الصفحات

الاثنين، 6 مارس 2023

الطعن 6118 لسنة 81 ق جلسة 21 / 5 / 2012

المؤلفة برئاسة السيد المستشار / مصطفى صادق نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / هانى خليل وسلامة عبد المجيد مجدى عبد الحليم و على عبد البديع نواب رئيس المحكمة

وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عادل عبد الباري .

وأمين السر السيد / خالد صلاح .

----------------

" الوقائع "
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر سبق الحكم عليه فى قضية الجناية رقم 183 لسنة 2010 قسم أول المحلة الكبرى ( المقيدة بالجدول الكلى برقم 5 لسنة 2010 ) بوصف أنهما فى غضون عام 2002 ، 2005 ، 2006 بدائرة قسم أول المحلة الكبرى محافظة الغربية. أولاً : الأول وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية اشترك وآخر مجهول بطريقى الاتفاق والمساعدة فى ارتكاب تزوير فى محرر رسمى هو بطاقة تحقيق الشخصية رقم 515321 والمنسوب صدورها لسجل مدنى ثان المنصورة وكان ذلك ، بطريق الاصطناع بأن اتفق مع المجهول على تزويرها وساعده بأن أمده ببياناتها فاصطنعها المجهول على غرار شاكلتها من المحررات الصحيحة ووضع عليها صورته ووقع عليها بتوقيعات نسبها زوراً للموظفين المختصين بتلك الجهة فتمت الجريمة بناء على ذلك ، الاتفاق وتلك المساعدة .
ثانياً : الأول بصفته السابقة اشترك وآخر مجهول بطريقى الاتفاق والمساعدة مع موظف عمومى حسن النية موثق الشهر العقارى فرع المحلة فى ارتكاب تزوير فى محرر رسمى هو محضر التصديق رقم 4510 ب لسنة 2002 رسمى عام المحلة الكبرى بجعل واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة بأن اتفق مع المجهول على تزويره وساعده بأن أمده ببياناته واسمه ومثل المجهول بالمحرر المزور موضوع التهمة الأولى أمام الموظف المختص حال تحريره منتحلاً اسم ..... فأثبت الموظف بحسن نية بياناته على خلاف الحقيقة فتمت الجريمة بناء على ذلك ، الاتفاق وتلك المساعدة . ثالثاً : الأول قلد بواسطة غيره خاتم شعار الجمهورية الخاص بسجل مدنى ثان المنصورة بأن اصطنعه على غرار القالب الصحيح على النحو المبين بالتحقيقات . رابعاً : الأول بصفته السابقة اشترك مع موظف عمومى حسن النية هو سكرتير جلسة محكمة جنح أول المحلة فى ارتكاب تزوير فى محررين رسميين هما محضرى جلستى 10 / 6 / 2006 ، 29 / 7 / 2006 فى القضية رقم 13141 لسنة 2000 جنح أول المحلة الكبرى حال تحريرهما الموظف المختص بوظيفته وذلك ، بجعله واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها بأن مثل فيها وقرر بحضوره بصفته وكيلاً عن المجنى عليه بموجب التصديق المزور موضوع التهمة الثانية وقام الموظف المختص بإثبات ذلك ، بمحضرى الجلسة . خامساً : الأول بصفته السابقة اشترك مع موظف عمومى حسن النية هو أمين شرطة بقسم أول المحلة الكبرى فى ارتكاب تزوير فى محررات رسمية هى محاضر الشرطة فى القضايا أرقام 13141 لسنة 2005 ، 13854 لسنة 2005 ، 11611 لسنة 2005 جنح أول المحلة حال تحريرهم الموظف المختص بوظيفته وذلك ، بجعله واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها بأن مثل أمامه وأقر أنه وكيل عن المجنى عليه بموجب محضر التصديق المزور موضوع التهمة الثانية وأن ...... استلم من موكله مبالغ مالية على سبيل الأمانة واختلسها لنفسه بموجب إيصالات أمانة وقام الموظف المختص بإثبات ذلك ، بتلك المحاضر . سادساً : الأول بصفته السابقة اشترك مع موظف عام حسن النية هو أمين شرطة بقسم أول المحلة الكبرى فى ارتكاب تزوير فى محرر رسمى هو محضر الشرطة رقم 55 / 17 أحوال قسم أول المحلة فى 18 / 5 / 2005 حال تحريره الموظف المختص بوظيفته وذلك ، بجعله واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها بأن مثل أمامه وأقر أنه وكيل عن ..... بموجب محضر التصديق المزور موضوع التهمة الثانية وأن ..... تسلم من موكله مبلغ مالى على سبيل الأمانة واختلسه لنفسه بموجب إيصال أمانة وقام الموظف المختص بإثبات ذلك ، بالمحضر . سابعاً : الأول استعمل وآخر مجهول المحررين المزورين موضوع التهمة الأولى والثانية فيما زورا من أجله بأن قدم المجهول المحرر المزور موضوع التهمة الأولى إلى الموظف المختص بمكتب توثيق فرع المحلة الكبرى وأتم بموجبه إجراءات المحرر المزور موضوع التهمة الثانية واستعمل الأول المحرر المزور الأخير بأن قدمه إلى الموظف المختص بقسم أول المحلة الكبرى لتحريره المحاضر أرقام 13141 لسنة 2005 ، 138541 لسنة 2005 ، 11611 لسنة 2005 جنح أول المحلة الكبرى ، 55 / 17 أحوال قسم أول المحلة فى 18 / 5 / 2005 وإلى سكرتير جلسة الجنح فى القضية رقم 13141 لسنة 2005 جنح أول المحلة مع علمهما بتزويرهما . ثامناً : الأول استعمل أوراق التوكيل رقم 24ح لسنة 2003 رسمى عام أول المحلة والمسلم إليه من ..... بصفته وكيلاً بأجر إضراراً بالمجنى عليه سالف الذكر على النحو المبين بالتحقيقات . تاسعاً : المتهمان ارتكبا تزويراً فى محررات عرفية هى إيصالات أمانة وشيك موقع عليها من ..... بأن اتفقا على تحرير بياناتها وقام المتهم الثانى بتحرير بياناتها بأسماء أشخاص آخرين وبإملاء الأول واستعملوها بتقديمها وصور منها فى القضايا أرقام 10526 ، 10527 ، 10530 ، 11611، 2385 ، 13141 ، 13149 ، 10529 ، 13142 ، 7993 ، 7345 ، 10531 ، 7992 ، 10528 ، 11455 ، 19456 ، 7991 ، 11719 ، 13144 ، 13150 ، 13327 لسنة 2005 جنح أول المحلة . عاشراً : المتهمان أبلغا بسوء قصد قسم شرطة أول المحلة ونيابة أول المحلة بأمر كاذب وهو أن ..... المستلم المبالغ المالية على سبيل الأمانة إلا أنه اختلسها لنفسه وذلك ، على خلاف الحقيقة على النحو المبين بالتحقيقات . وأحالته إلى محكمة جنايات طنطا لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت غيابياً فى 19 من ديسمبر سنة 2010 عملاً بالمواد 40 / ثانياً،ثالثاً ، 41 / 1 ، 206 / 3 ، 211 ، 212 ، 213 ، 214 ، 215 ، 303 ، 305 ، 341 من قانون العقوبات مع إعمال المادة 32 من ذات القانون بمعاقبة المتهمين بالسجن لمدة عشر سنوات لما أسند إليهما وبمصادرة المحررات المزورة المضبوطة .
وإذ أعيدت إجراءات المحاكمة بالنسبة للمحكوم عليه الأول ..... قضت المحكمة حضورياً فى 4 من أبريل سنة 2011 بعدم قبول إعادة الإجراءات لكون الحكم الصادر فى حق المحكوم عليه فى جلسة 19 / 12 / 2010 فى حقيقته حضورياً .
فطعن الأستاذ / .... المحامى بصفته وكيلاً المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 5 من مايو سنة 2011 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى 4 من مايو من العام ذاته موقع عليها من الأستاذ / .... المحامى .
وبجلسة اليوم نظرت المحكمة الطعن حيث سمعت المرافعة كما هو مبين بمحضر الجلسة .
---------------

" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن البين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه قضى بعدم قبول إعادة الإجراءات لكون الحكم الصادر فى حق المحكوم عليه بجلسة 19 / 12 / 2010 فى حقيقته حضورياً تأسيساً على أن الطاعن قد حضر جميع جلسات المحاكمة ومعه مدافعه وثابت ذلك ، بمحاضر جلسات المحاكمة وأن هذا الحكم فى حقيقته هو حكم حضورى بالنسبة للطاعن مما لا يقبل فيه عمل إعادة إجراءات وهو نظر صائب فى القانون ، ذلك ، أن المقرر أن العبرة فى وصف الحكم بأنه حضورى أو غيابى هى بحقيقة الواقع فى الدعوى لا بما تذكره المحكمة عنه ، ولأن مناط اعتبار الحكم حضورى هو بحضور المتهم الجلسات التى تمت فيها المرافعة سواء صدر فيها الحكم أو صدر فى جلسة أخرى . لما كان ذلك ، ، وكانت المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 قد قصرت حق الطعن بالنقض على الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة فى مواد الجنايات والجنح مما مفاده أن الأصل عدم جواز الطعن بطريق النقض ، وهو طريق استثنائى ، إلا فى الأحكام النهائية الصادرة فى الموضوع والتى تنتهى بها الدعوى ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى بعدم قبول إعادة الإجراءات وهو حكم ليس فاصلاً فى موضوع الدعوى فإن الطعن فيه بطريق النقض يكون غير جائز ، مما يتعين معه القضاء بعدم جواز الطعن .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم جواز الطعن .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق