الصفحات

الأربعاء، 1 مارس 2023

الطعن 467 لسنة 22 ق جلسة 3/ 11/ 1952 مكتب فني 4 ج 1 ق 26 ص 60

جلسة 3 من نوفمبر سنة 1952

برياسة حضرة السيد أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وبحضور حضرات السادة إبراهيم خليل ومحمد أحمد غنيم وإسماعيل مجدى ومصطفى حسن المستشارين.

---------------

(26)
القضية رقم 467 سنة 22 القضائية

نقض. 

تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن. وجوب حصوله في ظرف الثمانية عشر يوما التالية لصدور الحكم الحضوري.

---------------
إن المادة 424 من قانون الإجراءات الجنائية تقضي بأن يحصل الطعن في ظرف ثمانية عشر يوما من تاريخ الحكم الحضوري وتوجب إيداع الأسباب التي بني عليها الطعن في هذا الميعاد أيضا وإلا سقط الحق فيه. فمتى كان الحكم قد صدر حضوريا للطاعن في 22 من ديسمبر سنة 1951 فقرر بالطعن في أول يناير سنة 1952 ولم يقدم أسباب طعنه إلا فى اليوم العاشر منه فإنه يكون قد أودع الأسباب بعد إنقضاء الثمانية عشر يوما التالية لصدور الحكم ويكون طعنه غير مقبول شكلا.


الوقائع

رفع محمد محمد المهدي "الطاعن" هذه الدعوى مباشرة أمام محكمة باب الشعرية الجزئية ضد المطعون ضدهم الخمسة لأنهم بدائرة قسم باب الشعرية: أولا لأن الأول والثانى شهدا زورا على المدعى فى الجنحة رقم 1929 سنة 1946 بأن ذكرا عنه وقائع غير صحيحة ثبت عدم صحتها فقضت المحكمة ببراءته. وثانيا لأن الثالث اختلس المستندات والأوراق المبينة بعريضة الدعوى فى الجنحة المذكورة والتى سلمت إليه على سبيل الوديعة فبددها إضرارا بمالكها المدعى. وثالثا لأن الأول ارتكب تزويرا فى أوراق رسمية فى محضر ضبط الواقعة فى قضية الجنحة سالفة الذكر كما هو مبين بعريضة دعواها, ورابعا لأن الرابعة والخامسة مسئولتان عن الحقوق المدنية. وطلب المدعى محاكمة المتهمين طبقا للمواد 206 و294 و341 من قانون العقوبات, والحكم له قبلهم وقبل المسئولتين عن الحقوق المدنية بمبلغ أربعة آلاف جنيه على سبيل التعويض ومحكمة باب الشعرية الجزئية قضت غيابيا ببراءة المتهمين مما نسب إليهم ورفض الدعوى المدنية قبلهم وقبل المسئولتين مدنيا مع إلزام رافعها بمصاريفها ومبلغ خمسمائة قرش فى مقابل أتعاب المحاماة وذلك عملا بالمادة 172 من قانون تحقيق الجنايات. فاستأنف المدعى هذا الحكم, ومحكمة مصر الابتدائية قضت حضوريا بالنسبة للمدعى والمسئولة عن الحقوق المدنية الثانية "وزارة الداخلية" وغيابيا للباقين بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف مع إلزام المستأنف بالمصاريف المدنية الاستئنافية. فطعن المدعى فى الحكم الأخير بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن الحكم المطعون فيه صدر حضوريا للطاعن بتاريخ 22 من ديسمبر سنة 1951, فقرر بالطعن فى أول يناير سنة 1952, ولم يقدم أسباب طعنه إلا فى اليوم العاشر منه. ولما كانت المادة 424 من قانون الإجراءات الجنائية تقضى بأن يحصل الطعن فى ظرف ثمانية عشر يوما من تاريخ الحكم الحضورى وتوجب إيداع الأسباب التى بنى عليها الطعن فى هذا الميعاد أيضا وإلا سقط الحق فيه - لما كان ذلك, وكان الطاعن قد أودع أسباب طعنه بعد إنقضاء الثمانية عشر يوما التالية لصدور الحكم, فإن الطعن يكون غير مقبول شكلا.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق