الصفحات

الاثنين، 6 مارس 2023

الطعن 795 لسنة 22 ق جلسة 9/ 3/ 1953 مكتب فني 4 ج 2 ق 218 ص 594

جلسة 9 من مارس سنة 1953

المؤلفة من حضرة رئيس المحكمة أحمد محمد حسن؛ وبحضور حضرات المستشارين إبراهيم خليل وإسماعيل مجدي ومصطفى حسن وحسن داود أعضاء.

---------------

(218)
القضية رقم 795 سنة 22 القضائية

نقض. 

عدم إيداع الحكم موقعا عليه في خلال الثلاثين يوما التالية لصدوره. لا يكون إثباته إلا عن طريق الحصول على شهادة من قلم الكتاب دالة على عدم وجوده بعد إنقضاء هذه المدة.

--------------
لقد جرى قضاء محكمة النقض على أن عدم إيداع الحكم موقعا عليه في خلال الثلاثين يوما التالية لصدوره لا يكون إثباته إلا عن طريق الحصول على شهادة من قلم الكتاب دالة على عدم وجود الحكم مختوما في قلم الكتاب بعد انقضاء هذه المدة. فإذا كان الطاعن لم يقدم تلك الشهادة فإن ما يثيره من بطلان الحكم لهذا السبب لا يكون مقبولا.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلا من: 1 - لطفي السيد السخن و2 - رمضان عبد المعطي حسن الطويل (الطاعنين) و3 - محمود عبد المعطي الطويل و4 - عبد العزيز قطب السخن و5 - عبد المعطي حسن الطويل و6 - عبد العزيز بيومي السخن بأنهم: المتهمان الأول والثاني قتلا فريد عبد المجيد فرحات عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن كمنا له في طريق مروره وبمجرد أن بصرا به إنهالا ضربا بالعصى على رأسه وأذنه وأنفه قاصدين بذلك قتله فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. والمتهمون من الثالث للأخير: اشتركوا مع المتهمين الأول والثاني بطريق الاتفاق والمساعدة على ارتكاب الجريمة سالفة الذكر وذلك بأن اتفقوا معهما على قتل المجني عليه وصحبوهما مسلحين بالعصى الغليظة إلى محل الحادث وانتظروا مرور المجني عليه وخرجوا عليه من مكمنهم يشدون أزر المتهمين الأول والثاني وبمجرد أن بصر المتهم الثالث بالسيارة التي تقل المجني عليه طلب إلى المتهمين الأول والثاني أن يتقدما الصفوف فإنهالا عليه ضربا وتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة. وطلبت من قاضي الإحالة إحالتهم على محكمة الجنايات لمعاقبتهم بالمواد 230و231و232و40/ 2 - 3و41 من قانون العقوبات. فقرر بذلك, وقد ادعى لطفي عبد المجيد فرحات بصفته وصيا على قصر المرحوم فريد عبد المجيد فرحات وهم عزيزة ونوال وكمال بحق مدني قبل جميع المتهمين متضامنين وطلب أن يحكم له بقرش صاغ مؤقتا. ومحكمة جنايات بنها قضت عملا بالمادة 236/ 2 من قانون العقوبات - بالنسبة إلى المتهمين الأول والثاني أولا - بمعاقبة كل منهما بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنين وإلزامهما بأن يدفعا متضامنين للمدعي بالحق المدني قرشا صاغا واحدا على سبيل التعويض المؤقت والمصروفات المدنية وألف قرش مقابل أتعاب المحاماة. وذلك على اعتبار أنهما ضربا فريد عبد المجيد فرحات مع سبق الإصرار والترصد ولم يقصدا من ذلك قتلا ولكن الضرب أفضى إلى موته. وثانيا - ببراءة كل من محمود عبد المعطي الطويل وعبد العزيز قطب السخن وعبد المعطي حسن الطويل وعبد العزيز بيومي السخن مما أسند إليهم ورفضت الدعوى المدنية قبلهم... فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه يشوبه البطلان لخلوه من تاريخ التوقيع عليه, وأن هذا مضافا إلى حصول إيداع الحكم بعد الميعاد القانوني يحول دون مراقبة محكمة النقض لما تقضي به الفقرة الأخيرة من المادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية من وجوب التوقيع على الحكم قبل انقضاء ثلاثين يوما من تاريخ صدوره, وإلا كان باطلا.
وحيث إنه لما كان عدم إيداع الحكم موقعا عليه في خلال الثلاثين يوما التالية لصدوره لا يكون إثباته - على ما جرى عليه قضاء محكمة النقض - إلا عن طريق الحصول على شهادة من قلم الكتاب دالة على عدم وجود الحكم مختوما في قلم الكتاب بعد انقضاء هذه المدة, وكان الطاعنان لم يقدما تلك الشهادة فإن ما يثيرانه من بطلان الحكم لهذا السبب لا يكون مقبولا.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعا.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق