الصفحات

الجمعة، 24 مارس 2023

الطعن 68 لسنة 36 ق جلسة 30 / 4 / 1970 مكتب فني 21 ج 2 ق 123 ص 763

جلسة 30 من إبريل سنة 1970

برياسة السيد المستشار/ إبراهيم عمر هندي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: الدكتور محمد حافظ هريدي، والسيد عبد المنعم الصراف، وسليم راشد أبو زيد، ومحمد صدقي البشبيشي.

----------------

(123)
الطعن رقم 68 لسنة 36 القضائية

(أ) دعوى. "إعادة الدعوى إلى المرافعة". حكم. "تسبيب الحكم". محكمة الموضوع. "سلطة محكمة الموضوع".
سلطة محكمة الموضوع التقديرية في رفض طلب فتح باب المرافعة. مناط ذلك.
(ب) بطلان. "بطلان الإجراءات". دعوى. "نظر الدعوى".
خلو محضر الجلسة من توقيع رئيس الدائرة عليه. عدم بيان الطاعن وجه مصلحته في التمسك بذلك. لا بطلان.

--------------
1 - إذا كان الحكم المطعون فيه قد استند في رفض طلب فتح باب المرافعة إلى ما قرره من أن المحكمة تطرحه لعدم تقديم الدليل على ما جاء فيه وأن الطاعن لم يطعن على تقرير الخبير بأي مطعن وأنه قصد بطلبه تعطيل الفصل في الدعوى، فإن هذا الذي ذكره الحكم هو مما يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، طالما أن تلك المحكمة أفسحت له من الوقت ما يكفي لتقديم مذكرة بدفاعه وما دامت قد رأت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها.
2 - إذ لم ينص القانون على البطلان جزاء لعدم توقيع رئيس الدائرة على محضر الجلسة ولم يبين الطاعن وجه مصلحته في التمسك به، فإن النعي على الحكم بهذا السبب يكون على غير أساس.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن عمر محمد رحيم أقام الدعوى رقم 1357 سنة 1961 مدني كلي القاهرة ضد مرجريت مرقص وفتح الله جورجي دوس طالباً الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع العرفي المؤرخ 1/ 6/ 1959 والمتضمن شراءه من المرحوم صليب تادرس أرضاً فضاء مساحتها 1275 متراً مربعاً موضحة الحدود بالصحيفة مقابل ثمن قدره 5100 ج وتسليمها له، وقال بياناً للدعوى إنه لما كان قد أوفى بالثمن وكان المدعى عليهما وهما وارثا البائع قد رفضا التوقيع على العقد النهائي فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة الذكر، ولم يحضر المدعى عليهما. وبتاريخ 29/ 5/ 1961 حكمت المحكمة بصحة ونفاذ عقد البيع وتسليم الأرض إلى المدعي، واستأنف المدعى عليهما هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة وقيد استئنافهما برقم 297 سنة 79 قضائية، ودفعا ببطلان الحكم المستأنف وطعنا في عقد البيع بالتزوير وأعلنا شواهده. وبتاريخ 12/ 5/ 1964 حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وببطلان الحكم المستأنف وبقبول مذكرة شواهد التزوير، وقبل الفصل في الموضوع بندب الخبير المختص بقسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي للاطلاع على عقد البيع المؤرخ 1/ 9/ 1959 والإيصال المؤرخ 15/ 12/ 1959 ومضاهاة التوقيعين المنسوبين فيهما للمرحوم صليب تادرس على توقيعاته في محضر الاستكتاب المؤرخ 3/ 5/ 1959 والمقيد برقم 13 دوسيه بالاستئناف رقم 1195 سنة 12 قضائية وبتوقيعه على عقد زواجه المؤرخ 1/ 8/ 1943، لبيان ما إذا كان توقيعاه على عقد البيع والإيصال صحيحين أم مزورين، وبعد أن باشر الخبير المأمورية وقدم تقريراً انتهى فيه إلى أن التوقيعين مزوران بطريق المحاكاة عادت وبتاريخ 4/ 1/ 1966 فحكمت في موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبرد وبطلان عقد البيع المطعون فيه بالتزوير ورفض دعوى المستأنف عليه. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض للأسباب الواردة في تقرير الطعن، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وبالجلسة المحددة لنظره أمام هذه الدائرة صممت النيابة على رأيها الوارد في مذكرتها.
وحيث إن الطعن بني على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بها على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقول إنه لدى نظر الاستئناف بجلسة 29/ 11/ 1965 طلب المحامي الحاضر عنه التأجيل للاطلاع على تقرير مكتب أبحاث التزييف والتزوير المقدم في الدعوى، نظراً لأن المحامي الأصلي متغيب بمؤتمر المحامين المنعقد بالقدس، ولكن المحكمة رفضت التأجيل وحجزت القضية للحكم فيها بجلسة 4/ 1/ 1966، وصرحت له بتقديم مذكرة بدفاعه خلال ثلاثة أسابيع. وبتاريخ 18/ 12/ 1965 قدم طلباً بفتح باب المرافعة وأرفق به شهادة من نقابة المحامين تفيد تغيب محاميه بمؤتمر المحامين حتى 30/ 11/ 1965 وطلب التصريح لخبيره الاستشاري بالاطلاع على تقرير مصلحة الطب الشرعي واستدعاء خبير تلك المصلحة لمناقشته وإعادة المأمورية إليه، كما تمسك فيه ببطلان عمله لعدم إخطاره وبين في الطلب أن جوهر دفاعه يقوم على أساس خطأ الخبير لمضاهاته توقيعاً للبائع صدر منه أثناء مرض الموت على توقيعات قديمة. وبتاريخ 30/ 12/ 1965 قدم طلباً آخر بفتح باب المرافعة أشار فيه إلى الطلب الأول، وإلى حكم صادر من محكمة الجنح يشكك في عمل خبير مصلحة الطب الشرعي وأرفق به مذكرة من الخبير الاستشاري أحمد العزيزي يؤكد فيه أن بتقرير مصلحة الطب الشرعي ما يتعارض مع فن فحص الخطوط وأنه لذلك يطلب التصريح بالاطلاع وتصوير المستندات. ولكن محكمة الاستئناف لم تفتح باب المرافعة وأصدرت حكمها المطعون فيه وأشر رئيس الدائرة على الطلب الأول بأنه وجد في دوسيه القضية دون أن يكون مؤشراً بتقديمه في التاريخ المدون عليه. وقد خلا الحكم من الإشارة إلى ذلك الطلب وذكر عن الطب الثاني أنه قدم بعد الميعاد. ويقول الطاعن إن المحكمة إذ أصدرت حكمها بغير أن تفطن إلى وجود الطلب الأول في ملف الدعوى ودون أن تعرض لما جاء فيه من دفاع جوهري بحجة عدم وجود ما يدل على تقديمه في الميعاد ورغم تعليته في ملف الدعوى بتاريخ 18/ 12/ 1965 فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور والفساد في الاستدلال. وإذ رد الحكم على الطلب الثاني بأنه مقدم بعد الميعاد ولم يعرض لمذكرة الخبير الاستشاري المرفقة به وعلل عدم الاستجابة إليه بأن القصد منه هو تعطيل الفصل في الدعوى، فإنه يكون قد خالف القانون وأخل بحق الدفاع، لأن للخصوم أن يتقدموا بطلب فتح باب المرافعة إذا جد ما يدعو إلى ذلك حتى يوم صدور الحكم ولأنه لم يذكر دليله على أن الطاعن أراد تعطيل الفصل في الدعوى، ويضيف الطاعن إلى ما تقدم أن رئيس الدائرة لم يوقع على محضر جلسة 29/ 11/ 1965 وهو ما يجعل الحكم مشوباً بالبطلان أيضاً.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه بالرجوع إلى الحكم المطعون فيه يبين أنه استند في رفض الطلب الثاني بفتح باب المرافعة إلى ما قرره من أن المحكمة تطرحه لعدم تقديم الدليل على ما جاء فيه، وأن الطاعن لم يطعن على تقرير الخبير الشرعي بأي مطعن وأنه قصد بطلبه تعطيل الفصل في الدعوى، وهذا الذي ذكره الحكم هو مما يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع طالما أن تلك المحكمة أفسحت له من الوقت ما يكفي لتقديم مذكرة بدفاعه، وما دامت قد رأت أن في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها دون حاجة إلى تقرير استشاري وإذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن قد استند في الطلب الأول إلى ذات الأسباب التي أوردها في طلبه الثاني، فإن النعي على الحكم بإغفال الطلب الأول يصبح عديم الجدوى أياً كان وجه الرأي فيما قرره رئيس الدائرة خاصاً به. أما ما ينعى به الطاعن من البطلان لأن رئيس الدائرة لم يوقع على محضر جلسة 29/ 11/ 1965، فإنه مردود بأن القانون لم ينص على البطلان جزاء لعدم التوقيع ولم يبين الطاعن وجه مصلحته في التمسك به، ومن ثم يكون النعي في كل ما تضمنه على غير أساس.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق