الصفحات

الثلاثاء، 21 مارس 2023

الطعن 8 لسنة 27 ق جلسة 28 / 1 / 1965 مكتب فني 16 ج 1 رجال قضاء ق 1 ص 3

جلسة 28 من يناير سنة 1965

برياسة السيد/ المستشار محمود القاضي, نائب رئيس المحكمة وبحضور السادة المستشارين: لطفي علي أحمد، وحافظ محمد بدوي، وعبد المنعم الصراف، وعباس حملي عبد الجواد.

----------------

(1)
الطلب رقم 8 لسنة 27 ق "رجال القضاء"

(أ) اختصاص "طلبات رجال القضاء الشرعي". إحالة. قضاء إداري.
القانون 624 لسنة 1955 - سلبه ولاية القضاء الإداري على طلبات رجال القضاء الشرعي. انتقال هذه الولاية إلى محكمة النقض، إحالة محكمة القضاء الإداري الطلب إلى محكمة النقض - حلولها محل القضاء الإداري في نظر الطعن المرفوع عن هذا الطلب.
(ب) موظفون "احتساب مدة الخدمة السابقة".
احتساب مدة الخدمة السابقة لموظفي مجالس المديريات. قصره على الذين نقلوا أو ضموا للحكومة.
(جـ) موظفون "احتساب مدة الخدمة السابقة".
توافر شروط احتساب مدة الخدمة السابقة في المصالح الحكومية في الطالب. عدم اتصال هذه المدة بمدة خدمته اللاحقة بوزارة العدل - وجوب احتساب ثلاثة أرباع مدة خدمته السابقة. سريان هذه القواعد على موظفي مجالس المديريات.

----------------
1 - إحالة الطلب (المرفوع من القاضي الشرعي) من محكمة القضاء الإداري إلى محكمة النقض ليست إعمالاً لنص المادة 135 من قانون المرافعات وإنما نفاذاً لما اقتضاه تطبيق القانون رقم 624 لسنة 1955 من سلب ولاية محكمة القضاء الإداري على الدعوى وانتقال هذه الولاية إلى محكمة النقض بهيئة جمعية عمومية وقد حلت محلها الدائرة المدنية والتجارية بذات المحكمة بمقتضى المادة 90 من قانون السلطة القضائية رقم 56 لسنة 1959 المعدلة بالقانون رقم 74 لسنة 1963. وإذ كانت هذه الإحالة قد تمت قانوناً منتجة لآثارها فإن محكمة النقض تكون قد حلت محل القضاء الإداري في نظر الطعن المرفوع من وزارة العدل عن هذا الطلب.
2 - مجال تطبيق قراري مجلس الوزراء الصادرين في 8 يوليه سنة 1943 و5 مارس سنة 1945 بشأن حساب مدة الخدمة السابقة لموظفي مجالس المديريات قاصر على الذين نقلوا أو ضموا للحكومة فإذا كان الثابت أن التحاق الطالب بخدمة الحكومة بوزارة العدل لم يكن من قبيل الضم أو النقل وإنما هو تعيين جديد فإنه لا يفيد من القرارين سالفي الذكر.
3 - إذ كانت شروط احتساب مدد الخدمة السابقة في المصالح الحكومية وهي التي تضمنها قرارا مجلس الوزراء في 30/ 1/ 1944 و11/ 5/ 1947 متوافرة في حق الطالب وكانت مدة خدمته السابقة بمجلس المديرية مما يعتبر في هيئة شبه حكومية تطبق نظم الحكومة - أخذاً بما قررته المادة 62 من لائحة النظام الداخلي لمجالس المديريات التي نصت على أن تسري القواعد الخاصة بتعيين موظفي الحكومة ومستخدميها وترقياتهم وفصلهم وغير ذلك من شروط الخدمة على موظفي مجالس المديريات ومستخدميها، فإنه يجب - وفقا لهذه القواعد - أن يحتسب للطالب ثلاثة أرباع مدة خدمته السابقة بمجلس المديرية لعدم اتصال هذه المدة بمدة خدمته اللاحقة بوزارة العدل.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير السيد المستشار المقرر وبعد المرافعة والمداولة.
حيث إن الوقائع على ما يبين من الأوراق تتحصل في أنه بتاريخ 21 من فبراير سنة 1953 تقدم الطالب وقت أن كان موظفاً قضائياً بالمحاكم الشرعية بتظلم إلى اللجنة القضائية لوزارة العدل قيد برقم 654 س 1 ق أورد به أنه عين مدرساً بمجلس مديرية الدقهلية اعتباراً من 12/ 1/ 1935 ثم نقل إلى وزارة العدل وبدأ عمله بها في 18/ 2/ 1943 وأنه تطبيقاً لقواعد الإنصاف احتسبت له ثلاثة أرباع المدة التي قضاها بمجلس المديرية المذكور وسويت حالته على أساس أن بدء عمله من 3 مايو سنة 1937 مع أن من حقه احتساب مدة عمله كاملة بمجلس المديرية وطلب الحكم له بتقرير أحقيته في ضم مدة خدمته بمجلس مديرية الدقهلية كاملة وتسوية حالته على أساس أن بدء عمله في 12 يناير سنة 1935 مع صرف ما يستحقه من فروق وذلك تطبيقاً لقرارات مجلس الوزراء الصادرة في 8/ 7/ 1943، 5/ 3/ 1945، 31/ 4/ 1945، 16/ 10/ 1946، 11/ 5/ 1947 - وتحصل دفاع الوزارة في أن حالة الطالب سويت بالقرار الوزاري الصادر في 5/ 12/ 1944 على أساس احتساب ثلاثة أرباع مدة خدمته في مجلس المديرية في الأقدمية وفي تحديد المرتب باعتبار أن خدمته السابقة غير متصلة بخدمة وزارة العدل. وترتب على ذلك اعتبار أن آخر مرتب هو شهر مايو سنة 1937 وهو التاريخ الذي اتخذ أساساً لتسوية حالته إذ اعتبر في الدرجة السادسة بصفة شخصية بعد هذا التاريخ وتدرجت ماهيته فيها إلى 19ج و500 م شهرياً اعتباراً من 1/ 5/ 1951 ثم عين بعد ذلك موظفا قضائياً اعتباراً من 12/ 4/ 1952 بمرتب شهري قدره 20 ج - وقد أصدرت اللجنة القضائية قرارها في 12 يوليه سنة 1953 بتسوية حالة المتظلم على أساس ضم مدة خدمته التي قضاها بمجلس المديرية كاملة اعتباراً من 12 يناير سنة 1935 - طعنت وزارة العدل على هذا القرار أمام محكمة القضاء الإداري طالبة إلغاءه وقيد الطعن برقم 14731 سنة 8 ق - وبتاريخ 25 فبراير سنة 1957 قضت المحكمة الإدارية بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وبإحالتها إلى محكمة النقض للاختصاص إعمالاً للقانون رقم 240 لسنة 1955 وقيد الطلب بجدول هذه المحكمة برقم 8 لسنة 27 ق "رجال قضاء" ولدى نظره أمام هذه الدائرة، طلبت وزارة العدل بمذكرتها الأولى إسقاط حكم المحكمة الإدارية وعدم قبول الطلب شكلاً لرفعه بغير الطريق القانوني. وقدمت وزارة العدل مذكرة ثانية تضمنت دفاعها الموضوعي الذي تمسكت به أمام اللجنة - وقد انضمت النيابة في رأيها إلى وزارة العدل في مذكرتها الأولى ثم عدلت وطلبت رفض الطلب موضوعاً. وبالجلسة المحددة لنظره التزمت النيابة رأيها الأخير.
وحيث إن وزارة العدل تؤسس دفعها بعدم قبول الطلب شكلاً على أن مؤدى حكم محكمة القضاء الإداري بعدم الاختصاص هو إسقاط حكم اللجنة القضائية، وأنه إذ كانت الإحالة من محكمة القضاء الإداري إلى محكمة النقض غير جائزة وكان الطالب لم يتقدم بتظلم إلى محكمة النقض بالأوضاع المقررة في المادة 429 من قانون المرافعات التي أحالت إليها المادة 23 من قانون نظام القضاء، فإن التظلم يكون غير مقبول.
وحيث إن هذا الدفع مردود بما جرى به قضاء هذه المحكمة من أن إحالة الدعوى الحالية من محكمة القضاء الإداري إلى محكمة النقض لم تكن إعمالاً لنص المادة 135 من قانون المرافعات وإنما نفاذاً لما اقتضاه تطبيق القانون رقم 624 لسنة 1955 من سلب ولاية محكمة القضاء الإداري على الدعوى وانتقال هذه الولاية إلى محكمة النقض بهيئة جمعية عمومية, وقد حلت محلها الدائرة المدنية والتجارية بذات المحكمة بمقتضى المادة 90 من قانون السلطة القضائية رقم 56 لسنة 1959 المعدلة بالقانون رقم 74 لسنة 1963 وتكون إحالة الدعوى إلى هذه المحكمة قد تمت صحيحة منتجة لآثارها. وتكون هذه المحكمة قد حلت محل القضاء الإداري في نظر الطعن المرفوع من الوزارة.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على ملف خدمة الطالب أنه يحمل شهادة العالمية وعين موظفاً في 12/ 1/ 1935 مدرساً إلزامياً تابعاً لمجلس مديرية الدقهلية بمرتب قدره خمسة جنيهات. وبتاريخ 3 فبراير سنة 1943 صدر قرار وزاري بتعيينه كاتباً بالمحاكم الشرعية بالدرجة الثامنة ومنحه أول مربوطها وقدره ستة جنيهات شهرياً وتسلم عمله بها في 18 فبراير سنة 1943 وقد أصدر مجلس المديرية قراراً بفصله من العمل اعتباراً من 16 فبراير سنة 1943، وبتاريخ 5 ديسمبر سنة 1944 قررت وزارة العدل تسوية حالته باعتباره في الدرجة السادسة من 18 مايو سنة 1937 بمرتب شهري قدره اثنا عشر جنيهاً ثم 13.5 ج اعتباراً من أول مايو سنة 1940 و15 ج ابتداء من أول مايو سنة 1942 وبعدم صرف الفروق الناشئة عن هذه إلا من 30 يناير سنة 1944 عن العلاوة المستحق صرفها ثم عين موظفاً قضائياً اعتباراً من 12 إبريل سنة 1952 بمرتب شهري قدره عشرون جنيهاً.
وحيث إنه متى كان الثابت أن التحاق الطالب بخدمة الحكومة بوزارة العدل لم يكن من قبيل الضم أو النقل وإنما هو تعيين جديد نفذ اعتباراً من 18 فبراير سنة 1943 بعد أن أصدر مجلس مديرية الدقهلية قراراً بفصل الطالب من عمله اعتباراً من 6 فبراير سنة 1943، فإنه والحال كذلك لا يفيد من قراري مجلس الوزراء الصادرين في 8 يوليه سنة 1943 و5 مارس سنة 1945 بشأن حساب مدة الخدمة السابقة لموظفي مجالس المديريات، ذلك أن مجال تطبيقها قاصر على موظفي تلك المجالس الذين نقلوا أو ضموا للحكومة.
وحيث إنه لما كان القرار المعمول به سواء عند نشوء حق الطالب في حساب مدة خدمته السابقة في الأقدمية أم إبان التسوية التي أجرتها وزارة العدل على حالته بعد التحاقه بخدمتها إعمالاً لقواعد حساب المدد السابقة هو قرار مجلس الوزراء الصادر في 30 يناير سنة 1944 الذي تأيد بقرار مجلس الوزراء الصادر في 11 مايو سنة 1947 وهو ينص على أن تحسب مدد الخدمة السابقة كاملة إذا كانت قد قضيت في المصالح الحكومية وكانت متصلة وتحسب ثلاثة أرباعها إذا كانت منفصلة بما لا يزيد عن خمس سنوات مع مراعاة الشروط الآتية في حساب هذه المدد: 1 - ألا تقل مدة الخدمة السابقة عن ثلاث سنوات. 2 - أن يتحد العمل السابق مع العمل الجديد في طبيعته. 3 - ألا تقل المؤهلات الدراسية خلال فترة الخدمة السابقة عنها خلال مدة الخدمة الحالية. 4 - ألا تقل الدرجة السابقة عن الدرجة الجديدة وذلك بالنسبة لمن لهم مدة خدمة في الحكومة أو في المصالح الشبيهة بالحكومية التي بها درجات مماثلة لدرجات الحكومة. 5 - ألا يكون سبب انتهاء الخدمة قراراً تأديبياً أو حكماً مانعاً عن التوظف أو سوء السلوك. 6 - ألا تزيد مدة ترك العمل بين مدتي الخدمة السابقة والحالية على خمس سنوات - ولما كانت هذه الشروط كلها متوافرة في حق الطالب وكانت مدة خدمته السابقة بمجلس المديرية مما تعتبر في هيئة شبه حكومية تطبق نظم الحكومة أخذاً بما قررته المادة 62 من لائحة النظام الداخلي لمجالس المديريات التي نصت على أن تسري القواعد الخاصة بتعيين موظفي الحكومة ومستخدميها وترقيتهم وفصلهم وغير ذلك من شروط الخدمة على موظفي مجالس المديريات ومستخدميها. فإنه لذلك يكون ما يحتسب للمطعون ضده هو ثلاثة أرباع مدة خدمته السابقة بمجلس المديرية لعدم اتصال مدة خدمته هذه بمدة خدمته اللاحقة في وزارة العدل لأنه لم ينتقل من الأولى إلى الثانية وإنما عين تعييناً جديداً وذلك بالتطبيق لقرار مجلس الوزراء السالف بيانه وللكتاب الدوري الصادر من وزارة المالية رقم 234 - 1/ 68 المؤرخ 21 من مارس سنة 1944 متضمناً القواعد التي تتبع في تطبيق قرار مجلس الوزراء الصادر في 30 يناير سنة 1944 - ومن ثم فإن وزارة العدل إذا احتسبت ثلاثة أرباع المدة التي قضاها المطعون ضده في خدمة مجلس مديرية الدقهلية وأجرت تسوية حالته على هذا الأساس تكون قد التزمت صحيح حكم القانون. وبالتالي يكون قرار اللجنة المطعون فيه إذ خالف النظر السابق وقضى بأحقية المطعون ضده في ضم مدة خدمته التي قضاها بمجلس المديرية كاملة قد أخطأ في القانون بما يستوجب إلغاءه والقضاء برفض تظلم المطعون ضده.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق