الصفحات

الاثنين، 13 مارس 2023

الطعن 467 لسنة 35 ق جلسة 8 / 1 / 1970 مكتب فني 21 ج 1 ق 7 ص 39

جلسة 8 من يناير سنة 1970

برياسة السيد المستشار/ إبراهيم عمر هندي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: الدكتور محمد حافظ هريدي، والسيد عبد المنعم الصراف، ومحمد صدقي البشبيشي. وأحمد ضياء الدين مصطفى.

-----------

(7)
الطعن رقم 467 لسنة 35 القضائية

حكم. "الطعن في الحكم". "الأحكام غير الجائز الطعن فيها". نقض. تزوير. نظام عام.
الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع. الطعن فيها. مناطه. انتهاء الخصومة كلها أو بعضها. الخصومة التي ينظر إلى انتهائها هي الخصومة الأصلية لا تلك التي تثار عرضاً في خصوص دفع شكلي أو مسألة فرعية متعلقة بالإثبات. الحكم في الادعاء بالتزوير برد وبطلان الورقة المثبتة لوفاء جزء من الدين لا تنتهي به الخصومة. عدم جواز الطعن فيه على استقلال. محكمة النقض تقضي به من تلقاء نفسها لتعلقه بالنظام العام.

--------------
إن المشرع إذ نص في المادة 378 من قانون المرافعات السابق الذي تم الطعن في ظله والمقابلة للمادة 212 من القانون الحالي على أن الأحكام التي تصدر قبل الفصل في الموضوع ولا تنتهي بها الخصومة كلها أو بعضها لا يجوز الطعن فيها إلا مع الطعن في الحكم الصادر في الموضوع قد قصد إلى أن الخصومة التي ينظر إلى انتهائها وفقاً لهذا النص هي الخصومة الأصلية المنعقدة بين الطرفين لا تلك التي تثار عرضاً في خصوص دفع شكلي في الدعوى أو مسألة فرعية متعلقة بالإثبات فيها، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد اقتصر على الفصل في الادعاء بالتزوير برد وبطلان الورقة المطعون فيها المثبتة لوفاء جزء من الدين المطالب به. وكان هذا القضاء لا تنتهي به الخصومة الأصلية المرددة بين الطرفين كلها أو بعضها، بل لا زال لمحكمة الاستئناف بعد صدور الحكم المطعون فيه أن تستمر في نظر الموضوع وهو مطروح عليها برمته ولم تفصل فيه، إذ كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه لا يجوز الطعن فيه استقلالاً ويتعين على محكمة النقض أن تقضي من تلقاء نفسها بعدم جواز الطعن لتعلقه بالنظام العام.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الخواجة نقولا لونديدي وشركاه أقام الدعوى 147 سنة 1953 مدني المنيا الابتدائية ضد بشرى رزق الله خليل بطلب الحكم بإلزامه بأن يدفع له مبلغ 1136 ج و764 م والفوائد بواقع 7% من أول أكتوبر سنة 1952 حتى السداد والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وقال شرحاً لها إنه بموجب عقدين مؤرخين في 2/ 2/ 1952 تعهد المدعى عليه أن يورد له 175 قنطاراً من القطن الأشموني محصول سنة 1952 في ميعاد ينتهي في أول أكتوبر سنة 1952 وفي مقابل ذلك تسلم منه مبالغ على دفعات مجموعها 1167 ج و330 م بما فيها 1 ج و330 م قيمة تكاليف النقل إلا أنه لم يورد سوى 21 قنطاراً و77 رطلاً ثمنها 240 ج و260 م فيكون الباقي في ذمته 927 ج و70 م فإذا أضيف إليه ثمن الأكياس والتعويض المستحق عن الأقطان التي لم تورد طبقاً لشروط العقدين وفرق السعر ورسم الإنذار يصبح المبلغ المستحق قبله 1136 ج و764 م وإذ امتنع عن السداد رغم مطالبته فقد انتهى إلى طلب الحكم له بطلباته. ورد المدعى عليه بأن زراعته القطنية كانت قد أصيبت بآفة سماوية مما ترتب عليه عجزه عن توريد جميع المقدار المتعاقد عليه وأنه على استعداد لرد الأكياس الفارغة السابق استلامها، هذا بالإضافة إلى أن المدعي لم يقدم شهادة رسمية من بورصة البضاعة الحاضرة بقيمة فرق الرتب، وبتاريخ 12/ 12/ 1954 حكمت المحكمة حضورياً وقبل الفصل في الموضوع بندب الخبير الحسابي المختص بمكتب خبراء وزارة العدل بالمنيا لأداء المأمورية المبينة بمنطوق هذا الحكم. وقد باشر الخبير مأموريته وقدم تقريراً انتهى فيه إلى أن مجموع المبالغ التي تسلمها المدعى عليه بلغت 1166 ج وأن ثمن القطن المورد منه هو مبلغ 240 ج و280 م وبذلك يكون الرصيد المدين للمدعى عليه مبلغ 925 ج و730 م. وفي أثناء سير الدعوى توفى المدعي فعجلها ورثته الذين عدلوا طلباتهم إلى المبلغ الذي انتهى إليه الخبير في تقريره ومقداره 925 ج و720 م والفوائد بواقع 6% سنوياً من تاريخ المطالبة الرسمية الحاصلة في 15/ 4/ 1953 حتى السداد مع حفظ حقهم في المطالبة بدعوى مستقلة بما استبعد من طلباتهم الأصلية. وبتاريخ 21/ 12/ 1959 حكمت المحكمة حضورياً بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعين مبلغ 925 ج و720 م والمصروفات المناسبة لهذا المبلغ. واستأنف المدعى عليه هذا الحكم لدى محكمة استئناف بني سويف طالباً إلغاءه ورفض الدعوى وقيد هذا الاستئناف برقم 14 سنة 1 قضائية وكان من بين ما استند إليه في أسباب استئنافه أن لديه ورقة محاسبة مؤرخة 28/ 3/ 1952 موقعاً عليها من مورث المستأنف عليهما تفيد مديونيته للمستأنف بمبلغ 593 ج و800 م يرجع إلى اشتراكهما معاً في معاملات زراعية خاصة لا علاقة لها بشركة الأقطان التي كان يديرها المورث وأن محكمة أول درجة قد أغفلت هذه المحاسبة، وبتاريخ 20/ 1/ 1961 قرر وكيل المستأنف عليهما بالطعن بالتزوير في الورقة المتضمنة لهذه المحاسبة وأعلن شواهد التزوير التي تتضمن أن الإمضاء الموقع بها على الورقة المطعون عليها والمنسوبة للمورث لم تصدر منه وأنها مزورة عليه. وفي 16/ 1/ 1962 حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وبقبول شواهد التزوير وقبل الفصل في الموضوع بندب قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي لأداء المأمورية المبينة بمنطوق هذا الحكم. وبعد أن باشر الخبير مأمورية قدم تقريراً انتهى فيه إلى أن التوقيع المذيل لعبارات المحاسبة موضوع الطعن مزور ولم يصدر من يد صاحبه، وقدم المستأنف تقريراً استشارياً يفيد صحة الإمضاء المطعون عليها. وبتاريخ 8 مايو سنة 1952 حكمت المحكمة حضورياً (أولاً) برد وبطلان ورقة المحاسبة المؤرخة 28 مارس سنة 1952 المقدمة من المستأنف والمطعون عليها بالتزوير. (ثانياً) حددت لنظر الموضوع جلسة 6/ 10/ 1965 وصرحت للطرفين بتبادل المذكرات والمستندات وعلى قلم الكتاب إعلان من لم يحضر من الخصوم النطق بالحكم بالجلسة المحددة. وطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض للسببين الواردين في التقرير وعرض الطعن على هذه الدائرة حيث أصر الطاعن على طلب نقض الحكم ولم يحضر المطعون عليهما ولم يبديا دفاعاً وصممت النيابة العامة على رأيها الوارد في مذكرتها وطلبت رفض الطعن.
وحيث إن المشرع إذ نص في المادة 378 من قانون المرافعات السابق الذي تم الطعن في ظله والمقابلة للمادة 212 من القانون الحالي على أن الأحكام التي تصدر قبل الفصل في موضوع الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة كلها أو بعضها لا يجوز الطعن فيها إلا مع الطعن في الحكم الصادر في الموضوع، قد قصد إلى أن الخصومة التي ينظر إلى انتهائها وفقاً لهذا النص هي الخصومة الأصلية المنعقدة بين الطرفين لا تلك التي تثار عرضاً في خصوص دفع شكلي في الدعوى أو مسألة فرعية متعلقة بالإثبات فيها، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد اقتصر على الفصل في الادعاء بتزوير ورقة المحاسبة المؤرخة 28/ 3/ 1952 والتي قدمها الطاعن لإثبات وفائه لجزء من الدين المطالب به بأن قضى برد وبطلان هذه الورقة. وكان هذا القضاء لا تنتهي به الخصومة الأصلية المرددة بين الطرفين كلها أو بعضها وهي المطالبة برد المبالغ التي تسلمها الطاعن ولم يورد في مقابلها أقطاناً بل لا زال لمحكمة الاستئناف بعد صدور الحكم المطعون فيه أن تستمر في نظر الموضوع وهو مطروح عليها برمته ولم تفصل فيه، إذ كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه لا يجوز الطعن فيه استقلالاً ويتعين على محكمة النقض أن تقضي من تلقاء نفسها بعدم جواز الطعن لتعلقه بالنظام العام.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق