الصفحات

الأربعاء، 1 مارس 2023

الطعن 903 لسنة 22 ق جلسة 4/ 11/ 1952 مكتب فني 4 ج 1 ق 35 ص 80

جلسة 4 من نوفمبر سنة 1952

برياسة حضرة السيد أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وبحضور حضرات السادة إبراهيم خليل ومحمد أحمد غنيم وإسماعيل مجدى ومصطفى حسن المستشارين.

-----------------

(35)
القضية رقم 903 سنة 22 القضائية

حكم. تسبيبه. 

مؤاخذة الطاعن واقعة روتها المحكمة على غير الحقيقة التي يدل عليها حكمها. قصور.

---------------
إذا كانت المحكمة قد آخذت الطاعن بتأخره في التبليغ عن الجريمة إلى يوم 16 يناير مثلا واعتبرت ذلك من أسباب عدم ثقتها بشهادته على أساس أن الحادث حصل قبل ذلك بيومين, في حين أنها سبق أن قالت بأن الحادث حصل في مساء 15 يناير, وكان لا يعرف ما كانت تنتهي إليه لو أنها فطنت إلى حقيقة الواقع في شأن تاريخ الحادث ـ فهذا منها قصور في البيان يستوجب نقض الحكم.


الوقائع

اتهمت النيابة العمومية المطعون ضدهم بأنهم أكرهوا عبد الله محمود إسماعيل بالقوة والتهديد على إمضاء سند موجب لدين وهو إيصال باستلام 130 إردبا من الحلبة لنقلها بمركبه من البدرشين لساحل أثر النبي وتسليمها للمتهم الرابع بأن حرر المتهم السابع هذا السند بإملاء المتهم الثامن وأمسك باقي المتهمين بالمجني عليه وحملوه كرها على إمضائه وكان المتهم الخامس يتهدده بمسدسه أثناء ذلك, وطلبت من قاضي الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم بالمادة 325 من قانون العقوبات, فقرر بذلك وادعى عبد الله محمود إسماعيل بحق مدني وطلب الحكم له قبل المتهمين متضامنين بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض مع المصاريف وأتعاب المحاماة. ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضوريا عملا بالمادة 304 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءة جميع المتهمين مما أسند إليهم ورفض الدعوى المدنية قبلهم وإلزام رافعها بمصاريفها وعشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة. فطعن المدعى بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه أخطأ في بيان تاريخ الجريمة, فقال إنها وقعت في مساء يوم 14 يناير, مع أنها وقعت في يوم 15 منه, ورتب على ذلك أن الطاعن قد تأخر يومين في التبليغ عن الحادث, وجعل من هذا التأخير سببا للشك في صحة الواقعة, وقضى ببراءة المتهمين منها.
وحيث إن الحكم المطعون فيه, بعد أن سرد واقعة الدعوى, بما يستفاد منه أنها حصلت في مساء يوم 15 يناير عقب على ذلك بقوله "إن الثابت من" "أوراق القضية أن المبلغ لم يبادر إلى إبلاغ الحادث عقب فكاكه ممن أتهمهم" "في الحصول على إمضائه بالقوة والتهديد مساء يوم 14 يناير سنة 1946 ولم يقدم" "بلاغه إلا في يوم 16 منه, وانتحل لهذا التأخير سببا مشوبا بالوهن والتخاذل" "ولا ريب أنه كان يدرك خطورة الجرم, وأهمية التبليغ عقب ارتكاب الجريمة" ولما كانت المحكمة قد آخذت الطاعن بالتأخير في التبليغ إلى يوم 16 يناير, واعتبرت ذلك من أسباب عدم الثقة بشهادته, على أساس أن الحادث حصل قبل ذلك بيومين, في حين أنها سبق أن قالت بأن الحادث حصل في مساء يوم 15 منه, ولا يعرف ما كانت تنتهي إليه, لو أنها فطنت إلى حقيقة الواقع في شأن تاريخ الحادث. لما كان لذلك - فإن حكمها يكون قاصر البيان مما يعيبه ويستوجب نقضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق