الصفحات

الأحد، 26 مارس 2023

الطعن 523 لسنة 35 ق جلسة 2 / 6 / 1970 مكتب فني 21 ج 2 ق 153 ص 956

جلسة 2 من يونيه سنة 1970

برياسة السيد المستشار/ الدكتور عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: بطرس زغلول، وعباس حلمي عبد الجواد، وإبراهيم علام، ومحمد أسعد محمود.

----------------

(153)
الطعن رقم 523 لسنة 35 القضائية

(أ) قانون. "إلغاء القانون".
إلغاء نظام قانوني معين واستبداله بآخر. بقاء اللوائح المنفذة للقانون القديم طالما لا تتعارض مع القانون الجديد. ما لم ينص صراحة على إلغائها.
(ب) قانون. "إلغاء القانون". رسوم "رسوم بلدية الإسكندرية".
القانون الجديد لبلدية الإسكندرية رقم 98 لسنة 1950 - الذي ألغى الأمر العالي الصادر في 1890 - استبقى للبلدية شخصيتها الاعتبارية العامة. القرار الصادر بفرض رسوم بلدية على محال بيع الخمور في ظل الأمر العالي الملغى. نفاذ مفعوله في ظل القانون الجديد حتى يصدر قرار جديد بتعديله أو إلغائه.

----------------
1 - إلغاء نظام قانوني معين ليستبدل به نظام قانوني جديد، وإن ترتب عليه نسخ القواعد القديمة حتى تلك التي لا تتعارض مع النظام القانوني الجديد إلا أن ما صدر من لوائح الإدارة العامة تنفيذاً للقانون القديم، وبالنسبة للنصوص الواردة فيها التي تتوافق مع القانون الجديد، فإنها تبقى نافذة المفعول إلى ما بعد صدور القانون الجديد ما لم ينص صراحة على إلغاء مثل هذه اللوائح.
2 - إذ كان القانون الجديد لبلدية الإسكندرية رقم 98 لسنة 1950 قد استبقى لبلدية الإسكندرية شخصيتها الاعتبارية العامة واختصاصها في تسيير النظام المالي للبلدية وحقها في تحصيل الإيرادات لمواجهة ما تؤديه من خدمات عامة للجماهير والإنفاق على المرافق العامة المنوط بها إدارتها والجهاز الإداري للمدينة، فإن إلغاء الأمر العالي الصادر في سنة 1890 بتشكيل قومسيون بلدية مدينة الإسكندرية بالقانون رقم 98 لسنة 1950 المعدل بالقانون رقم 240 لسنة 1956 لا يستتبع إلغاء لوائح الإدارة العامة السابق صدورها في ظل الأمر العالي الملغى، ومنها القرار الصادر بفرض رسوم بلدية على محال بيع الخمور في 21/ 10/ 1942 إذ لا تنطوي أحكام القرار المشار إليه على إلغاء ما لا يتوافق مع أحكام القانون الجديد، وإنما يبقى هذا القرار قائماً حتى صدور قرار جديد بتعديله أو إلغائه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مورث المطعون عليهما أقام الدعوى رقم 776 سنة 1960 مدني كلي الإسكندرية ضد محافظة الإسكندرية - الطاعنة - وطلب الحكم بإلزامها بأن ترد له مبلغ 1359 ج و660 م. وقال بياناً لدعواه إنه بتاريخ 7/ 8/ 1950 صدر القانون رقم 98 سنة 1950 بشأن المجلس البلدي لمدينة الإسكندرية المعدل بالقانون رقم 214 سنة 1956 وقضت المادة 52 منه بإلغاء الأمر العالي الصادر في 5 يناير سنة 1890 بتشكيل قومسيون بلدية مدينة الإسكندرية المعدل بالقانون رقم 1 سنة 1935، وأن قومسيون بلدية الإسكندرية كان قد أصدر بتاريخ 25 يوليه سنة 1942 قراراً بفرض رسم على محال بيع الخمور تأسيساً على الأمر العالي سالف الذكر، وإذ كان لمورث المطعون عليهما محلان لبيع الخمور واستمرت بلدية الإسكندرية في تحصيل الرسم المفروض بمقتضى القرار سالف البيان على الرغم من إلغاء الأمر العالي الصادر في 5 يناير سنة 1890 وبلغت قيمة الرسم المدفوع عن خمس سنوات سابقة على رفع الدعوى مبلغ 1359 ج و660 م فقد أقام دعواه بطلباته سالفة البيان. وفي أثناء سير الدعوى توفى مورث المطعون عليهما فحلتا محله. وبتاريخ 23/ 12/ 1963 قضت المحكمة بإلزام الطاعنة بأن تدفع للمطعون عليهما مبلغ 679 ج و824 م قيمة الرسوم المدفوعة من مورثهما عن ثلاث سنوات سابقة على رفع الدعوى. استأنفت الطاعنة هذا الحكم أمام محكمة استئناف الإسكندرية، وقيد الاستئناف برقم 120 سنة 20 ق، وبتاريخ 7 يونيه سنة 1965 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. قررت الطاعنة بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وبالجلسة المحددة لنظره التزمت النيابة رأيها السابق.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم قضى للمطعون عليهما باسترداد رسوم البلدية المدفوعة من مورثهما والخاصة بمحل بيع الخمور استناداً إلى أن القانون رقم 98 سنة 1950 المعدل بالقانون رقم 214 سنة 1956 بشأن المجلس البلدي لمدينة الإسكندرية قد نص على إلغاء الأمر العالي الصادر في 5 يناير سنة 1890 المعدل بالقانون رقم 1 سنة 1935 بتشكيل قومسيون بلدية بمدينة الإسكندرية وأن قرار القومسيون البلدي لمدينة الإسكندرية الصادر في 25/ 7/ 1942 بفرض رسوم لبلدية الإسكندرية بنسبة معينة من قيمة إيجارات محال بيع الخمور يستمد وجوده من الأمر العالي سالف البيان، فإذا ألغي الأمر العالي أصبح قرار قومسيون البلدية بفرض الرسم على محال بيع الخمول ملغياً بدوره ولا يجوز للبلدية تحصيل الرسوم المقررة بمقتضاه ما دام لم يصدر قرار بذلك في ظل العمل بالقانون رقم 98 سنة 1950 المعدل بالقانون رقم 214 سنة 1956 السالف البيان، هذا في حين أن الأمر العالي الصادر في سنة 1890 أنشأ النظام الحالي لبلدية الإسكندرية ثم صدر قرار في 25/ 7/ 1942 السالف البيان بفرض رسوم بلدية بنسبة معينة على محال بيع الخمور تحسب على أساس قيمة أجرتها وذلك لمقابلة الخدمات العامة التي تقوم بها البلدية والأعباء المالية التي تتحملها وتقتضي تدبير موارد لمواجهتها وقد استبقى التشريع الجديد الصادر في سنة 1950 الشخصية الاعتبارية العامة لبلدية الإسكندرية كما استبقى نظامها المالي، مما مؤداه أن يبقى القرار الخاص بفرض هذا الرسم على محال بيع الخمور السابق الإشارة إليه قائماً ونافذاً حتى يعدل أو يلغى، غير أن الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر مما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إنه يبين من نص المادة 15 من الأمر العالي الصادر بتاريخ 5 يناير سنة 1890 المعدل بالقانون رقم 1 سنة 1935 - بتشكيل قومسيون بلدية مدينة الإسكندرية - أنها أوضحت اختصاصات القومسيون البلدي وهي تشمل إدارة المرافق والخدمات العامة المبينة فيها كما يختص القومسيون أيضاً بإصدار ميزانية المدينة وتنص المادة 31 منه على "للقومسيون البلدي أن يتداول في الميزانية والإيرادات والمصروفات الاعتيادية وغير الاعتيادية وعلى العموم في جميع المسائل التي تتعلق ببلدية المدينة ولا يجوز له بأي صفة كانت إحداث رسوم جديدة ولا تعديل الرسوم المقررة... ولمجلس النظار دون غيره أن يقرر ما يراه فيما يعرض عليه من هذا القبيل.. ومع ذلك فلا حاجة لهذا الإقرار فيما يختص بالرسوم على المواد الآتية... القهاوي والخمارات وقهاوي الملاهي والمراقص". ولما كان مفاد هذين النصين أن المشرع قد فوض القومسيون البلدي لمدينة الإسكندرية مناقشة ميزانية بلدية المدينة والتداول فيها وإقرارها وأنه من أجل تسيير النظام المالي لهذه البلدية وتهيئة الموارد المالية اللازمة لسير العمل فيها والاتفاق على ما تديره وتشرف عليه من مرافق عامة ومواجهة الأعباء المالية المترتبة على الإدارة وأداء الخدمات العامة المنوط بالبلدية أداؤها للجماهير، فوض المشرع ضمن ما فوضه للقومسيون البلدي لمدينة الإسكندرية أن يفرض رسوماً على محال بيع الخمور وغيرها من المحال مما نصت عليه المادة 31 سالفة البيان، وكان رئيس القومسيون الإداري لمجلس بلدي الإسكندرية قد أصدر بناء على هذا التفويض قراراً في 21 أكتوبر بتعديل القرار الصادر من البلدية في أول يناير سنة 1933 بشأن الرسوم المقررة على المحال التي تباع فيها أشربة روحية بالإسكندرية، وورد في ديباجة هذا القرار أنه صدر بعد الاطلاع على الأمر العالي سالف البيان وعلى ما قرره القومسيون الإداري وموافقة وزارة الداخلية عليه وعلى قرار مجلس الوزراء في 24 أغسطس سنة 1942، وبمقتضى هذا القرار خضعت محال بيع الخمور المبينة فيه لرسم سنوي يعادل 10% من قيمة الإيجار المقدرة للمكان الذي يشغله المحل، وذلك فضلاً عن رسم إضافي ثابت قدره 30 ج ونص في هذا القرار على أن يعمل به اعتباراً من أول يناير سنة 1943، وكان هذا القرار يعد بهذه المثابة من لوائح الإدارة العامة، وإذ صدر بعد ذلك القانون رقم 98 سنة 1950 المعدل بالقانون رقم 240 لسنة 1956 - بشأن المجلس البلدي لمدينة الإسكندرية - وقضى في المادة الأولى منه على أن يشكل لمدينة الإسكندرية مجلس بلدي وفقاً للنظام المقرر بهذا القانون، ونصت المادة 20 منه على اختصاص هذا المجلس بمناقشة مشروع ميزانية السنة المالية وتحصيل إيرادات المجلس أياً كان نوعها، كما نصت على إدارة المجلس لمرافق المدينة المبينة بهذه المادة وإدارة أموال المجلس والإشراف عليها وأداء الخدمات المبينة بها للجماهير، وأجيز للمجلس بمقتضى المادة 21 فرض رسوم مستقلة أو مضافة بنسبة مئوية معينة إلى ضرائب أو عوائد أو رسوم حكومية، ونصت المادة 40 على ما تتكون منه إيرادات المجلس البلدي وورد في البند الثاني عشر منها أن من بينها جميع الموارد الأخرى المرخص بها، وقضت المادة 52 بإلغاء الأمر العالي الصادر في 5 يناير سنة 1890 المعدل بالقانون رقم 1 سنة 1935 السالف البيان، وكان إلغاء نظام قانوني معين ليستبدل به نظام قانوني جديد وإن ترتب عليه نسخ القواعد القديمة حتى تلك التي لا تتعارض مع النظام القانوني الجديد، إلا أن ما صدر من لوائح الإدارة العامة تنفيذاً للقانون القديم وبالنسبة للنصوص الواردة فيها التي تتوافق مع القانون الجديد، فإنها تبقى نافذة المفعول إلى ما بعد صدور القانون الجديد ما لم ينص صراحة على إلغاء مثل هذه اللوائح. لما كان ما تقدم وكان القانون الجديد لبلدية الإسكندرية رقم 98 سنة 1950 - وعلى ما سلف البيان - قد استبقى لبلدية الإسكندرية شخصيتها الاعتبارية العامة واختصاصها في تسيير النظام المالي للبلدية وحقها في تحصيل الإيرادات لمواجهة ما تؤديه من خدمات عامة للجماهير والإنفاق على المرافق العامة المنوط بها إدارتها والجهاز الإداري للمدينة، فإن إلغاء الأمر العالي الصادر في سنة 1890 بالقانون رقم 98 سنة 1950 والمعدل بالقانون رقم 240 لسنة 1956 لا يستتبع إلغاء لوائح الإدارة العامة السابق صدورها في ظل الأمر العالي الملغى، ومنها القرار الصادر بفرض رسوم بلدية على محال بيع الخمور الصادر في 21 أكتوبر سنة 1942 إذ لا تنطوي أحكام القرار المشار إليه - وعلى ما سلف البيان - على إلغاء ما لا يتوافق مع أحكام القانون الجديد، وإنما يبقى هذا القرار قائماً حتى صدور قرار جديد بتعديله أو إلغائه. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ورتب على ذلك القضاء برد الرسوم البلدية السابق دفعها من مورث المطعون عليهما تنفيذاً لهذا القرار، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يقتضي نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين إلغاء الحكم المستأنف والقضاء برفض الدعوى.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق