الصفحات

الأربعاء، 29 مارس 2023

الطعن 482 لسنة 30 ق جلسة 30 / 6 / 1965 مكتب فني 16 ج 2 ق 138 ص 878

جلسة 30 من يونيه سنة 1965

برياسة السيد المستشار/ محمود توفيق إسماعيل، وبحضور السادة المستشارين: حافظ محمد بدوي، ومحمد صادق الرشيدي، والسيد عبد المنعم الصراف، وعباس حلمي عبد الجواد.

----------------

(138)
الطعن رقم 482 لسنة 30 القضائية

وكالة. "الوكالة بالخصومة". نقض. "سلطة محكمة النقض".
الوكالة في إبرام عقد بيع لا تجعل للوكيل صفة في تمثيل الموكل في الخصومات التي تنشأ بسبب تنفيذ هذا العقد إلا إذا وجد اتفاق يقضي بذلك. تقرير الحكم المطعون فيه أن الوكالة ليست قاصرة على إبرام العقد وتجهيله بيان حدود هذه النيابة وهل تشمل التمثيل في الدعاوى أو لا مما يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون.

---------------
الوكالة في إبرام عقد البيع لا تجعل للوكيل صفة في تمثيل الموكل في الخصومات التي تنشأ بسبب تنفيذ هذا العقد إلا إذا وجد اتفاق يقضي بإضفاء هذه الصفة على الوكيل. فإذا كان الحكم المطعون فيه وقد قرر أن وكالة الطاعنة عن الشركة البائعة ليست قاصرة على إبرام العقد بل إنها نائبة عن تلك الشركة في الديار المصرية دون أن يبين حدود هذه النيابة وما إذا كانت تشمل تمثيل الشركة الأصلية في الدعاوى التي ترفع عليها في الديار المصرية أو لا تشمل ذلك، فإن الحكم بتجهيله حدود النيابة التي قال بقيامها يكون قد أعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أنه بموجب عقد تاريخه 5 من أغسطس سنة 1953 باعت الشركة الطاعنة بصفتها وكيلة عن شركة "باركس وشركاه" ومقرها لندن إلى الشركة المطعون ضدها عشرة أطنان من البن البرازيلي من نوع معين بسعر الطن عشرة جنيهات إسترليني وتسعة عشر شلناً على أن تتحمل المشترية مصاريف التأمين على البضاعة وتقوم بأداء الثمن عن طريق فتح اعتماد غير قابل للرجوع فيه لمصلحة الشركة البائعة وتعهدت هذه الشركة الأخيرة بأن ترفق بمستندات شحن البضاعة شهادة رسمية تثبت استيفاءها للشروط التي تتطلبها القوانين المصرية في البن المستورد وقد قامت الشركة المطعون ضدها (المشترية) من جانبها بفتح الاعتماد النقدي المطلوب لدى البنك العثماني وبالتأمين على البضاعة، وعند وصول الرسالة إلى ميناء الإسكندرية تبين عدم إرفاق الشهادة الرسمية المطلوبة مما حدا بالبنك إلى الامتناع عن سداد قيمة الاعتماد ولما قامت مراقبة الأغذية التابعة لوزارة الصحة بفحص هذه الرسالة رفضت الإفراج عنها صحياً لمخالفتها للشروط المطلوبة في البن المستورد وأمرت بإعادة تصديرها إلى الخارج في مدة حددتها وإلا قامت بإعدامها فسارعت الشركة المطعون ضدها بإخطار الشركة البائعة بذلك وهذه قامت بسحب الرسالة من الجمرك وأعادت تصديرها إلى الخارج - وعلى أثر ذلك أقامت الشركة المطعون ضدها الدعوى رقم 1137 لسنة 1955 تجاري كلي الإسكندرية على الشركة الطاعنة وعلى شركة باركس البائعة وطلبت إلزامهما متضامنين بأن يدفعا لها على سبيل التعويض مبلغ 686 ج 607 م قائلة إن هذا المبلغ هو قيمة ما لحقها من خسارة وما فاتها من كسب بسبب عدم وفاء البائعة بالتزاماتها الواردة بالعقد، ثم عادت المطعون ضدها وعدلت دعواها مقتصرة في توجيهها إلى الشركة الطاعنة عن نفسها وبصفتها ممثلة للشركة البائعة ووكيلة عنها - دفعت الشركة الطاعنة بعدم قبول الدعوى تأسيساً على أنه لا يجوز توجيهها إليها بصفتها الشخصية لأنها قد أبرمت العقد بصفتها وكيلة عن شركة باركس البائعة لا بصفتها الشخصية وأنه ما دام اسم البائعة الأصيلة كان ظاهراً وقت التعاقد ومعلوماً للشركة المدعية (المشترية) فإنها (الطاعنة) لا تعتبر في إبرامه وكيلاً بالعمولة حتى يصح مقاضاتها شخصياً بل مجرد وكيل عادي فينصرف أثر العقد إلى الأصيل ولا يجوز رفع الدعوى الناشئة عن تنفيذ العقد إلا عليه، كما لا يجوز توجيه الدعوى إليها بصفتها وكيلة عن البائعة لأن وكالتها عنها كانت مقصورة على إبرام العقد دون تنفيذه ولا تمتد إلى تمثيل الشركة البائعة أمام القضاء - وبتاريخ 31 من مايو سنة 1960 حكمت محكمة الإسكندرية الابتدائية بإلزام شركة أ. ن كراليس (الطاعنة) بصفتها وكيلة عن شركة باركس وشركاه بأن تدفع للمدعية (المطعون ضدها) مبلغ 573 ج و621 م والمصاريف المناسبة وقضت المحكمة في أسباب حكمها برفض الدعوى الموجهة إلى الطاعنة بصفتها الشخصية تأسيساً على أنها لم تكن في إبرام العقد وكيلاً بالعمولة بل مجرد وكيل عادي - استأنفت الشركة الطاعنة هذا الحكم أمام محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم 231 سنة 16 ق تجاري وتمسكت بالدفع بعدم قبول الدعوى الذي أبدته أمام المحكمة الابتدائية وبتاريخ 30 من نوفمبر سنة 1960 حكمت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف لأسبابه دون أن تضيف إليها شيئاً فطعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون فقررت إحالته إلى هذه الدائرة وبالجلسة المحددة لنظره تمسكت النيابة برأيها السابق.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفته القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله وفي بيان ذلك تقول إنها دفعت أمام محكمة الموضوع بعدم قبول الدعوى تأسيساً على أن وكالتها للشركة البائعة كانت مقصورة على إبرام العقد نيابة عنها ولا تمتد إلى تنفيذه ولا إلى تمثيل تلك الشركة أمام القضاء، لكن الحكم الابتدائي الذي أيده الحكم المطعون فيه لأسبابه رفض هذا الدفع استناداً إلى ما قاله من أن الواضح من أوراق الدعوى أن وكالة الطاعنة ليست قاصرة فقط على إبرام العقد بل إنها نائبة عن الشركة البائعة على نحو ما هو واضح من الخطابات العديدة الصادرة منها وأنه لا يوجد في القانون المصري ما يحول دون إجراء إعلان الخصم بالدعوى في وجه وكيله ويكفي لصحة الإعلان في هذه الحالة أن يجيء اسم الوكيل مقروناً باسم الموكل واستند الحكم في تأييد رأيه هذا إلى قضاء لمحكمة النقض صادر في 15 يونيه سنة 1933، وترى الطاعنة أن ذلك القضاء الذي استند إليه الحكم المطعون فيه لا يؤازره لأنه إنما صدر بصدد صحة إجراء إعلان الخصم في مواجهة وكيله وجواز تسليم صورة الإعلان لهذا الوكيل ولم يتعد ذلك إلى تقرير ما رتبه عليه الحكم المطعون فيه خطأ من انصراف آثار العقد إلى الوكيل وإمكان مقاضاته والحكم عليه بهذه الآثار، وأنه علاوة على أن ما استنتجه الحكم من الخطابات المتبادلة بينها وبين المطعون ضدها من أن الطاعنة نائبة عن الشركة البائعة في الديار المصرية هو استنتاج مخالف للحقيقة لأن هذه الخطابات لم تتضمن على الإطلاق قيام هذه النيابة، فإنه حتى بفرض صحة هذا الاستخلاص فإن هذه النيابة لا تنصرف إلى الدعاوى المرفوعة على الأصيلة والمرافعة نيابة عنها أمام القضاء، والحكم المطعون فيه إذ أجاز توجيه الدعوى إلى الطاعنة والحكم عليها بالحقوق المترتبة على العقد قد أهدر حكم المادة 105 من القانون المدني التي تقضي بأنه إذا أبرم النائب في حدود نيابته عقداً باسم الأصيل فإن ما ينشأ عن هذا العقد من حقوق والتزامات يضاف إلى الأصيل، وما دام الحكم قد أثبت أن وكالة الطاعنة عن الشركة البائعة كانت مجرد وكالة عادية وليست وكالة بالعمولة فإن من الخطأ في القانون أن يقرر بعد ذلك بانصراف هذه الوكالة إلى إجراءات الخصومة التي قامت بين الشركة المطعون ضدها وبين الشركة البائعة بشأن التعاقد الذي تم بينهما.
وحيث إنه يبين من الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه رد على الدفع بعدم قبول الدعوى الذي أبدته الطاعنة تأسيساً على انعدام صفتها في تمثيل شركة باركس البائعة في هذه الدعوى، رد على هذا الدفع بقوله "وحيث إنه عن الدفع بعدم قبول الدعوى المبدى من المدعى عليها (الطاعنة) بصفتها وكيلة عن شركة باركس تأسيساً على أن وكالتها قد انتهت بتحرير عقد البيع، فإنه يتضح من مراجعة الأوراق أن وكالة المدعى عليها عن شركة باركس ليست قاصرة فقط على إبرام العقد كما تقرر بل إنها نائبة عنها بالديار المصرية، إذ أنها ظلت تراسل المدعية بعد إبرام العقد بصفتها وكيلة عن الشركة المذكورة على نحو ما هو واضح من الخطابات العديدة الصادرة منها. وحيث إنه لا مراء في أنه لا يوجد في القانون المصري ما يحول دون إجراء إعلان الخصم بالدعوى في وجه وكيله ويكفي لصحة الإعلان في هذه الحالة أن يجيء اسم الوكيل مقروناً باسم الموكل (يراجع في ذلك الحكم الصادر من محكمة النقض بتاريخ 15/ 6/ 1933)، وأنه متى تقرر ذلك واتضح أن النزاع يدور بين الطرفين في خصوص هذه الدعوى حول صفقة البن التي أبرمتها المدعى عليها بصفتها وكيلة عن شركة باركس فيكون الدفع بعدم القبول السابق ذكره على غير أساس ويتعين رفضه.
وحيث إنه لما كانت الوكالة في إبرام عقد البيع لا تجعل للوكيل صفة في تمثيل الموكل في الخصومات التي تنشأ بسبب تنفيذ هذا العقد إلا إذا وجد اتفاق يقضي بإضفاء هذه الصفة على الوكيل, وكان الحكم المطعون فيه وإن استخلص من الخطابات المرسلة من الشركة الطاعنة إلى الشركة المطعون ضدها أن وكالة الطاعنة عن شركة باركس البائعة ليست قاصرة على إبرام العقد بل إنها (الطاعنة) نائبة عن تلك الشركة في الديار المصرية إلا أن الحكم لم يبين حدود هذه النيابة وما إذا كانت تشمل تمثيل الشركة الأصيلة في الدعاوى التي ترفع عليها في الديار المصرية أو لا تشمل ذلك - لما كان ذلك، وكانت القاعدة التي قررها قضاء النقض الذي استند إليه الحكم المطعون فيه خاصة بإجازة إعلان الخصم في مواجهة وكيله وتسليم صورة الإعلان لهذا الوكيل وهذه القاعدة لا تعدو أن تكون تقريراً لما تنص عليه المادة 12 من قانون المرافعات من جواز تسليم ورقة الإعلان إلى وكيل الشخص المراد إعلانه إذا لم يجده المحضر في موطنه - لما كان ما تقدم، فإن الحكم المطعون فيه بتجهيله حدود النيابة التي قال بقيامها يكون قد أعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيقه للقانون مما يستوجب نقضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق