الصفحات

الأربعاء، 1 مارس 2023

الطعن 457 لسنة 22 ق جلسة 3/ 11/ 1952 مكتب فني 4 ج 1 ق 24 ص 55

جلسة 3 من نوفمبر سنة 1952

برياسة حضرة السيد أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وبحضور حضرات السادة إبراهيم خليل ومحمد أحمد غنيم وإسماعيل مجدى ومصطفى حسن المستشارين.

--------------

(24)
القضية رقم 457 سنة 22 القضائية

معارضة. 

إعلان المعارض للنيابة. لا يصلح أساسا لإصدار حكم صحيح عليه فى المعارضة.

--------------
إن إعلان المعارض للنيابة لا يصلح فى القانون أساسا لإصدار حكم صحيح عليه في المعارضة. وعلى ذلك يكون باطلا الحكم الذي يصدر بناء على مثل هذا الإعلان.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أخبر تفتيش الزراعة بقنا بأمر كاذب مع سوء القصد ضد كل من عبد اللطيف محمد إبراهيم ومحجوب محمد سيد أحمد معاونى الزراعة بالأقصر بأن ذكر فى شكواه أن المذكورين طلبا إليه أن يدفع لهما مبلغا من المال ليقوما بمعاينة أرضه فدفع لهما مبلغ عشرة جنيهات, ثم قرر فى التحقيقات أخيرا أن شيئا من ذلك لم يحصل, وطلبت عقابه بالمواد 303 و304 و305 من قانون العقوبات. ومحكمة الأقصر الجزئية قضت غيابيا عملا بمواد الاتهام المذكورة بحبس المتهم شهرا واحدا مع الشغل, فعارض, والمحكمة قضت فى معارضته باعتبارها كأن لم تكن. فاستأنف. ومحكمة قنا الابتدائية نظرت هذا الاستئناف وقضت غيابيا بقبوله شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فعارض, والمحكمة قضت باعتبار معارضته كأن لم تكن. فطعن المحكوم عليه فى الحكم الأخير بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه صدر على الطاعن في معارضته في الحكم الغيابى الاستئنافى بناء على إعلان غير صحيح مما يترتب عليه بطلانه.
وحيث إن الدعوى العمومية رفعت على الطاعن بأنه أخبر تفتيش الزراعة بقنا بأمر كاذب مع سوء القصد ضد المجنى عليهما, ومحكمة أول درجة قضت غيابيا بحبسه شهرا, فعارض, وفصل فى المعارضة باعتبارها كأنها لم تكن. فاستأنف المتهم الحكم الصادر فى المعارضة, والمحكمة الاستئنافية قضت غيابيا بتأييد الحكم المستأنف, فعارض المتهم, وتدوولت القضية بالجلسات حتى جلسة 14 من أكتوبر سنة 1951, التى لم يحضر المتهم فيها, وحضر عنه محام طلب التأجيل لمرضه, فأجلت المحكمة الدعوى لجلسة 2 من ديسمبر سنة 1951 لمرض المتهم, وكلفت النيابة بإعلانه, وبالجلسة المذكورة لم يحضر, فقضت المحكمة باعتبار المعارضة كأنها لم تكن, وقالت فى حكمها المطعون فيه إن المتهم أعلن فى محل إقامته, فوجد غير موجود به, وقد أعيد إعلانه للنيابة ولما كان إعلان المعارض للنيابة لا يصلح فى القانون أساسا لإصدار حكم صحيح عليه فى المعارضة فإن الحكم المطعون فيه إذ صدر بناء على هذا الإعلان يكون قد صدر باطلا, ويتعين من أجل ذلك نقضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق