الصفحات

الأربعاء، 1 مارس 2023

الطعن 917 لسنة 22 ق جلسة 10/ 11/ 1952 مكتب فني 4 ج 1 ق 40 ص 90

جلسة 10 من نوفمبر سنة 1952

برياسة حضرة الأستاذ أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وبحضور حضرات الأساتذة إبراهيم خليل ومحمد أحمد غنيم وإسماعيل مجدي ومصطفى حسن المستشارين.

--------------------

(40)
القضية رقم 917 سنة 22 القضائية

نقض. 

المصلحة من الطعن. ورود الطعن على بعض الجرائم التي أدين فيها الطاعن. توقيع عقوبة واحدة عليه مقررة لأي من تلك الجرائم التي لم يشملها الطعن. لا مصلحة من الطعن.

--------------
إذا كان الطعن واردا على بعض الجرائم التي أدين فيها الطاعن لا عليها جميعا وكانت المحكمة لم توقع عليه سوى عقوبة واحدة تطبيقا للمادة 32 من قانون العقوبات وكانت هذه العقوبة مقررة في القانون لأي من تلك الجرائم - فإنه لا تكون للطاعن مصلحة من طعنه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلا من: 1 - محمد إسماعيل يوسف العربي و2 - محمد خيري كليم بأنهما الأول - أولا - اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع موظف عمومي حسن النية هو الشيخ أحمد خير الله الكاتب بمحكمة مصر الابتدائية الشرعية في ارتكاب تزوير في دفتر أميري هو مضبطة الشهادات المتنوعة حال تحريرها المختص بوظيفته. وذلك بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها بأن تقدم إلى ذلك الكاتب منتحلا شخصية وهمية باسم حسين يوسف حسبي وأقر أمامه أنه وكل عنه لمباشرة دعاويه الاستاذ محرم فهيم المحامى الشرعي فأثبت الكاتب ذلك الإقرار ووقع المتهم المذكور أمامه على الدفتر بهذا الاسم المنتحل ووقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وهذه المساعدة - ثانيا - لأنه في يوم 8 مايو سنة 1945 الموافق 26 جمادى الأولى سنة 1364 بدائرة قسم عابدين محافظة القاهرة - اشترك بطريق المساعدة مع موظف عمومي حسن النية هو إسماعيل حسن فهمي كاتب التصديقات بمحكمة السيدة زينب الوطنية في ارتكاب تزوير في دفتر أميري هو دفتر التصديق بالمحكمة آنفة الذكر حال تحريره المختص بوظيفته وذلك بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها بأن تقدم إلى ذلك الكاتب منتحلا الشخصية الوهمية المشار إليها في التهمة السابقة وأقر أمامه أنه وكل لمباشرة دعاويه الاستاذ عبد الحميد رستم المحامى فأثبت الكاتب ذلك الإقرار ووقع المتهم المذكور أمامه على الدفتر بهذا الاسم المنتحل ووقعت الجريمة بناء على ذلك والمتهم الثاني - اشترك بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب الجريمتين السابقتين بأن اتفق معه على انتحال شخصية حسين يوسف حسبي والتصديق على التوكيلين المبينين آنفا وصحبه إلى محكمة مصر الابتدائية الشرعية ومحكمة السيدة الوطنية حيث نفذ المتهم الأول ما تم الاتفاق عليه فوقعت الجريمتان بناء على ذلك - والمتهمان الأول والثاني معا متهمان بأنهما في يوم 19 أبريل سنة 1944 الموافق 26 ربيع الآخر سنة 1363 بدائرة قسم الخليفة محافظة القاهرة - اشتركا بطريق الاتفاق والمساعدة مع موظف عمومي حسن النية هو أحد المحضرين في ارتكاب تزوير في ورقة أميريه هي إعلان عريضة الدعوى رقم 155 سنة 1943 و1944 كلى مصر الشرعية حال تحريرها المختص بوظيفته وذلك بجعلهما واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمهما بتزويرها بأن أنشأ تلك العريضة على أنها صادرة بناء على طلب حسين يوسف حسبي وهو اسم لا وجود له لصاحبه ووقع المتهم الأول على العريضة بهذا الاسم المزور وقدمها الاثنان إلى قلم المحضرين طالبين إعلانها إلى منيره على رشدي وآخرين فقام المحضر المذكور آنفا بإعلانها ووقعت الجريمة بناء على ذلك - ثانيا - لأنهما في يوم 18 مايو سنة 1944 الموافق 25 جمادى الأولى سنة 1363 بدائرة قسم السيدة محافظة القاهرة - اشتركا بطريق التحريض والاتفاق مع مجهول في ارتكاب تزوير مادي في دفتر أميري هو سجل قيد المواليد بقسم الجمالية "الجزء 56 و135 صحة إدارة" بتغيير البيانات بهذا الدفتر عن أحد أسماء المواليد المقيدة أمام رقم 2849 ففعل المجهول ذلك بأن أضاف كلمة "حسبي" إلى اسم الوالد "حسين يوسف" ومحا لفظ ساعاتي في المكان المخصص لصناعة الوالد ووضع بدلا منه كلمة "مهندس" فوقعت الجريمة بناء على ذلك التحريض والاتفاق - ثالثا - لأنهما في الزمان والمكان سالفي الذكر اشتركا أيضا بطريق التحريض والاتفاق مع مجهول في ارتكاب تزوير مادي في مستخرج رسمي من دفتر خانة وزارة الصحة العمومية (الاستمارة رقم 14 صحة إحصاء) هو شهادة ميلاد باسم حسين يوسف حسبي بأن وضع هذا المجهول بيانات مزورة في الخانات المعدة لاسم المولود المطلوب عنه المستخرج وتاريخ ميلاده واسم والده إذ أثبت بهذه الخانات كذبا بأن اسم المولود حسين يوسف حسبي وهو شخص وهمي لا وجود له وأنه من مواليد 28 أكتوبر سنة 1947 ونسبه إلى المرحوم يوسف حسبي باعتباره والده زورا ثم استكمل شكل الورقة الرسمية المذكورة بأن استصدر عليها توقيعات الموظفين الرسميين المختصين ثم مهرها بخاتم وزارة الصحة وقد وقعت الجريمة بناء على هذه التحريض وهذه المساعدة - رابعا - لأنهما بتاريخ 5 يونيه سنة 1945 بدائرة قسم الخليفة محافظة القاهرة استعملا المستخرج الرسمي "شهادة الميلاد" المزورة آنفة الذكر مع علمهما بتزويرها بأن تقدما بها بمعرفة وكيلهما بجلسة 5 يونيه سنة 1945 بمحكمة مصر الابتدائية الشرعية وأودعاها ملف القضية رقم 155 سنة 1943 - 1944 بالمحكمة المذكورة - خامسا - لأنهما في يوم 5 يونيه سنة 1945 الموافق 29 جمادى الآخرة سنة 1364 بدائرة قسم الوايلي محافظة القاهرة - اشتركا بطريق الاتفاق والمساعدة مع موظف عمومي حسن النية هو إبراهيم حجازي المحضر بمحكمة الوايلي الوطنية في ارتكاب تزوير في ورقة أميرية هي إعلان عريضة الدعوى رقم 1918 سنة 1945 مستعجل مصر حال تحريرها المختص بوظيفته وذلك بجعلهما واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمهما بتزويرها بأن أنشأ هذه العريضة على أنها صادرة بناء على طلب حسين يوسف حسبي سالف الذكر ووقع المتهم الأول عليها بهذا الاسم المزور وقدمها الاثنان إلى قلم المحضرين وطلبا إعلانها إلى منيرة على رشدي وأخرى فقام المحضر المذكور آنفا بإعلانها ووقعت الجريمة بناء على ذلك, وطلبت إلى قاضى الإحالة إحالتهما إلى محكمة جنايات القاهرة لمحاكمتهما بمقتضى المواد 40 و41/ 1 - 2 - 3 و211 و212 و213 و214 من قانون العقوبات فقرر بذلك. وسمعت محكمة جنايات القاهرة هذه الدعوى وقضت فيها حضوريا عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادتين 32/ 2 للارتباط و17 من قانون العقوبات للأول - أولا - بمعاقبة محمد خيري كليم بالسجن لمدة ثلاث سنين ـ ثانيا ـ بمعاقبة محمد إسماعيل يوسف العربي بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وأعفتهما من المصاريف الجنائية وقدرت لكل من الاستاذين محمد سعيد وفا وحسين علام خمسة جنيهات أتعابا على الخزانة. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن الطاعن يقول في طعنه أن الحكم المطعون فيه أخطأ الاستدلال حين دانه بالاشتراك في التزوير الخاص بالتهمتين الثانية والثالثة استنادا إلى تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير - مع أن التقرير المشار إليه لم يقطع في ذلك بل أورد النتيجة التي انتهى إليها على سبيل الترجيح مما يفيد الشك الذي يجب أن يفسر لصالح المتهم, ثم أتخذ منه أيضا دليلا على اشتراكه في تزوير البيانات المدونة بدفتر قيد المواليد بوزارة الصحة في حين أنه لم يوجد أي تحشير أو إضافة بالبيانات المدونة بالدفتر المقابل له والمودع بدار المحفوظات العمومية مما يستتبع أن تزويرا ما لم يحصل بدفتر وزارة الصحة. كذلك لم يقم الحكم المطعون فيه دليلا ما على ثبوت اشتراكه في توكيل المحاميين إذ لم يشهد أحد بأن الطاعن كان مع المتهم الأول عند إجراء التوكيل بالمحكمة الشرعية, بل أن شاهد التوكيل الذي عمل أمام محكمة السيدة الجزئية قرر بأن الطاعن لم يكن موجودا وقتذاك, كذلك الأمر في جريمة اشتراكه في تزوير صحيفتي الدعوى الشرعية والمستعجلة إذ لم يثبت أن الطاعن حررهما, ولم تورد المحكمة الأدلة التي استندت إليها في إثبات هاتين الجريمتين على الطاعن. وأخيرا يقول إن المحكمة أخطأت في استنادها في إدانته إلى اعتراف المتهم الأول دون أن يتأيد ذلك الاعتراف بدليل آخر. وفي اطراحها دفاعه بمقوله إنه صاحب المصلحة الوحيد في النزاع الذي ارتكب من أجله التزوير في حين أن المتهم الأول هو صاحب تلك المصلحة, هو الذي انتحل صفة ابن المتوفى كي يتوصل إلى إثبات أنه الوارث الوحيد. وما كان في مكنة الطاعن أن يشترك في تلك الجرائم, وقد سبق أن حكم في مواجهته بأنه ليس وارثا.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين وقائع الدعوى التي دين بها الطاعن وأورد على ثبوتها أدلة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها. لما كان ما تقدم, وكان الطعن واردا على بعض الجرائم التي دين بها الطاعن لا عليها جميعا, وكانت المحكمة لم توقع عليه سوى عقوبة واحدة تطبيقا للمادة 32 من قانون العقوبات, وتلك العقوبة مقررة في القانون لأي من تلك الجرائم - فإنه لا تكون للطاعن مصلحة فيما يثيره في طعنه.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعا.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق