الصفحات

الأربعاء، 15 مارس 2023

الطعن 510 لسنة 35 ق جلسة 20 / 1 / 1970 مكتب فني 21 ج 1 ق 25 ص 146

جلسة 20 من يناير سنة 1971

برياسة السيد المستشار/ الدكتور عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد نور الدين عويس، وأحمد حسن هيكل، وعباس حلمي عبد الجواد، وحسين زاكي.

-----------

(25)
الطعن رقم 510 لسنة 35 القضائية

عقد. "آثار العقد". نقل بحري. "شرط التحكيم".
آثار العقد لا تنصرف إلى الغير طالما لا تربطه صلة بأي من طرفيه. شرط التحكيم الوارد في عقد البيع. لا يمتد أثره إلى الشركة الناقلة.

-------------
آثار العقد وفقاً لنص المادة 145 من القانون المدني لا تنصرف إلى الغير الذي لم يكن طرفاً فيه ولم تربطه صلة بأي من طرفيه, سواء كانت هذه الآثار حقاً أم التزاماً. وإذ كان يبين من تدوينات الحكم المطعون فيه أن الطاعنة (المشترية) قد اتفقت مع الشركة البائعة بمقتضى عقد البيع المبرم بينهما على أن كل نزاع ينشأ عن هذا العقد يكون الفصل فيه من اختصاص هيئة تحكيم، وإذ لم تكن الشركة الناقلة طرفاً في هذا العقد، وإنما تتحدد حقوقها والتزاماتها على أساس عقد النقل المبرم بينها وبين الشركة البائعة، فإن شرط التحكيم الوارد في عقد البيع لا يمتد أثره إلى الشركة الناقلة، ولا يجوز لها التمسك به عند قيام النزاع بين هذه الأخيرة وبين الطاعنة (المشترية)، وذلك تطبيقاً لمبدأ القوة الملزمة للعقود.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن وزارة التموين - الطاعنة - أقامت الدعوى رقم 2170 سنة 1962تجاري كلي القاهرة على الشركتين المطعون ضدهما، وطلبت الحكم بإلزامهما متضامنين بأن يدفعا لها مبلغ 500 ج كتعويض مؤقت. وقالت بياناً لدعواها إنه بتاريخ 16 أكتوبر سنة 1961 تعاقدت مع الشركة العامة للتجارة الداخلية، التي حلت محلها الشركة المطعون ضدها الثانية على أن تبيعها كمية من الفول الحبشي بالمواصفات والشروط المنصوص عليها في عقد البيع المبرم بينهما وأن الشركة البائعة قد تعاقدت مع الشركة العربية المتحدة لأعمال النقل البحري "المطعون ضدها الأولى" على نقل البضاعة المبيعة من الحبشة إلى ميناء السويس. وأنه تنفيذاً لهذا التعاقد قامت الشركة المطعون ضدها الأولى بنقل البضاعة على إحدى السفن اليوغوسلافية التي تمثلها باعتبارها وكيلة عنها، وإذ وصلت السفينة إلى ميناء السويس، وتبين للطاعنة عند تفريغ الشحنة أن بعض الأجولة ممزقة وبها عجز، فقد أقامت دعواها بطلباتها السابقة. أجابت الشركة الناقلة المطعون ضدها الأولى على الدعوى بأنها أوفت بالتزاماتها كاملة بتسليمها الشحنة سليمة، ودفعت الشركة البائعة بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى تأسيساً على أن عقد البيع المبرم بينها وبين الطاعنة قد نص فيه على طريق التحكيم، لفض أي نزاع ينشأ عن تنفيذه كما دفعت بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد الذي حدده قانون التجارة البحري في المادتين 274، 275. وبتاريخ 19 يونيه سنة 1963 قضت محكمة أول درجة برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى وباختصاصها بنظرها وبقبول الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد. استأنفت الطاعنة هذا الحكم فيما قضى به من قبول الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد وقيد الاستئناف برقم 637 سنة 80 ق القاهرة. ومحكمة الاستئناف حكمت في 25 مايو سنة 1965 بإلغاء الحكم المستأنف، وبعدم قبول الدعوى قبل عرضها على التحكيم. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض - وطلبت نقضه جزئياً فيما قضى به من عدم قبول الدعوى وسماعها قبل عرضها على التحكيم بالنسبة للشركة المطعون ضدها الأولى "الشركة الناقلة" وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وبالجلسة المحددة لنظره تمسكت النيابة بهذا الرأي.
وحيث إن الطاعنة تنعى بسبب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم قضى بعدم قبول الدعوى قبل عرضها على التحكيم بالنسبة للمطعون ضدها الأولى استناداً إلى أن عقد البيع المبرم بين الطاعنة والشركة المطعون ضدها الثانية قد اشتمل على نص صريح يقضي بأن كل نزاع ينشأ عن هذا العقد يكون من اختصاص هيئة التحكيم. هذا في حين أن الشركة المطعون ضدها الأولى وهي الشركة الناقلة لم تكن طرفاً في عقد البيع المذكور, وإنما أساس مسئوليتها هو عقد النقل, وإذ يقتصر الأثر الملزم للعقد على طرفيه, ولا ينصرف هذا الأثر إلى الغير الذي لم يكن طرفاً فيه, ولا خلفاً لأحد المتعاقدين وجعل الحكم أثر عقد البيع المبرم بين الطاعنة والشركة المطعون ضدها الثانية منصرفاً إلى الشركة الناقلة، وهى من الغير وذلك بإعمال شرط التحكيم الوارد فيه بالنسبة لها، فانه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن آثار العقد وفقاً لنص المادة 145 من القانون المدني لا تنصرف إلى الغير الذي لم يكن طرفاً فيه ولم تربطه صلة بأي من طرفيه سواء أكانت هذه الآثار حقاً أم التزاماً. لما كان ذلك وكان يبين من تدوينات الحكم المطعون فيه أن الطاعنة قد اتفقت مع الشركة البائعة - المطعون ضدها الثانية - بمقتضى عقد البيع المبرم بينهما على أن كل نزاع ينشأ عن هذا العقد يكون الفصل فيه من اختصاص هيئة تحكيم، وإذ لم تكن الشركة الناقلة - المطعون ضدها الأولى - طرفاً في هذا العقد وإنما تتحدد حقوقها والتزاماتها على أساس عقد النقل المبرم بينها وبين الشركة البائعة، فإن شرط التحكيم الوارد في عقد البيع، لا يمتد أثره إلى الشركة الناقلة ولا يجوز التمسك به عند قيام النزاع بين هذه الأخيرة وبين الطاعنة وذلك تطبيقاً لمبدأ القوة الملزمة للعقود، لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه لم يلتزم هذا النظر إذ قضى بعدم قبول الدعوى قبل عرضها على هيئة التحكيم بالنسبة للمطعون ضدها الأولى استناداً إلى شرط التحكيم الوارد في عقد البيع المبرم بين الطاعن والمطعون ضدها الثانية، فإنه يكون قد خالف القانون، وأخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه في هذا الخصوص.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق