الصفحات

الأربعاء، 1 مارس 2023

الطعن 921 لسنة 22 ق جلسة 10/ 11/ 1952 مكتب فني 4 ج 1 ق 41 ص 95

جلسة 10 من نوفمبر سنة 1952

برياسة حضرة الأستاذ أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وبحضور حضرات الأساتذة إبراهيم خليل ومحمد أحمد غنيم وإسماعيل مجدي ومصطفى حسن المستشارين.

-----------------

(41)
القضية رقم 921 سنة 22 القضائية

رشوة. 

يكفي أن يكون للموظف نصيب من العمل المطلوب.

--------------
يكفي في القانون لإدانة الموظف في جريمة الرشوة أن يكون له نصيب من العمل المطلوب. فإذا كان الطاعن يقرر بارتباط اختصاصات وظيفته باختصاصات رئيس الحسابات فيما يتصل بشئون العمال مما يفيد اتصال وظيفته بهذه الشؤون فلا يصح منه أن ينعى على الحكم الذي أدانه في جريمة الرشوة مقابل تعيينه عمالا بالمصلحة التي يشتغل فيها بأنه لم يكن له شأن بهذا العمل ولا اختصاص له فيه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: مع آخر حكم ببراءته أولا - ارتكب تزويرا في محررات رسمية هي أوراق تعيين أو نقل خاصة بكل من السيد حسن مشعل ومحمود عبد الله علام وعلى عثمان هيكل وعبد اللطيف الدملاوي وسليمان الدملاوي وعبد الرحيم حسن مشعل وشداد أحمد يونس ومأمون سيد أحمد أيوب وعلى متولي مشعل وحسن محمد النجار وسيد أحمد بشير ومحمد حجاج دياب وحسن عبد الله حسب الله وحسن محمد الأرنب وعبد الستار عليوه وعبد الحليم عليوه وشوقي حكيم بشاي وعبد الكريم عبد الحميد النويهي وعبد الله شلبي الجوهري وعبد الفتاح سالم شاهين وموريس ناشد دميان والصادق إسماعيل الدسوقي وإبراهيم موسى القصاص ومحمود حسين جبر وصابر حسن أحمد وأحمد السيد السكوت ومسعد عبد الحميد الجوهري وعبد الخالق أحمد يونس وفؤاد عبد الوهاب شاهين ومحمد عبد الستار الهميلي ومحمد أبو العلا البريدعي وعبد الغفار إبراهيم شحاته ومبروك محمد عماره, وذلك بأن وضع عليها تأشيرات وإمضاءات مزورة نسبها كذبا إلى كل من فرج أمين وعبد السلام بدر الدين وحسن فخري والاستاذ محمد عبد السلام والاستاذ محمد نجيب أحمد وهم الموظفون العموميون المختصون بأمور التعيين والنقل بمصلحة التنظيم وذلك على التفصيل المبين بالكشف المرافق - ثانيا - استعمل المحررات المزورة سالفة الذكر مع علمه بتزويرها بأن قدمها بعد تزويرها للموظفين المختصين بمصلحة التنظيم لتنفيذها طبقا لسير العمل بالمصلحة - ثالثا - بوصفه موظفا عموميا "كاتبا بتفتيش الطرق بمصلحة التنظيم" قبل من محمود عبد الله علام مبلغ 3 جنيه ومن على عثمان هيكل مبلغ 5 جنيه ومن محمد سليمان الدملاوي مبلغ 5 جنيه ومن شداد أحمد يونس 2 جنيه ومن مأمون سيد أحمد أيوب 3 جنيه ونصف ومن على متولي مشعل 3 جنيه ومن حسين محمد أحمد النجار 5 جنيه ومن سيد أحمد بشير 5 جنيه ومن حسن عبد الله حسب الله 5 جنيه ومن حسن محمد الأرنب 1 جنيه ومن شوقي حكيم بشاي 1 جنيه ومن عبد الكريم عبد الحميد النويهي 5 جنيه ومن عبد الله شلبي الجوهري 1 جنيه ومن عبد الفتاح سالم شاهين 3 جنيه ومن موريس ناشد دميان 10 جنيهات ومن الصادق إسماعيل الدسوقي 3 جنيه ومن محمود حسين حسب 5 جنيه ومن مسعد عبد الحميد الجوهري 5 جنيه ومن عبد الخالق أحمد يونس 5 جنيه ومن فؤاد عبد الوهاب شاهين 5 جنيه ومن عبد الستار إبراهيم الهميلي 5 جنيه وذلك, على سبيل الرشوة لأداء عمل من أعمال وظيفته وهم تسهيل مرور طلبات تعيينهم أو نقلهم وطلبت إلى قاضى الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 103 و108 و211 و 212 و 214 من قانون العقوبات, فقرر بذلك. ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام والمادة 32 من قانون العقوبات بمعاقبة محمود محمد الفخراني بالاشغال الشاقة لمدة خمس سنين وتغريمه مبلغ 84 جنيها ونصف جنيه. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن الطعن يتحصل في أن الحكم المطعون فيه دان الطاعن بتزوير الأوراق الرسمية الخاصة بتعيين ونقل العمال بمصلحة التنظيم وباستعمال هذه الأوراق المزورة وبالرشوة في حين أن الثابت بالتحقيقات أنه لا اتصال له بقلم العمال ولا اختصاص له فيه وأن مدير عام المصلحة اعتمد بتوقيعه الصحيح بعض طلبات التعيين المطعون فيها بتزوير التوقيعات الواردة بها. ويقول الطاعن إن المحقق كان متعسفا معه إذ أمر بحبس العمال الذين نفوا صلتهم به ودفعهم رشوة إليه, وأنه سبق اتهام غيره من موظفي المصلحة بما اتهم هو به وبعد إجراء تحقيق إداري اكتفى بمجازاتهم إداريا, وأنه لما كان الثابت بملف خدمته أن جزاء وقع عليه لاهانته رئيس الحسابات والذي ترتبط اختصاصات الطاعن باختصاصاته فيما يتصل بشئون العمال فلا يبعد أن يكون رئيس الحسابات المذكور هو المحرض للعمال على الإدعاء عليه بالرشوة كما لا يبعد أن يكون رئيس قلم العمال قد تكاتف ورئيس الحسابات ووكيله على تعزيز اتهام الطاعن دفعا للأذى عن محيطهم, هذا ولم يشأ المحقق استكتاب وكيل الحسابات الذي اعترف بأن كتابة الإمضاءات المزورة هي خطة تماما, كما رفض استكتاب بعض موظفي قلم العمال والمستخدمين المشكوك في أمرهم في حين أن هذا المحقق استكتبه هو مرتين بغير مبرر غير التحيز لصالح الجناة الحقيقيين والمعروفين لدى المسئولين بالمصلحة واتهامه هو بغير حق, يؤيد ذلك ما قيل عن طريق الجزم واليقين بأن كافة التوقيعات المزورة هي بخط الطاعن مع أن القانون لا يسمح للفاحص بالقطع بشئ في ذلك ما لم يكن هو شاهد رؤية عليه أو على علم به. وهذا فضلا عن كون جميع الطلبات المطعون عليها قد حملت توقيعات صحيحة للمسئولين في المصلحة وأن بند الأجور كان يسمح بتعيين جميع العمال كما هو ثابت على كل طلب, وإذن فإنه لم يكن هناك ضرر وقع على الميزانية وتكون تهمة التزوير منهارة من أساسها لعدم توافر ركن الضرر. ويزيد الطاعن أنه ثابت بمحضر جلسة المحاكمة تخلف محاميه المنتدب والذي كان قد التمس بجلسة سابقة تأجيل الدعوى لدور مقبل وأنه ثابت كذلك بالمحضر أن المحكمة لم تناقش شهود الدعوى ولم تسمع أقوال الدفاع.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين الوقائع التي عاقب الطاعن من أجلها ونظرا لقيام الارتباط بين الجرائم المكونة لها طبق المادة 32 من قانون العقوبات وعاقبه بالعقوبة المقررة لاشدها وقد بين الأدلة التي أقيم عليها والتي من شأنها أن تؤدى في العقل وفي القانون إلى ثبوت الواقعة بظروفها قبل الطاعن دون سواه, وقال فيما قال: "إنه كان كاتبا بمصلحة التنظيم, وكان له بهذه المثابة نصيب من الاشتراك في إدارة اعمالها وتجرى عليه أحكام اللوائح والانظمة الخاصة بخدمة الحكومة وأنه قد ثبت للمحكمة من اعترافه ومن أقوال العمال الذين سمعت شهادتهم أنه قد استلم منهم مبالغ بلغت في مجموعها أربعة وثمانين جنيها ونصفا على سبيل الرشوة لأداء عمل من أعمال وظيفته هو تسهيل مرور طلبات تعيينهم أو نقلهم وأنه بفحص هذه الطلبات التي بلغت نحو الاربعين وجدت عليها إمضاءات مزورة منسوبة إلى مدير عام المصلحة ومدير عام مصلحة الطبيعيات والمنتدب بالتنظيم وموظفين آخرين وكل أولئك هم الموظفون المختصون بأمور تعيين ونقل وترقية عمال تلك المصلحة. وأنه استبان أن معظم هؤلاء العمال من بلدة الطاعن وقد اجمعوا عند سؤالهم في تحقيق النيابة على أن الطاعن كان الواسطة في تعيينهم في وظائفهم الحالية وأن الواحد منهم إذا أراد أن يعين عاملا في المصلحة أو ينقل من درجة إلى أخرى بها فما كان عليه إلا أن يتقدم إلى الطاعن بطلب كتابي على ورقة تمغة أو يقدم له ورقة تمغة بيضاء وهو يقوم بمعرفته بكتابة ما يلزم ثم لا يلبث أمر التعيين أو النقل أو الترقية أن يصله من مصلحة التنظيم بعد أيام معدودات. وقد اتضح من مراجعة طلبات العمال المزورة أن هذا ما حصل فعلا وقرر العمال لمذكورون أن الطاعن كان يشترط لانهاء كل طلب مبالغ تتراوح بين الثلاثة الجنيهات والخمسة وأنهم دفعوها إليه فعلا فيما عدا شوقي حكيم الذي قرر أنه دفع له عشرة جنيهات. وقد ضبط بمنزل الطاعن عند تفتيشه خطاب مرسل إليه من الشيخ مهدي أبو حسين العايدي مؤرخ في 28 من يونيه سنة 1947 ووجد على ظهر هذا الخطاب عدة تأشيرات وتوقيعات بالمداد الأحمر تقليدا للتأشيرات والتوقيعات المزورة المؤشر والموقع بها على طلبات التعيين والنقل والترقية الخاصة بالعمال, كما ضبط بمنزله أيضا خطاب مرسل من أخيه الذي كان متهما في الدعوى وقد أرفق به صورتان شمسيتان لشخص واحد بالحجم الذي يلصق عادة على أوراق التعيين بمصلحة التنظيم وخطاب آخر من أخيه المذكور يخبره فيه أنه مر على عدد من العمال كي يقوم بتحصيل النقود التي وعدوا بدفعها وأن الطاعن ما لبث أن اعترف اعترافا كاملا بما هو منسوب إليه وجاء في تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير أن التأشيرات والتوقيعات المدونة على الطلبات هى بخط الطاعن" ويبين من ذلك أن الحكم المطعون فيه أثبت أن الطاعن كاتب بمصلحة التنظيم وأن له بحكم صفته هذه اتصالا بما قبل الرشوة من أجل القيام به من تعيين أو نقل للعمال ولما كان يكفي في القانون لإدانة الموظف بالرشوة أن يكون له نصيب من العمل المطلوب, وكان الطاعن نفسه يقول في طعنه بارتباط اختصاصات وظيفته باختصاصات رئيس حسابات المصلحة فيما يتصل بشئون العمال مما يفيد اتصال وظيفته بهذه الشئون, كما كان هو لم يدفع أمام المحكمة بما يثيره في طعنه في هذا الخصوص. كما كان الثابت من الإطلاع على محضر الجلسة أنه بجلسة 16 سبتمبر سنة 1951 حضر مع الطاعن الاستاذ محمد عبد المقصود عن الاستاذ نادر المغربي وطلب التأجيل للاستعداد لإنشغال المحامي الأصلي وبجلسة 20 يناير سنة 1952 التي نظرت فيها الدعوى وصدر الحكم سمعت المحكمة من حضر من الشهود وهم كثيرون واستغنى الدفاع عن سماع الشهود الغائبين اكتفاء بأقوالهم في التحقيقات وقد تليت هذه الأقوال بالجلسة فتحققت بذلك شفوية المرافعات, وان محامي الطاعن المنتدب لم يحضر فندبت المحكمة للمرافعة عنه محاميا آخر كان منتدبا عن المتهم الثاني في الدعوى وسمع هذا المحامي شهادة الشهود ومرافعة النيابة, ثم ترافع عنه ولم يعترض الطاعن على شئ من ذلك أو يطلب تأجيل الدعوى لحضور محاميه الآخر المنتدب. لما كان ذلك, وكان باقي ما يثيره الطاعن في طعنه هو إما جدل في موضوع الدعوى مما لا يقبل أمام هذه المحكمة أو اعتراض على فن التحقيق مما لم يثره أمام محكمة الموضوع ولا تصح إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض - فإن الحكم المطعون فيه يكون سليما, ويكون الطعن على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق