الصفحات

الأربعاء، 1 مارس 2023

الطعن 894 لسنة 22 ق جلسة 3/ 11/ 1952 مكتب فني 4 ج 1 ق 29 ص 65

جلسة 3 من نوفمبر سنة 1952

برياسة حضرة السيد أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وبحضور حضرات السادة إبراهيم خليل ومحمد أحمد غنيم وإسماعيل مجدي ومصطفى حسن المستشارين.

----------------

(29)
القضية رقم 894 سنة 22 القضائية

أ - حكم. تسبيبه. 

معارضة أمام المحكمة الاستئنافية في الحكم الغيابي الصادر منها. الإحالة في الحكم الصادر في المعارضة إلى الحكم الابتدائى في بيان الواقعة والأخذ بأسبابه. لا مانع.
ب - دفاع. 

متهم. اكتفاؤه أمام المحكمة الاستئنافية بطلب استدعاء الخبير الذي سمعته محكمة الدرجة الأولى دون بيان وجه هذا الطلب. حرية المحكمة في إجابته أو رفضه. نعي المتهم على المحكمة أنه لم يبد دفاعه في موضوع الدعوى. لا يقبل.

---------------
1 - إنه لما كانت المعارضة فى الحكم الغيابى تعيد الدعوى إلى حالتها فإن المحكمة الاستئنافية إذ تنظر فى المعارضة المرفوعة عن الحكم الغيابى الصادر منها إنما هى فى الواقع تنظر في الاستئناف المرفوع عن الحكم الابتدائى, فلا يكون ثمة ما يمنعها, وهي تقضي في هذه المعارضة بتأييد حكمها الغيابى الصادر بتأييد الحكم الابتدائى, من أن تجعل أسباب هذا الحكم أسبابا لحكمها وأن تحيل فى بيان واقعة الدعوى عليه.
2 - إذا كان الذى يبين من محضر الجلسة أن المحكمة سمعت تقرير التلخيص ثم طلب محامي المتهم استدعاء الخبير الذي سمعته محكمة الدرجة الأولى دون بيان ما يرمي إليه بذلك, فإن المحكمة تكون في حل من عدم إجابته إلى هذا الطلب إذا هي لم تر داعيا لإجابته. وما دامت الدعوى كانت مطروحة أمام المحكمة لنظر موضوعها فإنه يكون على المتهم أن يبدى دفاعه فيها كاملا, ولا يكون له بعد أن اقتصر على طلب سماع الخبير أن ينعى على المحكمة أنه لم يترافع في موضوع الدعوى.


الوقائع

اتهمت النيابة العمومية الطاعن بأنه سرق الراديو والأشياء الأخرى المبينة بالمحضر والمملوكة للبكباشى عبد العزيز متولى والسيدة حرمه من محل سكنهما - وطلبت عقابه بالمادة 317/ 1 من قانون العقوبات. ومحكمة بندر قنا الجزئية قضت غيابيا عملا بمادة الإتهام المذكورة وبالمادتين 55و56 من قانون العقوبات بحبس المتهم سنتين مع الشغل ووقف تنفيذ العقوبة لمدة خمس سنوات فعارض, ولدى نظر معارضته أمام المحكمة ادعى عبد العزيز متولى بحق مدنى وطلب الحكم له قبل المتهم بمبلغ 230 جنيها على سبيل التعويض مع المصاريف والأتعاب, وبعد أن أنهت المحكمة نظر المعارضة قضت بقبولها شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المعارض فيه وحبس المتهم ثلاثة شهور مع الشغل وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة خمس سنوات تبدأ من صيرورة هذا الحكم نهائيا وبالزام المتهم بأن يدفع للمدعى بالحقوق المدنية 150 جنيها والمصاريف المناسبة و200 قرش أتعابا للمحاماة. فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم كما استأنفه المدعى بالحقوق المدنية, ومحكمة قنا الابتدائية نظرت هذين الاستئنافين وقضت فى 20 مايو سنة 1951 غيابيا للمتهم وحضوريا للمدعى - بقبولها شكلا وفى الموضوع أولا - برفض استئناف المدعى بالحق المدنى وتأييد الحكم المستأنف فيها قضى به من تعويض وألزمته بالمصروفات المدنية الإستئنافية عن دعواه. وثانيا - بالنسبة لاستئناف المتهم بتأييد الحكم المستأنف وإلزامه بالمصروفات المدنية عن الدرجتين بالنسبة للتعويض المقضى به أمام محكمة أول درجة. فعارض المحكوم عليه, والمحكمة قضت في معارضته بتاريخ 2 مارس سنة 1952 بقبولها شكلا وفى الموضوع بتأييد الحكم المعارض فيه بالنسبة لعقوبة الحبس وتعديله بالنسبة للدعوى المدنية والإكتفاء بالزام المتهم بأن يدفع للمدعى بالحقوق المدنية ثلاثين جنيها مصريا والمصاريف المدنية المناسبة عن الدرجتين. فطعن المحكوم عليه فى الحكم الأخير بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن محصل الوجه الأول من هذا الطعن أن الحكم المطعون فيه جاء خاليا من الأسباب, ذلك أنه وهو حكم صادر فى المعارضة المرفوعة عن الحكم الغيابى الاستئنافى وقاض بتأييده, أحال فى تبيان الواقعة إلى الحكم الابتدائى, ثم قال "إنه فى محله بالنسبة للعقوبة للأسباب الواردة بها والتى تأخذ بها هذه المحكمة ومن ثم فيتعين تأييده" ولم يقل إنه يأخذ به بالنسبة إلى بيان الواقعة, كما أن ما قاله من أن الحكم المذكور فى محله بالنسبة للعقوبة لا يتضمن دليلا على ثبوت التهمة قبل الطاعن, ولا يمكن أن ينصرف إلى أسباب الإدانة, خصوصا إذا ما لوحظ أن الحكم الغيابى وحكم المعارضة الصادرين من محكمة أول درجة قد تضمن كل منهما أسبابا عن العقوبة وتقديرها.
وحيث إنه لما كانت المعارضة فى الحكم الغيابى تعيد الدعوى إلى حالتها, فإن المحكمة الاستئنافية إذ تنظر فى المعارضة المرفوعة عن الحكم الغيابى الصادر منها إنما هى تنظر فى الواقع فى الاستئناف المرفوع عن الحكم الابتدائى, ولا يكون ثمة ما يمنعها, وهى تقضى فى هذه المعارضة, بتأييد حكمها الغيابى الصادر بتأييد الحكم الابتدائى من أن تجعل من أسباب هذا الحكم أسبابا لحكمها, وأن تحيل فى بيان واقعة الدعوى عليه, ولما كان الواضح من الحكم المطعون فيه أن المحكمة قد أحالت فى بيان واقعة الدعوى على الحكم الابتدائى, وصرحت دون لبس بأنه: "فى محله بالنسبة إلى العقوبة للأسباب الواردة به والتى تأخذ بها" ثم تعرضت بعدئذ لما قضى به من التعويض - فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الوجه لا يكون مقبولا إذ لا شبهة فى أن المحكمة أخذت بذلك البيان بالنسبة لأسباب الإدانة.
وحيث إن الطاعن يقول فى الوجه الثانى إنه بالجلسة التى سمعت فيها الدعوى, وصدر الحكم المطعون فيه, طلب أحد المحامين الحاضرين معه استدعاء المهندس الفنى "للراديو" لمناقشته, ودون أن يترافع فى موضوع التهمة, أو يبدى دفاعا عن المتهم, أصدرت المحكمة بعد مداولة قصيرة حكمها المطعون فيه من غير أن تفصل فى هذا الطلب أو تسمع دفاع المتهم مما يشوب الحكم بالقصور والإخلال بحق الدفاع.
وحيث إنه يبين من محضر الجلسة أن المحكمة سمعت التقرير الذى تلاه أحد أعضائها, ثم طلب محامى الطاعن استدعاء الخبير الذى سمعته محكمة أول درجة, دون بيان ما يرمى إليه بذلك, مما يجعل المحكمة الاستئنافية فى حل من عدم إجابته, مادامت هى لم تر داعيا لسؤاله. ولما كانت الدعوى مطروحة أمام المحكمة لنظر موضوعها, فقد كان على الطاعن أن يبدى دفاعه فيها كاملا, ولا يكون له بعد أن اقتصر على طلب سماع الخبير, أن ينعى على المحكمة أنه لم يترافع فى موضوع الدعوى, ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الوجه يكون بدوره على غير أساس.
وحيث إنه لذلك يتعين رفض هذا الطعن موضوعا.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق