الصفحات

السبت، 4 مارس 2023

الطعن 825 لسنة 22 ق جلسة 21/ 10/ 1952 مكتب فني 4 ج 1 ق 12 ص 30

جلسة 21 من أكتوبر سنة 1952

برياسة حضرة السيد إبراهيم خليل وبحضور حضرات السادة محمد أحمد غنيم وإسماعيل مجدى وأحمد أحمد العروسى ومصطفى حسن المستشارين.

---------------

(12)
القضية رقم 825 سنة 22 القضائية

نقض. 

طعن على الحكم ببطلانه لعدم توقيعه فى خلال ثلاثين يوما. عدم تقديمه شهادة من قلم الكتاب دالة على ذلك. لا يقبل. لا عبرة بوجود تأشيرة على الحكم بوروده فى يوم معين.

--------------
إذا كان الطاعن لم يدعم طعنه بشهادة من قلم الكتاب دالة على مضى ثلاثين يوما على صدور الحكم دون أن يوقع عليه فلا يقبل طعنه على هذا الحكم بالبطلان. ولا عبرة بما يقوله من وجود تأشيرة على الحكم من قلم الكتاب بوروده فى يوم معين إذ أن المعول عليه فى هذا الشأن هو الشهادة التى تدل على أن صاحب الشأن لم يجد الحكم فى قلم الكتاب وقت طلبه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخر (توفى فى أثناء نظر الدعوى). أولا - المتهم الأول شرع فى قتل السيد خميس وهيب عمدا بأن أطلق عليها عيارا ناريا أصابه فى ذقنه بالإصابة المبينة بالتقرير الطبى الشرعى قاصدا من ذلك قتله وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو تدارك المجنى عليه بالعلاج. ثانيا - والمتهم الثانى ضرب عمدا حسن رمضان رمضان فأحدث به الإصابات المبينة بالتقرير الطبى والتى نشأ عنها عاهتان مستديمتان إحداهما فقد جزء من حجاج العين اليسرى فى مساحة 3سم والأخرى فقد جزء من عظم القبوة بالجبهى الأيسر فى مساحة 2/ 1 1سم مما يقلل من كفاءته عن العمل بنحو 12% وطلبت من قاضى الإحالة إحالتهما على محكمة الجنايات لمحاكمتهما بالمواد 45 و46 و234/ 1 عقوبات للأول و240/ 1 عقوبات للثانى فقرر بذلك. ومحكمة جنايات الفيوم قضت عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بالنسبة إلى المتهم الأول بمعاقبتهما بالسجن لمدة ثلاث سنين. فطعن الطاعنان فى هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

... حيث إن الوجه الأول من أوجه الطعن المقدمة من الطاعن الأول يجمل فى القول بأن الحكم المطعون فيه مشوب بالبطلان لأنه أودع قلم الكتاب بعد مضى أكثر من ثلاثين يوما على صدوره إذ صدر بتاريخ 25 ديسمبر سنة 1951 ومؤشر عليه بأنه ورد إلى قلم الكتاب فى 7 فبراير سنة 1952.
وحيث إن هذا الوجه مردود بأن الطاعن لم يدعم طعنه بشهادة من قلم الكتاب دالة على مضى ثلاثين يوما على صدور الحكم دون أن يوقع عليه ولا عبرة لما يقوله من وجود تأشيرة على الحكم من قلم الكتاب فى يوم معين إذ أن المعول عليه فى هذا الشأن كما استقر عليه قضاء هذه المحكمة هو الشهادة التى تدل على أن صاحب الشأن لم يجد الحكم فى قلم الكتاب وقت طلبه.
وحيث إن الوجه الثانى يجمل فى القول بأن الحكم جاء قاصرا إذ لم يرد على دفاعه القائم على أن السلاح المدعى باستعماله لم يضبط مما يكذب المجنى عليه فى روايته ويرجح دفاع الطاعن من أن الإصابة كانت نتيجة عضة أسنان لا من عيار نارى كذلك أخطأ الحكم حين اعتمد فى تأييد رواية الشهود على الكشف الطبى فى حين أنه لم يقطع بأن الإصابة التى وجدت بالمجنى عليه من مقذوف نارى. ويقول الطاعن الثانى إن الحكم المطعون فيه لم يتعرض لدفاعه المتضمن أن الفأس المقول باستعمالها فى ارتكاب الحادث لم تصل إلى يده بل ضبطت بمنزل آخر أخفاها به أحد أقارب الطاعن الأول مما ينفى عن الطاعن اتصاله بالجريمة ثم أخطأ الحكم أيضاً فى إدانة الطاعن مع أن الواقعة على فرض صحتها لا عقاب عليها لأنه كان فى حالة دفاع شرعى عن أخيه المجنى عليه الأول ولا يرد على ذلك أن الطاعن أنكر التهمة ولم يدفع بهذا الدفاع أمام محكمة الموضوع لأن الثابت أن المجنى عليه الذى اتهم الطاعن بضربه هو ابن عم الطاعن الأول وأنه تدخل لمعاونته فى الاعتداء على أخى الطاعن فكان واجبا عليه أن يدفع هذا الاعتداء وهو فى ذلك لم يتجاوز حد الدفاع الشرعى.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين الواقعة وأورد الأدلة على ثبوت وقوعها من الطاعنين مستندا إلى ما جاء بالكشف الطبى من ترجيح حصول إصابة المجنى عليه الأول من عيار نارى. ولما كان ما أورده الحكم من ذلك من شأنه أن يؤدى إلى ما رتب عليه, وكان للمحكمة بما لها من سلطة التقدير أن ترجح رواية على أخرى وكان إيراد أدلة الثبوت يتضمن بذاته الرد على ما اثاره الطاعنان من دفاع إذ ليست المحكمة ملزمة بالرد على كل شبهة يثيرها الدفاع فإن ما يثيره الطاعنان لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا مما لا تقبل إثارته أمام هذه المحكمة, ولا محل أيضا لما يثيره الطاعن الثانى بشأن قيام حالة الدفاع الشرعى, ذلك لأنه لم يتمسك بهذا الدفاع أمام محكمة الموضوع وليس فى وقائع الدعوى حسبما هى مدونة بالحكم ما يفيد قيام هذه الحالة.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق