الصفحات

الأربعاء، 1 مارس 2023

الطعن 781 لسنة 22 ق جلسة 6/ 10/ 1952 مكتب فني 4 ج 1 ق 4 ص 7

جلسة 6 من أكتوبر سنة 1952

برياسة حضرة السيد أحمد محمد حسن رئيس المحكمة؛ وبحضور حضرات السادة: إبراهيم خليل ومحمد أحمد غنيم وإسماعيل مجدي ومصطفى حسن المستشارين.

--------------

(4)
القضية رقم 781 سنة 22 القضائية:

حكم. تناقض. 

تأييد الحكم المستأنف لأسبابه القضاء في المنطوق بتعديل مبلغ التعويض إلى الزيادة. تناقض يعيب الحكم.

--------------
إذا كان الحكم فى الدعوى المدنية قد أيد الحكم المستأنف لأسبابه ومع ذلك فإنه فى منطوقه قضى بتعديل التعويض المحكوم به بزيادته, فإن منطوقه يكون قد جاء مناقضا لأسبابه ويتعين نقضه.


الوقائع

اتهمت النيابة العمومية أحمد أحمد يوسف بأنه تسبب بغير قصد ولا تعمد فى قتل على مصطفى مصطفى وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احتياطه وعدم مراعاته اللوائح بأن قاد سيارة بغير حيطة وبسرعة زائدة وصدم المجنى عليه الذى كان يقف على سلم الترام وأحدث به الإصابات الموضحة بالكشف الطبى والتى أودت بحياته؛ وطلبت عقابه بالمادة 238 من قانون العقوبات وادعت بحق مدنى السيدة نفوسه على عرفه زوجة المجنى عليه وذلك عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها القصر من المجنى عليه ووكيلة عن أولادها البالغين وطلبت الحكم لها قبل المتهم متضامنا مع بخيت عبد العال صاحب السيارة بصفته مسئولا عن الحقوق المدنية بمبلغ عشرة آلاف جنيه على سبيل التعويض مع المصاريف والأتعاب ومحكمة الموسكى الجزئية قضت أولا - بحبس المتهم ستة شهور مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ - وثانيا - بالزامه وبخيت عبد العال المسئول عن الحقوق المدنية بأن يؤديا متضامنين للمدعية بالحقوق المدنية ألف جنيه على سبيل التعويض والمصروفات المدنية المناسبة وألف قرش أتعابا للمحاماة - فاستأنف هذا الحكم طالبا إلغاءه وبراءته مما هو منسوب إليه ورفض الدعوى المدنية قبله, كما استأنفه كذلك كل من المسئول والمدعية بالحقوق المدنية وطلب أولهما رفض الدعوى المدنية قبله, كما طلبت الثانية الحكم لها بالتعويض الذى طلبته, ومحكمة مصر الابتدائية قضت أولا: بالنسبة للدعوى الجنائية برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف. وثانيا - بالنسبة للدعوى المدنية بتعديل الحكم المستأنف وبالزام المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية متضامنين بأن يدفعا للمدعية بالحقوق المدنية ثلاثة آلاف جنيه مع المصروفات المدنية المناسبة عن الدرجتين ومبلغ عشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة.
فطعن المسئول عن الحقوق المدنية فى الحكم الأخير بطريق النقض... ألخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه, أنه قضى بتعديل التعويض المحكوم به ابتدائيا بزيادته إلى ثلاثة آلاف جنيه, دون أن يورد أسبابا لهذا التعديل الذى لا يتفق مع ما ذكره الحكم من تأييده الحكم المستأنف للأسباب التى أقيم عليها.
وحيث إنه يبين من الإطلاع على الحكم الابتدائى أنه قضى بالعقوبة على المتهم وبإلزامه والطاعن بوصف كونه مسئولا عن الحقوق المدنية بأن يؤديا متضامنين للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ ألف جنيه والمصروفات المدنية المناسبة, ثم قال الحكم الاستئنافى المطعون فيه "إن الحكم المستأنف فى محله للأسباب الواردة به والتى تأخذ المحكمة بها فيتعين تأييده". غير أنه قضى بعدئذ فى منطوقه فى الدعوى المدنية "بتعديل الحكم المستأنف وبإلزام المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية (الطاعن) متضامنين بأن يدفعا للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ ثلاثة آلاف جنيه مع المصروفات المدنية المناسبة عن الدرجتين". وبذا فقد جاء منطوق الحكم مناقضا لأسبابه التى بنى عليها مما يعيبه ويستوجب نقضه وذلك من غير حاجة لبحث باقى أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق