الصفحات

الخميس، 30 مارس 2023

الطعن 571 لسنة 35 ق جلسة 25 / 6 / 1970 مكتب فني 21 ج 2 ق 174 ص 1087

جلسة 25 من يونيه سنة 1970

برياسة السيد المستشار/ إبراهيم عمر هندي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: السيد عبد المنعم الصراف، وسليم راشد أبو زيد، ومحمد سيد أحمد حماد، وعلي عبد الرحمن.

-----------------

(174)
الطعن رقم 571 لسنة 35 القضائية

تسجيل. "المفاضلة بين المشترين". شهر عقاري. بيع. "دعوى صحة التعاقد".
العبرة في المفاضلة بأسبقية التسجيل أن يكون المتصرف واحداً. رفع المشتري دعوى بطلب صحة ونفاذ عقده وتسجيل صحيفتها دون طلب صحة ونفاذ البيع الصادر لبائعه. تعديل الطلبات بذلك دون تسجيل صحيفة التعديل بعد تسجيل عقد البيع الصادر من البائع الأصلي لمشتر آخر. المفاضلة في هذه الحالة لا تكون إلا بين الطلبات المعدلة وبين عقد المشتري الآخر المسجل وهو الأفضل.

----------------
العبرة في المفاضلة بأسبقية التسجيل هي أن يكون المتصرف واحداً. فإذا كان الثابت في الأوراق أن المطعون عليه الأول اشترى قطعة الأرض محل النزاع بعقد غير مسجل من شخص كان قد اشتراها بدوره من آخرين بعقد غير مسجل، ثم أقام المطعون عليه الأول الدعوى بصحة ونفاذ البيع الصادر له من بائعه وسجل صحيفتها دون أن يطلب الحكم بصحة ونفاذ البيع الصادر لبائعه من البائعين الأصليين، فلما تبين له أن البائعين قد باعا جزءاً من هذه الأرض، عدل طلباته بأن أضاف إليها طلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع الصادر لبائعه دون أن يسجل صحيفة التعديل، بينما سجل الطاعنان - المشتريان الآخران - عقد البيع الصادر لهما من البائعين الأصليين، ومن ثم فإنه لا يجوز تطبيق مبدأ الأسبقية في التسجيل بين صحيفة دعوى المطعون عليه الأول وعقد الطاعنين لاختلاف المتصرف في البيعين، وإنما تكون المفاضلة بين طلبات المطعون عليه الأول المعدلة التي طلب فيها الحكم بصحة ونفاذ البيع الصادر لبائعه، وبين عقد الطاعنين لاتحاد المتصرف في هذه الحالة وهما البائعان الأصليان، وإذ لم يسجل المطعون عليه الأول صحيفة التعديل في حين أن الطاعنين قد سجلا عقدهما فإنهما يفضلان عليه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن فتحي محمد عبد المجيد أقام الدعوى رقم 125 سنة 1959 مدني كلي الجيزة ضد ورثة محمد علي محمود هلالي يطلب فيها الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع العرفي المؤرخ 22/ 3/ 1957 وإلزام المدعى عليهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وقال شرحاً لدعواه إنه اشترى قطعة أرض فضاء مساحتها 600 متر مربع تقريباً من المرحوم محمد علي محمود هلالي مقابل ثمن قدره 360 ج وأن البائع له سبق أن اشترى العين المذكورة من رمضان حسانين علي ومحمد ندا ندا ومن المرحومة فاطمة حسانين علي، ونظراً لوفاة البائع قبل إتمام إجراءات التسجيل فقد أقام الدعوى بطلباته المذكورة، ثم أدخل كلاً من إسماعيل مبروك هيبة وسبيلة مبروك هيبة ورمضان حسانين علي والمرحومة فاطمة حسانين علي خصوماً في الدعوى قائلاً إنه تبين له أن الأولين اشتريا من الأخيرين 1 ط و13 و6/ 7 س من ضمن العقار موضوع الدعوى بعقد مسجل في 1/ 10/ 1959 وطلب الحكم له بصحة ونفاذ عقدي البيع المؤرخين 5/ 11/ 1954 و22/ 3/ 1957 الصادر أولهما من رمضان حسانين ومحمد ندا ندا والمرحومة فاطمة حسانين إلى المرحوم محمد علي محمود هلالي، والصادر ثانيهما إليه من الأخير متضمناً بيع الأرض موضوع النزاع مع تسليمها وإلزام المدعى عليهم بالمصروفات، وفي 17/ 1/ 1962 حكمت المحكمة حضورياً (أولاً) بصحة ونفاذ عقد البيع العرفي المؤرخ 22/ 3/ 1957 الصادر من المرحوم محمد علي محمود هلالي مورث المدعى عليهم عزيزة محمد سماحة عن نفسها وبصفتها ومحمود حلمي هلالي وأحمد حمدي هلالي والمتضمن بيعه للمدعي قطعة الأرض المبينة بصحيفة الدعوى لقاء ثمن قدره 360 ج. (ثانياً) بصحة ونفاذ عقد البيع العرفي المؤرخ 5/ 11/ 1954 الصادر من رمضان وفاطمة حسانين علي نجم ومحمد ندا ندا نجم المتضمن بيعهم للمرحوم محمد علي محمود هلالي الأرض المبينة بالصحيفة. (ثالثاً) إلزام المدعى عليهم عدا علي محمد نور حسين بالمصروفات وبالتسليم، وأسست المحكمة قضاءها على أنه تبين أن رمضان وفاطمة حسانين علي نجم قد تصرفا مرتين المرة الأولى ببيع 3 ط و4 س للمرحوم محمد علي محمود هلالي وهو البائع للمدعي وذلك بالعقد المؤرخ 5/ 11/ 1954 ثم تصرفا بالبيع مرة ثانية في جزء من ذلك القدر بأن باعا 1 ط و13 و6/ 7 س إلى إسماعيل وسبيلة مبروك هيبة بموجب عقد مسجل في 1/ 10/ 1959، وأنه إذ سجل المدعي صحيفة دعواه في تاريخ سابق هو 26/ 3/ 1959 فإنه لا يحاج بالعقد الصادر للمذكورين، إسماعيل وسبيلة مبروك هيبة، استأنف الطاعنان هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة طالبين إلغاءه والحكم برفض الدعوى وقيد استئنافهما برقم 715 سنة 79 ق. وفي 26/ 6/ 1965 حكمت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض للأسباب المبينة بتقرير الطعن، وبالجلسة المحددة لنظره صمم الطاعنان على طلب نقض الحكم، وطلب المطعون عليه الأول رفض الطعن ولم يحضر باقي المطعون عليهم ولم يبدوا دفاعاً. وصممت النيابة على ما أبدته بمذكرتها وطلبت نقض الحكم.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان بالسبب الأول أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ فهم الواقع في الدعوى وخالف الثابت في أوراقها، وفي بيان ذلك يقول الطاعنان إن الحكم أقام قضاءه على أساس أسبقية التسجيل، وقرر في هذا الخصوص أن المطعون عليه الثاني والمرحومة فاطمة حسانين علي نجم قد تصرفا مرتين في عقار واحد المرة الأولى للمرحوم محمد علي محمود هلالي البائع للمطعون عليه الأول، والمرة الثانية للطاعنين، وإذ سجل المطعون عليه الأول صحيفة دعواه في 26/ 3/ 1959 قبل أن يسجل الطاعنان عقدهما في أول أكتوبر سنة 1959 فإن عقده يفضل على عقدهما، لأن العبرة في هذه الحالة هي بأسبقية التسجيل. هذا في حين أن الصحيفة التي سجلها المطعون عليه الأول هي عريضة الدعوى الأصلية المعلنة في 2، 7 فبراير سنة 1959 وكانت طلباته فيها قاصرة على صحة ونفاذ عقده، ولم يختصم في دعواه من بادئ الأمر المطعون عليه الثاني والمرحومة فاطمة البائعين للبائع له بموجب العقد المؤرخ 5/ 11/ 1954، وإنما اختصمهما بعد ذلك بإعلان تاريخه 30/ 1/ 1960. كما لم يطلب الحكم بصحة ونفاذ العقد الصادر منهما للبائع له إلا عندما عدل طلباته في 31 مايو سنة 1960، وهو ما يجعل قول الحكم بأن المطعون عليه الأول أسبق تسجيلاً بالنسبة لعقد الطاعنين الصادر لهما من البائعين الأصليين مخالفاً للواقع، إذ لم يسجل المطعون عليه الأول صحيفة تعديل طلباته، وأنه حتى لو كان قد سجلها بعد تمام إعلانها فلم تكن لتمس حقهما، لأن عقدهما سجل في 1/ 10/ 1959 قبل تمام إعلان صحيفة التعديل المذكورة في 31/ 5/ 1960.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن العبرة في المفاضلة بأسبقية التسجيل هي أن يكون المتصرف واحداً، وإذن فمتى كان الثابت في الأوراق أن المطعون عليه الأول اشترى قطعة الأرض محل النزاع بعقد غير مسجل من محمد علي محمود هلالي الذي كان قد اشتراها بدوره من آخرين بعقد غير مسجل، ثم أقام المطعون عليه الأول الدعوى بطلب صحة ونفاذ البيع الصادر له من بائعه وسجل صحيفتها بتاريخ 26/ 3/ 1959 دون أن يطلب الحكم بصحة ونفاذ البيع الصادر لبائعه من البائعين الأصليين، فلما تبين له أن هذين البائعين قد باعا جزءاً من هذه الأرض إلى الطاعنين، عدل طلباته في 31 من شهر مايو سنة 1960 بأن أضاف إليها طلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع الصادر لبائعه دون أن يسجل صحيفة التعديل بينما سجل الطاعنان في أول أكتوبر سنة 1959 عقد البيع الصادر لهما من البائعين الأصليين، ومن ثم فإنه لا يجوز تطبيق مبدأ الأسبقية في التسجيل بين صحيفة دعوى المطعون عليه الأول وعقد الطاعنين، لاختلاف المتصرف في البيعين، وإنما تكون المفاضلة بين طلبات المطعون عليه الأول المعدلة والتي طلب فيها الحكم بصحة ونفاذ البيع الصادر لبائعه، وبين عقد الطاعنين لاتحاد المتصرف في هذه الحالة وهما البائعان الأصليان. وإذ كان المطعون عليه الأول لم يسجل صحيفة التعديل في حين أن الطاعنين قد سجلا عقدهما فإنهما يفضلان عليه. إذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر واعتد بأسبقية تسجيل صحيفة دعوى المطعون عليه الأول التي لم يكن قد طلب فيها الحكم بإثبات التعاقد الصادر لبائعه، وفضلها على عقد الطاعنين، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق