الصفحات

الثلاثاء، 21 مارس 2023

الطعن 44 لسنة 31 ق جلسة 27 / 1 / 1965 مكتب فني 16 ج 1 أحوال شخصية ق 17 ص 100

جلسة 27 من يناير سنة 1965

برياسة السيد المستشار/ أحمد زكي محمد، وبحضور السادة المستشارين: محمد ممتاز نصار، وصبري أحمد فرحات، وأحمد حسن هيكل، وأمين أحمد فتح الله.

----------------

(17)
الطعن رقم 44 لسنة 31 ق "أحوال شخصية"

(أ) استئناف. "نطاق الاستئناف". بطلان.
استنفاد محكمة الدرجة الأولى ولايتها بالحكم في موضوع الدعوى. بطلان الحكم. عدم وقوف محكمة الاستئناف عند حد تقرير البطلان. وجوب الفصل في الموضوع بحكم جديد تراعى فيه الإجراءات الصحيحة.
(ب) وقف. "شرط الواقف". "تفسيره".
سكوت الواقف عن النص على التفاضل في انتقال نصيب من يموت من أولاده عقيماً لا يدل على أنه أراد أن يغاير بينه وبين الاستحقاق الأصلي.

----------------
1 - إذا كانت محكمة أول درجة قد استنفدت ولايتها بالحكم في موضوع الدعوى ورأت محكمة الاستئناف أن الحكم المستأنف باطل لعيب في الإجراءات، فإنه يتعين عليها - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن لا تقف عند حد تقرير هذا البطلان بل تفصل في الموضوع بحكم جديد تراعى فيه الإجراءات الصحيحة الواجبة الاتباع (1).
2 - متى كان الواقف قد أنشأ وقفه على نفسه مدة حياته ثم من بعده جعل ثلاثة قراريط مناصفة لكل من زوجته ومطلقته والباقي لجميع أولاده للذكر منهم مثل حظ الأنثيين ثم أن من مات من أولاده ذكراً كان أو أنثى أو ممن سيحدث الله له من الأولاد انتقل نصيبه لأولاده ذكوراً وإناثاً حسب ما نص بهذا الإشهاد فإن لم يكن له أولاد فلأولاد أولاده وإن سفل فإن لم يكن له أولاد ولا أولاد أولاد وإن سفل انتقل ما كان يستحقه لجميع أولاد المشهد الواقف المذكور ذكوراً وإناثاً مضافاً لما يستحقونه وهكذا طبقة بعد طبقة ونسلاً بعد نسل وجيلاً بعد جيل يتداولون ذلك بينهم إلى حين انقراضهم أجمعين وشرط في وقفه شروطاً منها أنه "إذا مات أحد أولاده الموقوف عليهم المذكورين قبل دخوله في الوقف انتقل نصيبه لذريته ذكوراً وإناثاً فإن لم يكن فلأولاد أولادهم وإن سفل حسب النص والترتيب المشروحين". وبموجب إشهاد التغيير الملحق به جعل الثلاثة قراريط الموقوفة على زوجته ومطلقته وقفاً على زوجته ومن بعدها لمن يوجد من أولاده منها ومن زوجته الأخرى المتوفاة للذكر مثل حظ الأنثيين - فإن ظاهر هذا الإنشاء يدل على أن الواقف أراد أن يجعل الاستحقاق من بعده على التفاضل للذكر مثل حظ الأنثيين يستوي في ذلك الاستحقاق الأصلي والآيل وسكوت الواقف عن النص على التفاضل في انتقال نصيب من يموت من أولاده عقيماً لا يدل على أنه أراد أن يغاير بينه وبين الاستحقاق الأصلي.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن فؤاد إبراهيم علي أقام الدعوى رقم 189 سنة 1956 القاهرة الابتدائية للأحوال الشخصية ضد وزارة الأوقاف وآخرين بطلب استحقاقه لحصة قدرها سهمان و26/ 87 من السهم من قيراط من أربعة وعشرين قيراطاً ينقسم إليها وقف المرحوم إبراهيم علي، وقال شرحاً لدعواه إنه بموجب الإشهاد المؤرخ 29/ 5/ 1902 وقف المرحوم إبراهيم علي الأعيان المبينة به على نفسه مدة حياته ثم من بعده على زوجته أمينة علي شعبان ومطلقته خديجة سليمان محمد وعلى أولاده الموجودين ومن سيحدثه الله له من أولاد ذكوراً وإناثاً وجعل نصيب زوجته ومطلقته ثلاثة قراريط بالسوية بينهما والباقي لأولاده للذكر مثل حظ الأنثيين على أن من مات منهم عقيماً انتقل ما كان يستحقه لأولاد الواقف ذكوراً وإناثاً مضافاً لما يستحقونه ثم على ذريتهم ونسلهم طبقة بعد طبقة، وبموجب إشهاد التغيير المؤرخ 17/ 4/ 1910 خص زوجته أمينة علي شعبان بالقراريط الثلاثة التي كانت موقوفة عليها وعلى مطلقته خديجة وجعلها من بعدها على أولاده المرزوقين له منها وأولاده الموجودين وقت وفاتها والمرزوقين له من زوجته حافظة علي شعبان للذكر مثل حظ الأنثيين، وقد توفى الواقف في سنة 1913 والوقف باق على حاله ومن بعده آل استحقاق الثلاثة قراريط إلى زوجته أمينة على شعبان والباقي إلى أولاده فؤاد وأمين ومحمد الصغير ومحمد الكبير ومحمود وشمس نور وعبد المنعم وبهيجة وعبد الله وعيسى وفتحية وزينب وإبراهيم وأحمد ثم توفى من أولاده عبد المنعم وبهيجة وعبد الله عقيماً وانتقل نصيب كل منهم إلى إخوته ثم توفى عيسى عن ولديه عباس والسيد ثم توفيت فتحية عن أولادها خيري ومحمود وفاطمة ثم توفيت زينب عن ابنتها هانم التي توفيت عن أولادها محمد ونجوة الشهيرة بفائقة وحسين، ثم توفى إبراهيم عقيماً وآلت حصته إلى إخوته الأحياء وهم فؤاد وأمين ومحمد الكبير ومحمد الصغير وأحمد وشمس نور، ثم توفى محمد الكبير عن ولديه أحمد وعبد العزيز وعن عبد المجيد علي إبراهيم ابن ابنته عائشة التي توفيت قبله، ثم توفى أحمد عن ولده أحمد، ثم توفى عبد العزيز بن محمد الكبير وآلت حصته إلى أولاده إبراهيم وفاطمة وعلي ورجاء ومديحة ومحمد، ثم توفيت أمينة علي شعبان زوجة الواقف وآل استحقاقها لأولاده، وإذ جرت وزارة الأوقاف على توزيع أنصبة العقماء بالتساوي بين المستحقين مخالفة بذلك رغبة الواقف الواضحة في إشهادي الوقف والتغيير ومقتضاها أن يجرى التوزيع بالتفاضل فقد انتهى إلى طلب الحكم له بفرق النصيبين. وبتاريخ 31/ 12/ 1960 حكمت له المحكمة بطلباته. واستأنفت شمس نور إبراهيم علي وآخرون هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة طالبين إلغاءه والحكم برفض الدعوى وقيد استئنافهم برقم 23 سنة 78 ق. وبتاريخ 31/ 5/ 1961 حكمت المحكمة حضورياً ببطلان الحكم المستأنف وباستحقاق فؤاد إبراهيم علي المستأنف عليه الثاني علاوة على ما في يده حصة قدرها 26/ 87 2 سهمان من قيراط من 24 قيراطاً ينقسم إليها أعيان الوقف المبين بهذا الحكم وصحيفة الدعوى الابتدائية مع إلزام المستأنفين المصروفات عن الدرجتين وستة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة عنهما للمستأنف عليه الثاني. وطعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض للأسباب الواردة في التقرير وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون وقررت إحالته إلى هذه الدائرة حيث أصر الطاعنون على طلب نقض الحكم ولم يحضر المطعون عليهما ولم يبديا دفاعاً. وقدمت النيابة العامة مذكرة أحالت فيها إلى مذكرتها الأولى وطلبت رفض الطعن.
وحيث إن حاصل السبب الأول أن الحكم المطعون فيه بعد أن أبطل الحكم الابتدائي لعدم ذكر اسم عضو النيابة الذي أبدى رأيه في القضية تصدى للموضوع وحكم فيه وكان يتعين عليه أن يعيد القضية إلى المحكمة الابتدائية لتحكم فيها من جديد.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أنه متى استنفدت محكمة الدرجة الأولى ولايتها بالحكم في موضوع الدعوى ورأت محكمة الاستئناف أن الحكم المستأنف باطل لعيب في الإجراءات تعين عليها - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن لا تقف عند حد تقرير هذا البطلان بل تفصل في الموضوع بحكم جديد تراعى فيه الإجراءات الصحيحة الواجبة الاتباع. وإذ كان ذلك، وكان الثابت في الدعوى أنه بعد أن أبطلت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي لعدم ذكر اسم عضو النيابة الذي أبدى رأيه في القضية عرضت للموضوع وفصلت فيه فإنها لا تكون قد خالفت القانون.
وحيث إن حاصل السبب الثاني أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله إذ خالف ما انعقد عليه إجماع فقهاء الحنفية من أنه متى كان الواقف قد جعل وقفه من بعده على أولاده ذكوراً وإناثاً وسكت عن بيان نصيب كل منهم فإنه يكون بينهم بالتساوي وإذا شرط التفاضل كان شرطه واجب الاتباع، وقد نص الواقف في موضوعين من كتاب وقفه على أن يكون الاستحقاق فيه للذكر ضعف الأنثى بينما سكت عن أنصبة العقماء وفي ذلك ما يوجب توزيعها على أولاد الواقف بالتساوي ومن غير مفاضلة، ولا محل للتحدي بالمادة العاشرة من القانون رقم 48 سنة 1946 لأنها وضعت لتفسير شروط الواقف غير الواضحة.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أنه بالرجوع إلى إشهاد الوقف يبين أن الواقف أنشأ وقفه على نفسه مدة حياته ثم من بعده جعل ثلاثة قراريط مناصفة لكل من زوجته أمينة علي شعبان ومطلقته خديجة سليمان محمد والباقي لجميع أولاده للذكر منهم مثل حظ الأنثيين ثم إن من مات من أولاده ذكراً كان أو أنثى أو ممن سيحدثه الله له من الأولاد انتقل نصيبه لأولاده ذكوراً وإناثاً حسب ما نص بهذا الإشهاد فإن لم يكن له أولاد فلأولاد أولاده وإن سفل فإن لم يكن له أولاد ولا أولاد أولاد وإن سفل انتقل ما كان يستحقه لجميع أولاد المشهد الواقف المذكور ذكوراً وإناثاً مضافاً لما يستحقونه وهكذا طبقة بعد طبقة ونسلاً بعد نسل وجيلاً بعد جيل يتداولون ذلك بينهم إلى حين انقراضهم أجمعين. وشرط في وقفه شروطاً منها أنه "إذا مات أحد أولاده الموقوف عليهم المذكورين قبل دخوله في الوقف انتقل نصيبه لذريته ذكوراً وإناثاً فإن لم يكن فلأولاد أولادهم وإن سفل حسب النص والترتيب المشروحين". وبالرجوع إلى إشهاد التغيير يبين أن الواقف جعل الثلاثة قراريط الموقوفة على زوجته أمينة علي شعبان ومطلقته خديجة سليمان محمد وقفاً على زوجته ومن بعدها لمن يوجد من أولاده منها ومن زوجته المتوفاة حافظة علي شعبان للذكر مثل حظ الأنثيين - وظاهر إنشاء الوقف وشروطه هذه يدل على أن الواقف أراد أن يجعل الاستحقاق من بعده على التفاضل للذكر مثل حظ الأنثيين يستوي في ذلك الاستحقاق الأصلي والآيل، وسكوت الواقف عن النص على التفاضل في انتقال نصيب من يموت من أولاده عقيماً لا يدل على أنه أراد أن يغاير بينه وبين الاستحقاق الأصلي، يؤيد ذلك أنه عندما أراد التسوية في الاستحقاق نص على ذلك صراحة بالنسبة لنصيب زوجته ومطلقته - وإذ كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد جرى في قضائه على أن نصيب العقيم ينتقل بالتفاضل إلى أولاد الواقف فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه.
وحيث إن حاصل السبب الثالث أن الحكم المطعون فيه لم يتعرض للدفع بعدم سماع الدعوى بمضي المدة المانعة من سماعها مع التمكن وعدم العذر طبقاً للمادة 375 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية والإجراءات المتعلقة بها الصادر بها المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931، ولم يفصل فيه، وبذلك يكون قد شابه البطلان بما يوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود بأن الطاعنين لم يقدموا ما يثبت أنهم تمسكوا في دفاعهم أمام محكمة الاستئناف بالدفع بعدم سماع الدعوى بمضي المدة المانعة من سماعها وليس في بيانات الحكم المطعون فيه ما يدل على ذلك ومن ثم فإنه لا يجوز لهم التحدي به أمام محكمة النقض - ولما تقدم يتعين رفض الطعن.


(1) نقض 5/ 11/ 1964 الطعن 515 سنة 29 ق السنة 15 ص 1003.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق