الصفحات

الأربعاء، 1 مارس 2023

الطعن 873 لسنة 22 ق جلسة 28/ 10/ 1952 مكتب فني 4 ج 1 ق 22 ص 51

جلسة 28 من أكتوبر سنة 1952

برياسة حضرة السيد أحمد محمد حسن رئيس المحكمة؛ وبحضور حضرات السادة إبراهيم خليل ومحمد أحمد غنيم وإسماعيل مجدى ومصطفى حسن المستشارين.

--------------

(22)
القضية رقم 873 سنة 22 القضائية

جنسية. 

اعتماد الحكم في نفي الجنسية المصرية عن الطاعن على أنه لم يقدم دليلا عليها وعلى عدم وجود ما يدل عليها في ملفه بوزارة الداخلية دون بيان أنه لا تتوافر فيه هذه الجنسية قانونا. قصور.

--------------
الجنسية المصرية إنما تثبت بحكم القانون لمن تتوفر فيه إحدى الحالات التى نص عليها قانون الجنسية, والمحكمة هي المختصة أخيرا بالفصل فى توافرها دون أن تتقيد بشهادة وزارة الداخلية. وإذن فإذا كان الحكم إذ جعل اعتماده في نفي الجنسية المصرية عن الطاعن على أنه لم يقدم دليلا عليها وأن الملف الخاص به في تلك الوزارة ليس فيه ما يدل على منحه إياها, من غير أن يبين أن الطاعن لم تتوافر له أسباب هذه الجنسية قانونا - فإنه يكون قاصر البيان متعينا نقضه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بصفته المدير المسئول عن إدارة فرع شركة أ. د. لوران المساهمة للسجاير لم يستوف النسبة المقررة قانونا للمستخدمين المصريين فى الفرع الذى يديره بحيث يستنفد منها الثلثين على الأقل خلال هذه المدة إذ تبين أنه لم يعين من المستخدمين بهذا الفرع أحدا من المصريين مع أنه يتعين أن يكون المستخدمون المصريون 50% وألا يقل ما يتقاضونه من مرتبات عن 43.5%. وطلبت عقابه بالمواد 1 و5/ 1 - 2 و4 و7 و12 من القانون رقم 138 لسنة 1947 بشأن بعض الأحكام الخاصة بالشركات المساهمة. ومحكمة المحمودية الجزئية قضت غيابيا بتاريخ 7 مايو سنة 1950 عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم 100 قرش. فعارض وقضى فى معارضته بتأييد الحكم المعارض فيه. فاستأنف. ومحكمة اسكندرية الابتدائية قضت بتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما يعيبه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه اعتمد فى نفى الجنسية المصرية عنه على أنه لم يقدم دليلا عليها, وأن الملف الخاص به بوزارة الداخلية ليس فيه ما يدل على منحقه إياها, وذلك من غير أن يعنى الحكم ببحث جنسية الطاعن على ضوء أحكام القانون الخاص بالجنسية, بغض النظر عن شهادة وزارة الداخلية بشأنها.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإدانة الطاعن على أنه لم يقدم دليلا رسميا على أنه مصرى الجنسية وأن الثابت من الإطلاع على الملف الخاص به والمرسل من وزارة الداخلية أنه لا يوجد به ما يدل على منحه هذه الجنسية, ولما كانت الجنسية المصرية إنما تثبت بحكم القانون لمن تتوفر فيه إحدى الحالات التى نص عليها قانون الجنسية, وكانت المحكمة هى المختصة أخيرا بالفصل فى ذلك دون أن تتقيد بشهادة وزارة الداخلية, فإن الحكم, إذ جعل اعتماده فى نفى الجنسية المصرية عن الطاعن على عدم وجود ما يدل عليها فى الملف الخاص به فى تلك الوزارة, ومن غير أن يبين أن الطاعن لم تتوافر له أسباب هذه الجنسية قانونا, يكون قاصر البيان بما يعيبه ويستوجب نقضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق