الصفحات

الأحد، 19 مارس 2023

الطعن 467 لسنة 29 ق جلسة 29 / 10 / 1964 مكتب فني 15 ج 3 ق 148 ص 996

جلسة 29 من أكتوبر سنة 1964

برياسة السيد المستشار/ محمود توفيق إسماعيل، وبحضور السادة المستشارين: لطفي علي، ومحمد صادق الرشيدي، والسيد عبد المنعم الصراف، وعباس حلمي عبد الجواد.

---------------

(148)
الطعن رقم 467 لسنة 29 القضائية

(أ) إثبات. "طرق الإثبات". "الإثبات بالقرائن". "القرائن القانونية". قوة الأمر المقضي.
المنع من إعادة نظر النزاع في المسألة المقضى فيها. شرطه، وحدة المسألة في الدعويين. لتوفر هذه الوحدة يلزم أن تكون المسألة المقضى فيها نهائياً مسألة أساسية تناقش فيها الطرفان في الدعوى الأولى واستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول وتكون هي بذاتها الأساس فيما يدعيه أي من الطرفين قبل الآخر في الدعوى الثانية من حقوق متفرعة عنها. ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضي.
(ب) حكم. "عيوب التدليل. "قصور". "ما يعد كذلك".
كون ما ساقه الحكم في أسبابه لا يواجه دفاعاً جوهرياً للطاعن مما قد مما قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى. تعييب الحكم بالقصور. مثال.

---------------
1 - المنع من إعادة نظر النزاع في المسألة المقضى فيها يشترط فيه أن تكون المسألة واحدة في الدعويين، ولا تتوفر هذه الوحدة إلا أن تكون المسألة المقضى فيها نهائياً مسألة أساسية لا تتغير وبشرط أن يكون الطرفان قد تناقشا فيها في الدعوى الأولى واستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول استقراراً جامعاً مانعاً فتكون هي بذاتها الأساس فيما يدعيه بعد بالدعوى الثانية أي من الطرفين قبل الآخر من حقوق متفرعة عنها. وينبني على ذلك أن ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضي (1).
2 - إذا كان ما ساقه الحكم المطعون فيه في أسبابه لا يواجه الدفاع الذي أثاره الطاعن وبناه على قيام علاقة إيجارية جديدة بينه وبين المطعون عليه تحكمها قواعد القانون المدني القائم وذلك بعد انفساخ عقد الإيجار المبرم بينهما في ظل أحكام القانون المدني القديم بسبب هلاك العين المؤجرة، وكان هذا الدفاع جوهرياً مما قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بقصور أسبابه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن الطاعن بصفته وكيلاً لدائني تفليسة المطعون عليه الثالث أقام الدعوى رقم 3035 سنة 1957 كلي القاهرة ضد المطعون عليه الأول طالباً إلزامه بأن يؤدى إليه مبلغ 12616 ج و35 م وقال في بيان دعواه إنه بتاريخ 12/ 1/ 1947استحكر السيد زربانيللى من وقف المرحوم حنا باخوم قطعة أرض بشارع سليمان باشا بالقاهرة لمدة 22 سنة تبدأ من أول أغسطس سنة 1946 وتنتهي في آخر يوليو سنة 1968 ليقيم عليها دار للسينما عرفت فيما بعد بدار سينما راديو وقد تنازل زربانيللى عن حقه في الحكر إلى شركة المسارح المصرية، ثم أخرت هذه الشركة إلى المطعون عليه الثالث الأرض المحكرة ودار السينما التي أقيمت عليها بموجب عقد مؤرخ 8/ 4/ 1948 نص فيه على أن مدة الإيجار أربع سنوات تبدأ من أول نوفمبر سنة 1948 وتنتهي في آخر أكتوبر سنة 1952 وقابلة للتجديد لمدة ثلاث سنوات أخرى وهكذا إلى نهاية شهر يوليه سنة 1968 وذلك ما دام المستأجر لم يخطر المؤجر برغبته في عدم تجديد العقد قبل نهاية مدة السنوات الأربع الأولى أو أي من السنوات الثلاث التالية بستة أشهر على الأقل، وحددت الأجرة السنوية بمبلغ 12000 ج في المدة الأولى المقدرة بأربع سنوات وفي المدة التالية التي تمتد إليها بمقدار ثلاث سنوات ثم تعدل الأجرة بعد ذلك في المدة التالية طبقاً لما هو مبين بالعقد وبتاريخ 15/ 4/ 1948 استأجرت شركة إخوان جعفر المطعون عليها الثانية من باطن المطعون عليه الثالث دار السينما المذكورة بأجرة قدرها 16000 ج سنوياً وللمدة المحددة بعقد الإيجار الأصلي وعلى أن يكون للمستأجر من الباطن أيضاً الحق في إنهاء الإجارة في نهاية الأربع سنوات الأولى أو نهاية أي مدة من مدد الثلاث سنوات التالية. وحدث بعد ذلك أن الشركة المؤجرة الأصلية تنازلت عن عقد الإيجار إلى شركة الأملاك ذات الإيرادات التي تنازلت عنه بدورها إلى البنك التجاري المصري - المطعون عليه الأول. وقد استمر تنفيذ عقدي الإيجار الأصلي والإيجار من الباطن إلى أن وقعت بمدينة القاهرة حوادث حريق 26/ 1/ 1952 فأصيبت دار السينما المؤجرة بتخريب أدي إلى توقف الانتفاع بها واستحالة استعمالها في الغرض المؤجرة من أجله واستطرد الطاعن إلى القول بأن المطعون عليها الثانية - المستأجرة من الباطن تحملت تكاليف إصلاح وترميم العين المؤجرة والتي بلغ مقدارها بعد خصم التعويض الذي دفعته لجنة التعويضات 12616 ج و30 م وذلك مقابل تنازل المطعون عليه الثالث - المستأجر الأصلي لها - عن مبلغ 2000 ج من الأجرة السنوية حتى نهاية مدة العقد في سنة 1968 وإنه لما كانت المستأجرة من الباطن قد قامت بعمل الترميمات الضرورية في دار السينما بعد حوادث 26/ 1/ 1952 أي في ظل القانون المدني الجديد الذي يلزم المؤجر بأن يتعهد العين المؤجرة بالصيانة وأن يقوم في أثناء الإجارة بجميع الترميمات الضرورية لذلك فقد كان حقاً للمستأجرة المذكورة اقتضاء المبلغ الذي أنفقته على تلك الترميمات من المستأجر الأصلي - المطعون عليه الثالث - ويكون لهذا الأخير أن يرجع بدوره على المطعون عليه الأول المؤجر له استناداً إلى الأساس ذاته وإلى ما تفيده شروط عقد الإيجار من التزام المؤجر المذكور بالترميمات الضرورية. لهذا أقام الطاعن بصفته دعواه مطالباً المطعون عليه الأول بما تكبده المطعون عليه الثالث في سبيل ترميم العين المؤجرة وبجلسة 11/ 5/ 1958 قضت محكمة القاهرة الابتدائية برفض الدعوى، استأنف الطاعن هذا الحكم إلى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 1172 سنة 75 ق - وقد تدخل المطعون عليه الثالث في الاستئناف منضماً إلى السنديك المستأنف. وبجلسة 25 يونيه سنة 1959 قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في ذلك الحكم بطريق النقض وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون بجلسة 12/ 2/ 1963 وفيها تمسكت النيابة بالرأي الذي انتهت إليه في مذكرتها والمتضمن رفض الطعن وقررت دائرة الفحص إحالة الطعن إلى هذه الدائرة وحدد لنظره أمامها جلسة 15 أكتوبر سنة 1964 وفيها صممت النيابة على رأيها السابق.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في القانون والقصور في التسبيب ويقول في بيان ذلك إنه تمسك لأول مرة لدى محكمة الاستئناف بأن عقد الإيجار المؤرخ 8/ 4/ 1948 المبرم بين المطعون عليه الأول والمطعون عليه الثالث الذي يمثله الطاعن قد انفسخ حتماً في 26/ 1/ 1952 بانعدام محله بسبب هلاك العين المؤجرة في حوادث الحريق والتخريب التي وقعت في ذلك اليوم وأن العلاقة الإيجارية وقد استمرت قائمة بين الطرفين بعد ذلك التاريخ فإن مؤدى ذلك حصول تجديد لعقد الإيجار وإذ تم هذا التجديد في ظل القانون المدني القائم فإنه يكون محكوماً بقواعده ويسري على العقد الجديد في خصوص الالتزام بعمل الترميمات حكم المادة 567 من ذلك القانون الذي يلزم المؤجر بالترميمات الضرورية، وقد رد الحكم المطعون فيه على هذا الدفاع بعدم جواز نظره لسبق الفصل فيه بالحكم الصادر في الدعوى رقم 3434 سنة 1957 كلي القاهرة التي كان قد رفعها الطاعن بصفته ضد المطعون عليه الأول أمام دائرة الإيجارات بطلب تخفيض الأجرة المتفق عليها في عقد الإيجار المبرم بينهما إعمالاً لأحكام المرسوم بقانون رقم 199 سنة 1952 إذ قضى هذا الحكم برفض الدعوى وأورد بأسبابه المرتبطة بالمنطوق أن الإيجار قد انعقد لمدة تزيد على عشر سنوات مما لا يجوز معه تخفيض الأجرة طبقاً لأحكام المرسوم بقانون المشار إليه كما أضاف الحكم المطعون فيه إنه بفرض جواز إعادة النظر في تلك المسألة التي أثارها الطاعن فإنه يأخذ بما انتهى إليه قضاء الحكم المستأنف وقضاء دائرة الإيجارات من أن عقد الإيجار قد عقد لمدة عشرين عاماً من سنة 1948 إلى 1968 وذلك للأسباب الواردة بهذين الحكمين ويقول الطاعن إن الحكم المطعون فيه قد اخطأ في القانون فيما ذهب إليه من أن دفاع الطاعن المبني على انفساخ عقد الإيجار بهلاك العين المؤجرة قد سبق الفصل فيه بالحكم الصادر في الدعوى رقم 3434 سنة 1957 كلي القاهرة سالفة الذكر ذلك أن الطاعن كان يطلب بتلك الدعوى تخفيض الأجرة على أساس أن العقد قد انعقد لمدة لا تزيد على عشر سنوات وقض الحكم برفضها استناداً إلى أن المدة المتفق عليها في عقد الإيجار هي عشرون سنة ولم يتعرض الخصوم في تلك الدعوى ولا الحكم الصادر فيها لواقعة تخريب العين المؤجرة في حوادث 26/ 1/ 1952 ولا للأثر القانوني المترتب عليها وهو انفساخ عقد الإيجار ومن ثم لا يكون لذلك الحكم قوة الشيء المقضي في خصوص تلك المسألة ولا يكون بالتالي مانعاً من نظرها والفصل فيها في الدعوى الراهنة كذلك فإن الحكم المطعون فيه إذ عاد وتعرض لذلك الدفاع الذي أثاره الطاعن وقضى برفضه لم يورد أسباباً لقضائه في هذا الخصوص وأحال بصدده إلى أسباب الحكم المستأنف وأسباب الحكم الصادر في الدعوى رقم 3434 سنة 1957 كلي القاهرة من أن الحكمين المذكورين لم يتعرضا من قريب أو من بعيد لذلك الدفاع الذي أبداه الطاعن لأول مرة أمام محكمة الاستئناف مما يجعل الحكم المطعون فيه معيباً بقصور التسبيب أيضاً.
وحيث إن هذا النعي بشقيه صحيح ذلك أنه يبين من مطالعة الدعوى رقم 3434 سنة 1957 كلي القاهرة المضمومة إلى ملف الطعن أن الطاعن أقامها ضد المطعون عليه الأول بطلب تخفيض الأجرة المتفق عليها في عقد الإيجار المؤرخ 8 إبريل سنة 1948 وذلك على أساس أن مدة هذا العقد حددت بأربع سنوات ابتداء من أول نوفمبر سنة 1948 حتى آخر أكتوبر سنة 1952 وتتجدد لمدة أخرى كل منها ثلاث سنوات حتى تنتهي في سنة 1968 بانقضاء مدة عقد الحكر الصادر من جهة الوقف إلى المستحكر وأن عقد الإيجار في هذه الصورة يخضع لأحكام المرسوم بقانون 199 لسنة 1952 التي تقضي بتخفيض أجرة الأماكن التي يسري عليها بمقدار 15% من الأجرة المتفق عليها ما دامت مدته لا تزيد على عشر سنوات. ودفع المطعون عليه الأول تلك الدعوى بأن عقد الإيجار مثار النزاع انعقد لمدة عشرين سنة ابتداء من سنة 1948 حتى سنة 1968 وبذلك لا تسري عليه أحكام المرسوم بقانون المشار إليه، وقد حصرت المحكمة في أسباب حكمها المسألة التي تنازعها الخصوم في تلك الدعوى وهي مدة عقد الإيجار وفصلت فيها بأن العقد انعقد بين الطرفين لمدة عشرين سنة وعلق على شرط فاسخ لم يتحقق هو عدم سريان الاتفاق من جهة الوقف المحكرة أو قيام المستأجر الذي يمثله الطاعن بإعلان عن رغبته في تجديد العقد قبل انتهاء أية مدة من مدده بستة أشهر وانتهت المحكمة من ذلك إلى قضائها برفض الدعوى لعدم دخول عقد الإيجار فيما تناوله أحكام المرسوم بقانون رقم 199 لسنة 1952، كما يبين - أن الدعوى الراهنة - على ما تقدم بالوقائع - قد أقامها الطاعن بصفته بطلب إلزام المطعون عليه الأول بوصفه مؤجراً بتكاليف الترميمات الضرورية التي أجراها هو - الطاعن - في العين المؤجرة وذلك بالاستناد إلى حكم المادة 567 من القانون المدني القائم وتمسك الطاعن في دفاعه لدى محكمة الاستئناف بأن عقد الإيجار المبرم في 8/ 4/ 1948 أياً كانت مدته قد انفسخ بقوة القانون في 26/ 1/ 1952 لهلاك العين المؤجرة بسبب تدميرها في حوادث الحريق التي وقعت بالقاهرة في ذلك التاريخ وأن الطرفين وقد استمرا في تنفيذ العلاقة الإيجارية بعد انفساخ العقد الأول فإن الإيجار يكون قد تجدد ويكون عقد الإيجار الجديد محكوماً بقواعد القانون المدني الجديد الذي نشأ في ظله ولما كان المنع من إعادة نظر النزاع في المسألة المقضى فيها يشترط فيه أن تكون المسألة واحدة في الدعويين ولا تتوافر هذه الوحدة إلا أن تكون المسألة المقضى فيها نهائياً مسألة أساسية لا تتغير وبشرط أن يكون الطرفان قد تناقشا فيها في الدعوى الأولى واستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول استقراراً جامعاً مانعاً فتكون هي بذاتها الأساس فيما يدعيه بعد بالدعوى الثانية أي من الطرفين قبل الآخر من حقوق متفرعة عنها، لما كان ذلك، وكان الطاعن قد أسس دفاعه أمام محكمة الاستئناف على انفساخ عقد الإيجار بقوة القانون وبصرف النظر عن المدة التي انعقد عليها العقد وهي مسألة لم تكن مطروحة على المحكمة في الدعوى السابقة فلم يناقشها خصوم تلك الدعوى ولم يعرض لها الحكم الصادر فيها ومن ثم فلا يكون لهذا الحكم قوة الشيء المقضي بالنسبة لتلك المسألة وبالتالي لا يكون مانعاً من نظرها والفصل فيها في الدعوى الراهنة ذلك أن ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضي وإذ قضى الحكم المطعون فيه على خلاف هذا النظر فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون في هذا الخصوص، كذلك فإنه يبين من الحكم المطعون فيه إنه إذ عاد وافترض جواز نظر ذلك الدفاع الذي أبداه الطاعن فقد انتهى إلى رفضه وبني قضاءه بذلك على ما أورده في أسبابه من "أن المحكمة تأخذ بنفس الرأي الذي قضت به محكمة الإيجارات وقضى به الحكم المستأنف من أن عقد الإيجار كان محدد المدة من وقت ابتدائه وينتهي بانقضاء مدة الاثنين وعشرين عاماً المتفق عليها مع جهة الوقف ولكنه معلق على شرط فاسخ هو عدم سريان الاتفاقات مع جهة الوقف أو قيام المستأجر بالتنبيه بعدم رغبته في تجديد العقد قبل انتهاء أي مدة من المدد المشار إليها فيه وتأخذ هذه المحكمة بنفس الأسباب الواردة في حكم محكمة الإيجارات والحكم المستأنف" ولما كان ما ساقه الحكم في أسبابه المتقدمة لا يواجه الدفاع الذي أثاره الطاعن وبناه على قيام علاقة إيجارية جديدة بينه وبين المطعون عليه الأول تحكمها قواعد القانون المدني القائم وذلك بعد انفساخ عقد الإيجار المبرم بينهما في ظل أحكام القانون المدني القديم بسبب هلاك العين المؤجرة في 26/ 1/ 1952 وكان يبين من أسباب الحكم المستأنف وأسباب الحكم الصادر من دائرة الإيجارات في الدعوى رقم 3434 سنة 1957 كلي القاهرة التي أحال إليها الحكم المطعون فيه أنها لم تتناول دفاع الطاعن في ذلك الشأن أو تعرض لبحث الأساس الذي بني عليه، وكان هذا الدفاع جوهرياً مما قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً أيضاً بقصور أسبابه في هذا الخصوص.
وحيث إنه لما تقدم يتعين نقض الحكم المطعون فيه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.


(1) راجع نقض 28/ 11/ 1963 الطعن رقم 93 س 29 ق السنة 14 ص 1119.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق