جلسة 21 من أكتوبر سنة 1952
برياسة حضرة السيد إبراهيم خليل وبحضور حضرات السادة محمد أحمد غنيم وإسماعيل مجدى وأحمد أحمد العروسى ومصطفى حسن المستشارين.
-----------------
(16)
القضية رقم 842 سنة 22 القضائية
ضرب.
الآلة التى استعملت فى الضرب عدم طلب المتهم استدعاء الطبيب لمناقشته فى نوع الآلة المستعملة فى الضرب. استخلاص المحكمة أن الضرب حصل من عصا. المجادلة فى ذلك أمام محكمة النقض. لا تقبل.
الوقائع
اتهمت النيابة (الطاعنين) وآخر بأنهم أولا - المتهمون الثلاثة ضربوا صبحى محمد الشويمى عمدا بعصا فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية ولم يقصدوا من ذلك قتله ولكن الضرب افضى إلى موته وكان ذلك مع سبق الإصرار والترصد. ثانيا - المتهمان الأول والثانى أيضاً: ضربا عمدا مع سبق الإصرار والترصد صادق محمد الشويمى فأحدثا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى الشرعى والتى أعجزته عن أعماله الشخصية مدة تزيد على عشرين يوما. وطلبت من قاضى الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم بالمادتين 236/ 1 - 2 و 241/ 1 - 2 عقوبات. فقرر بذلك. وقد ادعى ورثة صبحى محمد الشويمى مدنيا قبل المتهمين متضامنين وطلبوا القضاء لهم عليهم بمبلغ 1000 جنيه كما ادعى صادق محمد الشويمى بحق مدنى قبل المتهمين الثلاثة بالتضامن وطلب القضاء له عليهم بمبلغ مائة جنيه مصرى. ومحكمة جنايات طنطا قضت عملا بمادتى الاتهام مع تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات بالنسبة إلى المتهمين الأول والثانى أولا - بمعاقبة عاطف عبد المعبود شهاب بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات وبمعاقبة زينهم محمود شهاب بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات وبإلزامهما متضامنين بأن يدفعا لورثة صبحى محمد الشويمى مبلغ خمسمائة جنيه والمصاريف المدنية المناسبة و1000 قرش مقابل أتعاب محاماة وبإلزامهما متضامنين أيضا بأن يدفعا لصادق محمد الشويمى مبلغ خمسين جنيها والمصاريف المدنية المناسبة. ثالثا - براءة عبد المعبود عبد القادر شهاب مما أسند إليه ورفض الدعويين المدنيتين قبله. فطعن الطاعنان فى هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
المحكمة
حيث إن الطاعنين يعيبان على الحكم المطعون فيه قصوره وتناقضه - فيقولان إن الحكم فى بيان الواقعة قد أثبت أن المجنى عليه كان عائدا ومعه زوجته وأخته. فاعترضه الطاعنان, وإنهالا عليه ضربا بالعصى فأحدثا به الإصابات التى أفضت إلى موته. فلما عرض الحكم بعد ذلك لأقوال الشهود قال إن المجنى عليه شهد بأن الطاعن الأول ضربه بفأس, وأن الزوجة والأخت شهدتا بما يفيد أن الضرب بعصا وأن الذى ضرب بالفأس هو عبد المعبود شهاب الذى حكم ببراءته - كما أن التقرير الطبى لم يعرض لبيان أداة الضرب وهل هى فأس أم عصا - وكان واجبا على المحكمة أن تحقق هذه النقطة وتستوضح الطبيب الشرعى فيها.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر فيه العناصر القانونية للجريمة التى دان الطاعنين بها, وأورد الأدلة على ثبوتها فى حقهما ومنها شهادة الشهود واعتراف الطاعن الأول بأنه ضرب صبحى الشويمى بشعبة على رأسه, وضرب أخاه صادق الشويمى بعصا على رأسه, وأشار إلى ما قرره بعض الشهود بالجلسة من أن الضرب بفأس, خلافا لما ذكروه فى التحقيق من أن الضرب بعصا. وخلص فى النهاية إلى أن الاعتداء كان بالعصا. هذا ولما كان الدفاع عن الطاعنين لم يطلب من محكمة الموضوع استدعاء الطبيب لمناقشته فى نوع الآلة المستعملة فى الضرب وكان الحكم قد استخلص فى منطق سائغ أن الآلة المستعملة كانت عصا - فإن ما يثيره الطاعنان فى هذا الخصوص يكون فى غير محله, ويكون الطعن على غير أساس فى موضوعه متعينا رفضه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق