب إلى المحكمة تأجيل القضية للحكم مع الترخيص له في تقديم مذكرة بدفاعه فأجابته إلى طلبه, فإنه يكون عليه أن يبدى في هذه المذكرة كامل دفاعه, فإذا هو قصرها على دفوع دون أخرى أو دون التعرض للموضوع فلا يقبل منه من بعد القول بأنها قد أخلت بحقه في الدفاع.
3 - مادام الطاعن مسلما في طعنه أن ضابط مكتب إدارة مكافحة المخدرات هو الذي قام بالتحريات وأنه هو الذي عرض تحرياته هذه على وكيل النيابة فأذن بإجراء التفتيش دون أن يخصص شخصا بذاته لتنفيذ هذا الإجراء, ومادام الثابت أن الذي قام بالتفتيش بناء على ذلك الإذن هو معاون البوليس الذي يتبعه مسكن الطاعن - فان إجراءات القبض والتفتيش تكون صحيحة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة 1 - عبد القادر أحمد حسن و2 - فتحية طلبه ريحان بأنهما أحرزا جواهر مخدرة (أفيونا وحشيشا) بدون مسوغ قانوني.
وطلبت عقابهما بالمواد 1 , 2 , 35/ 6ب , 40, 41, 45 من القانون رقم 21 لسنة 1928 ومحكمة المخدرات الوطنية بعد أن سمعت الدعوى قضت فيها حضوريا بتاريخ 28 يناير سنة 1952 عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 39 من القانون رقم 21 لسنة 1928 للأول وبالمادة 304 من القانون رقم 150 لسنة 1950 للثانية بحبس الأول سنتين مع الشغل والنفاذ وغرامة 400 جنيه وببراءة الثانية من التهمة المسندة إليها ومصادرة المضبوطات. فاستأنف المتهم وفي أثناء نظر هذا الاستئناف أمام محكمة الاسكندرية الابتدائية دفع الحاضر مع المتهم ببطلان القبض والتفتيش وما ترتب عليهما من إجراءات.
والمحكمة المذكورة قضت حضوريا بتأييد الحكم المستأنف وقد ذكرت في أسباب الحكم أن الدفع في غير محله.
فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

وحيث إن الطاعن يبني طعنه على أن الحكم المطعون فيه جاء قاصرا إذ أخطأ في الرد على الدفاع الذي تمسك به أمام المحكمة الاستئنافية من بطلان الإجراءات لعدم توفر صفة الضبط القضائي لضابط مكتب المخدرات الذي استصدر إذن التفتيش إذ لم يكن له هذه الصفة وقتذاك. كما أخطأ في القول بأن الضابط الذي قام بالتحريات واستصدار إذن التفتيش هو بذاته الذي قام بإجرائه مع أن الثابت بالأوراق أن الذي أجرى الضبط والتفتيش هو معاون المباحث الذي لم يندب لهذا الإجراء من سلطة مختصة. هذا إلى الإخلال بحقه في الدفاع لأنه لم يمكن من إبدائه أمام محكمة أول درجة وكان قد صرح له بتقديم مذكرة فلم يتمكن من تقديمها ولم تجبه المحكمة إلى طلب مد أجل الحكم حتى يقدمها. كذلك قدم مذكرة للمحكمة الاستئنافية بدفوع خاصة بإجراءات الضبط والتفتيش فرفضتها المحكمة دون أن تعطي له فرصة لإبداء دفاعه في الموضوع.
وحيث إنه يبين من محضر جلسة المحاكمة أمام محكمة أول درجة أن المحكمة أجلت القضية للحكم مع التصريح للطاعن بتقديم مذكرة في خلال عشرة أيام. ولذا فقد كان عليه أن يقدم مذكرته في هذا الموعد, فإذا كان هو قد قصر في استعمال حقه فلا تكون المحكمة قد أخلت بحقوقه في الدفاع. وكذلك يبين من محضر جلسة المحاكمة الاستئنافية أن الطاعن لم يبد دفاعا شفويا وطلب تأجيل القضية للحكم مع التصريح له بتقديم مذكرة فأجابته المحكمة إلى هذا الطلب ولذا فقد كان عليه أن يبدي في مذكرته كامل دفاعه, فإذا كان هو قد قصره على دفوع دون أخرى أو دون التعرض للموضوع فلا يقبل منه القول بأن هناك إخلالا بحقه في الدفاع. أما ما يثيره الطاعن عن بطلان إجراءات التفتيش والضبط بناء على أن أحد ضباط مكتب المخدرات هو الذي قام بإجراء التحريات واستصدار الإذن من النيابة العامة في الضبط والتفتيش فلا أساس له لأن التحريات من صميم أعمالهم وما دام الطاعن مسلما في طعنه بأن ذلك الضابط عرض تحرياته على وكيل النيابة فأذن بإجراء التفتيش دون أن يخصص شخصا بذاته لتنفيذ هذا الإجراء وأن الذي قام بالتفتيش بناء على ذلك الإذن هو معاون بوليس بقسم مينا البصل الذي يتبعه مسكنه أي أنه من رجال الضبطية القضائية وفي دائرة اختصاصه, فإن الإجراءات تكون صحيحة ولا محل للخوض فيما قاله الحكم من توفر صفة الضبطية القضائية لرجال إدارة المخدرات.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق