الصفحات

الاثنين، 13 مارس 2023

الطعن 471 لسنة 35 ق جلسة 8 / 1 / 1970 مكتب فني 21 ج 1 ق 10 ص 58

جلسة 8 من يناير سنة 1970

برياسة السيد المستشار/ إبراهيم عمر هندي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: الدكتور محمد حافظ هريدي، والسيد عبد المنعم الصراف، ومحمد سيد أحمد حماد وعلي عبد الرحمن.

----------------

(10)
الطعن رقم 471 لسنة 35 القضائية

شفعة. "سقوط الحق في رفع الدعوى". "تقديم صحيفة دعوى الشفعة لقلم المحضرين". دعوى. "رفع الدعوى". "انقطاع مدة السقوط".
ميعاد الثلاثين يوماً المحدد في المادة 943 مدني لرفع دعوى الشفعة ميعاد سقوط. تقديم صحيفة دعوى الشفعة إلى قلم المحضرين يقطع مدة هذا السقوط وفقاً للمادة 75 مرافعات.

----------------
مؤدى نص المادة 75 من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون 100 لسنة 1962 أن تقديم صحيفة الدعوى إلى قلم المحضرين بعد أداء الرسم كاملاً يقطع مدة السقوط، وإذ كانت مدة الثلاثين يوماً المنصوص عليها في المادة 943 من القانون المدني هي مدة سقوط، فإن تقديم صحيفة دعوى الشفعة إلى قلم المحضرين بعد أداء الرسم كاملاً خلالها - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - يكون قاطعاً لمدة السقوط (1).


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن السيد/ مصطفى مصطفى إبراهيم الشيشيني عن نفسه وبصفته وآخرين أقاموا الدعوى 57 سنة 1964 كلي طنطا ضد محمود وهبة علام وآخرين طلبوا فيها الحكم بأحقيتهم في أخذ العقار المبين بصحيفة دعواهم بالشفعة مع تسليم العقار مقابل التصريح للمشتري المشفوع منه بأن يصرف مبلغ 6607 ج التي أودعها المدعون خزانة المحكمة في 16 يناير سنة 1964، وقالوا شرحاً لدعواهم بأن أولهم يملك بطريق الميراث 4 ف و19 و1/ 5 س شائعة في أرض وبناء العقارين رقمي 14 أ، 14 ب المكونين للملك رقم 14 شارع الاسبتالية بحوض الحياني رقم 16 ويملك باقيهم 19 ط و4 و4/ 5 س بعقد البيع المشهر في 24/ 8/ 1959 رقم 4469 غربية، وأن المدعى عليهما الثاني والثالث باعا للمدعى عليه الأول 22 ط شائعة في أرض فضاء معدة للبناء مساحتها 1 ف و19 ط 23 س بثمن قدره 2 جنيه للمتر المربع الواحد، كما باع له المدعى عليه الثالث نصيبه الشائع في ذات القطعة حتى أصبح المبيع 3303.5 متراً مربعاً ثمنها 6607 ج، وأنه لما كانت العين المبيعة ملاصقة لعقارهم سالف الذكر ويحق لهم بذلك أن أخذها بالشفعة، فقد أعلنوا رغبتهم في هذا للبائعين والمشتري بتاريخ 18، 19، 22 من ديسمبر سنة 1963 مشهرين هذا الإعلان في 29 ديسمبر سنة 1963 برقم 7614 غربية، وإذ لم يستجيبوا إلى طلبهم فقد أقاموا هذه الدعوى وأعلنوا صحيفتها للمدعى عليه الأول في 20 يناير والثاني في 22 يناير والثالث في 28 يناير سنة 1964، ودفع المدعى عليه الأول بدفوع ثلاثة، أولها سقوط حق المدعين في طلب الشفعة لعدم مراعاة ما نصت عليه المادة 943 من القانون المدني من وجوب إعلان صحيفة دعوى الشفعة لجميع الخصوم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان الرغبة، وثانيها بانعدام سبب الشفعة لأن تاريخ البيع أسبق من تاريخ تملك المدعين للأرض المشفوع بها، ولأن الأرض المشفوع فيها مقسمة إلى عدة قطع منفصلة بحيث لا تتحقق شروط الشفعة لها جميعاً، وثالثها أن حق المدعين في الأخذ بالشفعة قد سقط بالنزول عنه ضمنياً. وبتاريخ 30 نوفمبر سنة 1964 حكمت المحكمة بقبول الدفع الأول ورفض الدعوى لسقوط حق المدعين في دعوى الشفعة. واستأنف المدعون هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا طالبين إلغاءه والحكم لهم بطلباتهم وقيد هذا الاستئناف برقم 295 سنة 14 ق طنطا. وبتاريخ 21 يونيه سنة 1965 حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وبرفضه موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وطعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض للسبب الوارد في التقرير وعرض الطعن على هذه الدائرة حيث أصر الطاعنون على نقض الحكم. ولم يحضر المطعون عليهم ولم يبدوا دفاعاً وصممت النيابة العامة على رأيها الوارد بمذكرتها وطلبت نقض الحكم.
وحيث إن حاصل سبب الطعن، أن الحكم المطعون فيه أسس قضاءه بسقوط الحق في دعوى الشفعة على ما ارتآه من عدم جواز الأخذ في دعوى الشفعة بالأثر الذي يترتب قانوناً على تقديم صحيفة الدعوى إلى قلم المحضرين وهو انقطاع مدة السقوط وفقاً لنص المادة 75/ 3 المعدلة بالقانون 100 لسنة 1962، وهذا من الحكم مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه لأن إعمال هذه المادة واجب لا محيد عنه في كافة الدعاوى ولا تستثنى منها دعوى الشفعة إذ تنص على أن "تعتبر الدعوى قاطعة لمدة التقادم أو السقوط من وقت تقديم صحيفتها إلى قلم المحضرين بعد سداد الرسم كاملاً أما باقي الآثار التي تترتب على رفع الدعوى فلا تسري إلا من وقت إعلان المدعى عليه بصحيفتها". وعبارة النص تتحدث عن الدعوى وعن مدة التقادم والسقوط ولفظ الدعوى يعبر عن الجنس وهو عام ولا يستفاد منه لغة أنه خاص بدعوى بذاتها كذلك عبارة مدة التقادم أو السقوط غير مخصصة بمدة تقادم أو مدة سقوط معينة فهي مطلقة والمطلق يجرى على إطلاقه ما لم يرد ما يخصصه، وبذلك يكون تقديم صحيفة دعوى الشفعة إلى قلم المحضرين في 16 يناير سنة 1964 قاطعاً لمدة السقوط التي نصت عليها المادة 943 من القانون المدني لرفع الدعوى، فتسقط الفترة السابقة مع استفتاح فترة ثلاثين يوماً جديدة تبدأ من 17 يناير سنة 1964 وتنتهي في 15 فبراير سنة 1964 حيث كان قد تم إعلان الدعوى إلى جميع الخصوم من قبل في 28 يناير سنة 1964 لأن المدة الجديدة هي بذاتها المدة الأولى طبقاً لأحكام المادة 385 من القانون المدني في خصوص انقطاع التقادم وإذ خالف الحكم هذا النظر فإنه قد بنى على مخالفة لنص صريح في القانون، بل وعلى مخالفة واضحة لحكمة التشريع التي أشارت إليها المذكرة الإيضاحية لنص المادة 75 المستحدث بالقانون رقم 100 لسنة 1962 بقولها إن المشرع شاء بهذا النص ألا تحمل رافع الدعوى مغبة بطلان صحيفتها نتيجة إهمال المحضر أو تراخيه أو تواطئه مع المدعى عليه، ولا وجه لاستثناء دعوى الشفعة من تلك القاعدة المطلقة في عباراتها وفي الحكمة من تشريعها والتحدي بارتباط إجراءات الشفعة ومواعيدها - وهي الحجة التي ساقها الحكم المطعون فيه - لا يحول تطبيقه هذه القاعدة على المدة المقررة لرفع دعوى الشفعة إذ ليس في ذلك ما يخل بتماسك الإجراءات وارتباطها بذات الحق، كما أنه ليس في ورود قاعدة سقوط الحق في دعوى الشفعة في القانون المدني ما يخرج هذه الدعوى عن نطاق القاعدة المطلقة التي استحدثها المشرع لانقطاع مدة السقوط، لأنه ليس في نصوص هذا القانون ما يمنع من انقطاع مواعيد إجراءات طلب الشفعة ومنها المدة التي يجب أن ترفع الدعوى خلالها، ومن ذلك يبدو خطأ الحكم فيما قرره من أن نصوص القانون المدني هي وحدها الواجبة التطبيق في دعوى الشفعة دون المادة 75/ 3 التي استحدثها قانون المرافعات.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المادة 75 من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون 100 لسنة 1962 إذ نصت في فقرتها الأخيرة على أن تعتبر الدعوى قاطعة لمدة التقادم أو السقوط من وقت تقديم صحيفتها إلى قلم المحضرين بعد أداء الرسم كاملاً، فقد دلت على أن تقديم صحيفة الدعوى إلى قلم المحضرين يقطع مدة السقوط. وإذ كانت مدة الثلاثين يوماً المنصوص عليها في المادة 943 من القانون المدني هي مدة سقوط، فإن تقديم صحيفة دعوى الشفعة إلى قلم المحضرين بعد أداء الرسم كاملاً خلالها - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يكون قاطعاً لمدة السقوط وإذ كان الثابت في الأوراق أن إعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة ثم في 22/ 12/ 1963 وأن صحيفة الدعوى قدمت إلى قلم المحضرين في 16 يناير سنة 1964 بعد التأشير عليها من قلم الكتاب في ذات التاريخ بأداء الرسم كاملاً، فإن الثلاثين يوماً المحددة في المادة 943 من القانون المدني لرفع دعوى الشفعة تنقطع اعتباراً من هذا التاريخ، فلا يكون الحق في الأخذ بالشفعة قد سقط. إذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.


(1) الطعن رقم 161 لسنة 34 ق 29/ 6/ 1967 السنة 18 ص 1420.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق