الصفحات

الخميس، 2 مارس 2023

الطعن 923 لسنة 22 ق جلسة 11/ 11/ 1952 مكتب فني 4 ج 1 ق 48 ص 117

جلسة 10 من نوفمبر سنة 1952

برياسة حضرة الأستاذ أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وبحضور حضرات الأساتذة إبراهيم خليل ومحمد أحمد غنيم وإسماعيل مجدي ومصطفى حسن المستشارين.

-----------

(48)
القضية رقم 923 سنة 22 القضائية

تفتيش. 

إلقاء المتهم بعلبة كانت معه لما رأى رجل البوليس يقترب منه. هذا تخل منه بإرادته عما كان يحوزه في العلبة. إدانته في إحراز المخدر بناء على الدليل المستمد من ضبط العلبة. صحيحة.

---------------
إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هى أن ضابط المباحث علم من تحرياته أن زيدا يقيم خصا بالطريق الزراعي ويحرق فيه الحشيش, فاستصدر إذنا من النيابة بتفتيشه هو ومن يكون معه بالخص, ولما قام بتنفيذ ذلك ومعه رجل البوليس وجده هو والطاعن يجلسان تحت شجرة فلما رآهما المتهمان ألقى الطاعن بعلبة تبين أن بها قطعة من الحشيش, فألقاء العلبة في هذه الحالة يكون تخليا بإرادة ملقيها عما كان يحوزه من المخدر وليس نتيجة لعمل غير مشروع من جانب الضابط. وإذن فإن إدانتهما بناء على الدليل المستمد من ضبط العلبة تكون سليمة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه مع آخر حكم عليه ـ أحرزا مواد مخدرة "حشيشا" بدون مسوغ قانوني. وطلبت عقابهما بالمواد 1و2و35/ 6و40و41و45 من القانون رقم 21 لسنة 1928. ولدى نظر الدعوى أمام محكمة قويسنا الجزئية دفع المتهم ببطلان القبض والتفتيش. والمحكمة المذكورة قضت فيها حضوريا عملا بمواد الاتهام بقبول الدفع ببطلان القبض والتفتيش بالنسبة للمتهم أحمد محمد القدوسي وبراءته مما نسب إليه. فاستأنفت النيابة. ومحكمة شبين الكوم الابتدائية بهيئة استئنافية قضت فيها حضوريا بإلغاء الحكم المستأنف وبحبس المتهم ستة شهور مع الشغل وتغريمه 200 جنيه والمصادرة. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن الطعن يتحصل في أن الحكم المطعون فيه قضى برفض الدفع ببطلان القبض والتفتيش بالنسبة إلى الطاعن في حين أن الإذن الصادر من النيابة كان مقصورا على تفتيش المتهم الآخر وتفتيش الخص الذي قيل بأنه يديره لحرق الحشيش وضبط وتفتيش من يوجد معه فيه وأنه لدى تنفيذ هذا الإذن لم يكن الطاعن موجودا من المتهم الآخر داخل خص بل إنه - على ما جاء بالحكم نفسه - كان جالسا معه تحت شجرة. فإذا كان الطاعن عندما فوجئ بمداهمة البوليس إياه والمتهم الآخر ألقى من فوره بالعلبة التي وجد بها المخدر وضبطها البوليس فإن تخليه هذا لا يكون صادرا عن طواعية واختيار وإنما كان اضطرارا نتيجة لهجوم البوليس الذي كان بالنسبة إلى الطاعن في خصوص واقعة الحال عملا غير مشروع, هذا ثم أن الحكم وهو بسبيل دعم إدانة الطاعن قال إن الضابط شهد بأنه يتجر في المخدرات, ويقول الطاعن إن هذه الشهادة لا أصل لها في الأوراق, وأن تهمة الإتجار لم توجه إلى الطاعن وإنما هو قدم بتهمة الإحراز.
وحيث إن الواقعة الثابتة بالحكم المطعون فيه هى أن ضابط المباحث علم من تحرياته أن المتهم الثاني يقيم خصا بالطريق الزراعى بجوار نقطة مرور الحضراء ويحرق فيه الحشيش هو وآخرون فاستصدر إذنا من النيابة بتفتيش هذا المتهم ومن يوجد معه بالخص, ولما قام بتنفيذ ذلك ومعه رجل البوليس وجد المتهمين يجلسان تحت شجرة فلما رأى المتهمان رجل البوليس ألقى المتهم الأول (الطاعن) بعلبة تبين أن بها قطعة من الحشيش, ووجد المتهم الآخر ممسكا بجوزة يدخن فيها ويتضح من هذا البيان أن الضابط لم يصدر منه أو من رجل البوليس المرافق له أي إجراء ضد شخص الطاعن وإنهما في اقترابهما منه إنما كانا مقدمين على تنفيذ الأمر الصادر إليهما من النيابة بضبط المتهم الثاني الذي كان الطاعن جالسا إلى جواره, وأن الطاعن هو الذي تملكه الخوف لرؤية الضابط فألقى بما معه من المخدر وذلك قبل أن يتخذ الضابط معه أو مع زميله أي إجراء. لما كان ذلك, فإن الطاعن هو الذي تخلى بإرادته عما كان يحوزه من المخدر ولا يكون تخليه هذا نتيجة لعمل غير مشروع من جانب الضابط ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع ببطلان القبض والتفتيش بالنسبة إلى الطاعن وبإدانته بناء على الدليل المستمد من ضبط العلبة التي ألقاها وتبين أنها تحتوي على مادة الحشيش, يكون الحكم قد جاء سليما لم يخالف القانون في شئ. أما ما يثيره الطاعن من أن شهادة الضابط عليه بالإتجار والتي اتخذها الحكم عليه دليلا لا أصل لها في الأوراق, ما يثيره الطاعن من ذلك مردود بعدم الجدوى منه إذ أن تهمة الإتجار - كما يقول الطاعن نفسه ـ لم توجه إليه في الدعوى, وقد دانه الحكم بالإحراز بناء على الدليل المستمد من ضبط المخدر في العلبة التي ألقاها بإرادته ووقع عليه العقوبة في الحدود المقررة قانونا لهذه الجريمة.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعا.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق