الصفحات

الأحد، 26 مارس 2023

الطعن 447 لسنة 30 ق جلسة 10 / 6 / 1965 مكتب فني 16 ج 2 ق 118 ص 748

جلسة 10 من يونيه سنة 1965

برياسة السيد المستشار/ محمود توفيق إسماعيل، وبحضور السادة المستشارين: حافظ محمد بدوي، ومحمد صادق الرشيدي، والسيد عبد المنعم الصراف، وعباس حلمي عبد الجواد.

-----------------

(118)
الطعن رقم 447 لسنة 30 القضائية

أموال عامة. الجبانات. تقادم. "تقادم مكسب".
عدم فقدان الجبانات صفتها كمال عام بمجرد إبطال الدفن فيها وإنما بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة واندثار معالمها وآثارها كجبانة. جواز تملكها بالتقادم من ذلك التاريخ.

---------------
لما كان الغرض الذي من أجله خصصت الجبانات للمنفعة العامة ليس بمقصور على الدفن وحده بل يشمل أيضاً حفظ رفات الموتى وينبني على ذلك أن الجبانات لا تفقد صفتها كمال عام بمجرد إبطال الدفن فيها وإنما بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة واندثار معالمها وآثارها كجبانة ومن تاريخ هذا الانتهاء فقط تدخل في عداد الأملاك الخاصة، فإن الحكم المطعون فيه إذ اعتبر أرض الجبانة قد فقدت صفتها كمال عام من تاريخ إبطال الدفن فيها وجعل هذا التاريخ بداية لجواز تملكها بوضع اليد فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع تتحصل - كما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - في أن مصلحة المساحة الطاعنة رفعت على مورث المطعون ضدهما الدعوى رقم 572 لسنة 1954 كلي أمام محكمة سوهاج الابتدائية قائلة في صحيفتها إن مورث المطعون ضدهما المرحوم علي شعيب تعدى على القطعة رقم 34 بحوض الأزهار رقم 49 وهي من الأراضي المخصصة للمنفعة العامة كجبانة لدفن أموات المسلمين وذلك بأن أقام منزلاً على جزء منها مساحته أربعة وثلاثون متراً وأربعة وستون سنتيمتراً وانتهت الطاعنة إلى طلب الحكم بإلزام هذا المورث بإزالة المباني المقامة على الأرض المذكورة وتسليمها إليها خالية مما عليها وإلا تزيلها هي بمصاريف ترجع بها عليه - دفع مورث المطعون ضدهما الدعوى بأن المنزل المطلوب إزالته قد أقيم منذ خمسين عاماً، ورأت محكمة الدرجة الأولى أن مفاد هذا الدفاع هو أن تخصيص الأرض للمنفعة العامة قد انتهى بإقامة البناء عليها وأنه قد تملكها بوضع اليد المدة المكسبة للملكية فأصدرت في 30/ 11/ 1955 حكماً قبل الفصل في الموضوع قضى بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت مورث المطعون ضدهما أن وضع يده على أرض النزاع قد توافرت فيه الشرائط القانونية المكسبة للملكية على أن يكون للطاعنة النفي وبعد أن سمعت المحكمة شهادة شاهدي الإثبات قضت في 25/ 4/ 1956 برفض الدعوى بانية قضاءها على أن مورث المطعون ضدهما قد تملك الأرض موضوع النزاع بالتقادم المكسب - استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 154 سنة 33 ق ومحكمة استئناف أسيوط قضت في 2/ 5/ 1959 قبل الفصل في الموضوع بندب مكتب الخبراء الحكوميين بسوهاج ليعهد إلى أحد خبرائه المهندسين بالانتقال إلى العين موضوع النزاع لمعاينتها وبيان مساحتها وموقعها وهل هي جزء من جبانة وهل زال التخصيص للمنفعة العامة باندثار معالمها وآثارها وما جاورها وبيان صلة عين النزاع بالجبانة وهل الجبانة ما زالت باقية وتاريخ ذلك كله وبيان التعدي المنسوب إلى المستأنف عليهما ومورثهما (المطعون ضدهما) وتاريخه ومدته وبعد أن قدم الخبير تقريره في 7/ 11/ 1960 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف فطعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة طلبت فيها رفض الطعن وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون فقررت إحالته إلى هذه الدائرة وبالجلسة المحددة لنظره صممت النيابة على رأيها السابق.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك تقول إن هذا الحكم قد انتهى في قضائه إلى أن قطعة الأرض المتنازع عليها والتي كانت مخصصة للمنفعة العامة كجبانة لدفن أموات المسلمين قد فقدت صفتها العامة منذ سنة 1900 بإبطال الدفن فيها من هذا التاريخ مع أن إبطال الدفن لا يكفي لفقد الجبانة صفتها العامة بل ينبغي نقل رفات الموتى منها وزوال معاملها وآثارها.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه على ما يأتي "ومن حيث إنه ثبت من تقرير الخبير ومن النتائج التي انتهى إليها في تقريره أن الأرض المتنازع عليها كانت مخصصة كجبانة لدفن أموات المسلمين ثم ألغي الدفن فيها منذ سنة 1900 بسبب الاستغناء عنها بعمل جبانة أخرى - وأن أرض النزاع اندثرت معالم الجبانة منها وليس لها أثر بسبب قيام الأهالي ومنهم مورث المستأنف ضدهما (المطعون ضدهما) بإنشاء مساكن بها وبعض العشش وهذا يعني وعلى ضوء القواعد القانونية وما استقر عليه قضاء محكمة النقض أن أرض النزاع زال عنها تخصيصها للمنفعة العامة من سنة 1900 أي من أكثر من ستين سنة وتبعاً لذلك أصحبت هذه الأرض في عداد الأملاك الخاصة وتأخذ حكمها من حيث إمكان تملكها بوضع اليد المكسب للملكية" ويبين من ذلك أن الحكم المطعون فيه وإن ذكر في أسبابه أن الخبير أثبت أن أرض النزاع قد اندثرت معالم وآثار الجبانة منها إلا أنه عند إنزال حكم القانون على الواقع الذي حصله اعتبر أن الجبانة قد فقدت صفتها كمال عام منذ سنة 1900 تاريخ إبطال الدفن فيها وجعل هذا التاريخ بداية لإمكان تملك أرضها بوضع اليد - ولما كان الغرض الذي من أجله خصصت الجبانات للمنفعة العامة ليس بمقصور على الدفن وحده بل يشمل أيضاً حفظ رفات الموتى وينبني على ذلك أن الجبانات لا تفقد صفتها كمال عام بمجرد إبطال الدفن فيها وإنما بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة واندثار معالمها وآثارها كجبانة ومن تاريخ هذا الانتهاء فقط تدخل في عداد الأملاك الخاصة - لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه إذ اعتبر أرض الجبانة قد فقدت صفتها كمال عام من تاريخ إبطال الدفن فيها وجعل هذا التاريخ بداية لجواز تملكها بوضع اليد فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق