الصفحات

السبت، 4 مارس 2023

الطعن 876 لسنة 22 ق جلسة 26/ 1/ 1953 مكتب فني 4 ج 2 ق 160 ص 418

جلسة 26 من يناير سنة 1953

برياسة حضرة رئيس المحكمة أحمد محمد حسن, وبحضور حضرات المستشارين إبراهيم خليل وإسماعيل مجدي ومصطفى حسن ومحمود إبراهيم إسماعيل.

-------------

(160)
القضية رقم 876 سنة 22 القضائية

إجراءات. 

تزود المحكمة في حكمها بما ورد في التحقيقات من أقوال شهود لم تسمعهم. جوازه. شاهد أحال على أقواله في محضر التحقيق تلاوة أقواله. ليست واجبة. هى جوازية.

---------------
إنه إذا كان الأصل في المحاكمة الجنائية أن تقوم على التحقيق الذي تجريه المحكمة بالجلسة وتسمع فيه الشهود أمامها ما دام سماعهم ممكنا, فانه ليس ما يمنع المحكمة من أن تتزود في حكمها بما ورد في التحقيقات من أقوال شهود آخرين ما دامت هذه التحقيقات كانت معروضة على بساط البحث بالجلسة وكان في وسع الدفاع أن يناقشها ويرد عليها.
وإذا كان الطاعن لم يطلب إلى المحكمة تلاوة أقوال أحد من الشهود غير من سمعتهم, كما لم يطلب تلاوة أقوال الشاهد الذي قال أمامها إنه لا يذكر الواقعة وأحال إلى أقواله المدونة في التحقيق بشأنها فلا يقبل من المتهم أن يعترض على الحكم لعدم تلاوة المحكمة هذه الأقوال, فان المادة 290 من قانون الإجراءات الجنائية إذ نصت على أنه إذا قرر الشاهد أنه لم يعد يذكر واقعة من الوقائع يجوز أن يتلى من شهادته التي قررها في التحقيق أو من اقواله في محضر جمع الاستدلالات الجزء الخاص بهذه الشهادة, فإنها لم توجب هذه التلاوة بل جعلت الأمر فيها جوازيا.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما استعملا ورقة البنك المالية فئة عشرة الجنيهات المبينة بالمحضر والمقلدة مع علمهما بتقليدها, وطلبت من قاضي الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما بالمادة 206 من قانون العقوبات, فقرر بذلك ومحكمة الجنايات قضت حضوريا بمعاقبة كل من المتهمين بالسجن لمدة ثلاث سنوات. فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن الطاعن الأول, وإن قرر بالطعن في الميعاد, إلا أنه لم يقدم أسباب الطعن, حسب القانون, فيكون طعنه غير مقبول شكلا.
وحيث إن الطعن المقدم من الثاني قد استوفى الشكل المقرر بالقانون.
وحيث إن الطعن يتحصل في أن الحكم قد أخذ بأقوال شهود في التحقيق دون أن تسمع أقوالهم, أو تتلى بالجلسة, وأن أحد الشهود قرر أمام المحكمة أنه لا يذكر شيئا, وأحال إلى أقواله المدونة بالتحقيق, ومع ذلك لم تأمر المحكمة بتلاوتها عملا بالمادة 290 من قانون الإجراءات الجنائية. كذلك اعتمد الحكم على شهادة كل من يس خليل وكمال حسين, باعتبارها مؤيدة لأقوال المتهم الأول ضد الطاعن, في حين أن شهادتهما لا تفيد هذا المعنى.
وحيث إنه وإن كان الأصل في المحاكمة الجنائية أن تقوم على التحقيق الذي تجريه المحكمة بنفسها بالجلسة, وتسمع فيه الشهود أمامها, مادام سماعهم ممكنا, فإنه ليس ما يمنع المحكمة من أن تتزود في حكمها بما ورد في التحقيقات من أقوال شهود آخرين, ما دامت هذه التحقيقات كانت معروضة على بساط البحث بالجلسة, وكان في وسع الدفاع أن يناقشها, ويرد عليها. ولما كان الطاعن لم يطلب من المحكمة تلاوة أقوال أحد من الشهود, غير من سمعتهم, كما لم يطلب من المحكمة تلاوة أقوال الشاهد الذي قال أمامها إنه لا يذكر الواقعة وأحال إلى أقواله المدونة في التحقيق بشأنها, وكانت المادة 290 من قانون الإجراءات الجنائية التي يستند إليها الطاعن, والتي تنص على أنه "إذا قرر الشاهد أنه لم يعد يذكر واقعة من الوقائع يجوز أن يتلى من شهادته التي أقرها في التحقيق, أو من أقواله في محضر الاستدلالات, الجزء الخاص بهذه الشهادة" لا توجب هذه التلاوة, وإنما جعلت الأمر فيها جوازيا, فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون له أساس. هذا ولما كان يبين من الاطلاع على أوراق الدعوى, التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقا لوجه الطعن الأخير, أن ما استخلصه الحكم من شهادة كل من يس خليل, وكمال حسين, وقوله إنها مؤيدة لأقوال المتهم الأول ضد الطاعن, يتفق مع ما شهد به هذان الشاهدان في تحقيق النيابة, فقد شهد أولهما بأن الطاعن أعطاه ورقة من ذات العشرة الجنيهات, فلما أراد أن يدفعها في إيجار عليه, رفض المؤجر قبولها وأفهمه أنها زائفة فأعادها إلى الطاعن وقد وافقه المؤجر على هذه الرواية وشهد ثانيهما بأنه كان معتقلا مع الطاعن في جبل الطور وكان يرى معه أثناء الاعتقال أوراقا زائفة من ذات العشرة الجنيهات - لما كان ذلك فان ما يثيره الطاعن في هذا الوجه أيضا لا يكون له أساس ويكون الطعن برمته على غير أساس في موضوعه متعينا رفضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق