الصفحات

السبت، 25 مارس 2023

الطعن 429 لسنة 30 ق جلسة 29 / 4 / 1965 مكتب فني 16 ج 2 ق 89 ص 548

جلسة 29 من إبريل سنة 1965

برياسة السيد المستشار/ محمود توفيق إسماعيل، وبحضور السادة المستشارين: حافظ محمد بدوي، ومحمد صادق الرشيدي، والسيد عبد المنعم الصراف، وعباس حلمي عبد الجواد.

----------------

(89)
الطعن رقم 429 لسنة 30 القضائية

نقض. "أسباب الطعن". "تقرير الطعن". "بيان أسبابه". بطلان.
وجوب بيان أسباب الطعن في التقرير به بياناً واضحاً نافياً عنها الغموض والجهالة. خلو الطعن من بيان أسبابه بالمعنى الذي تطلبه القانون يترتب عليه بطلان الطعن وعدم قبوله.

---------------
إن المادة السابعة من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، أوجبت أن يشتمل تقرير الطعن على بيان الأسباب التي بني عليها الطعن وإلا كان باطلاً. والمقصود بهذا البيان أن تحدد أسباب الطعن وتعرف تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنها الغموض والجهالة وبحيث يبين منها العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه. فإن كانت أسباب الطعن يكتنفها الغموض والتجهيل بحيث لا تكشف عن قصد الطاعن فيما يعيبه على الحكم المطعون فيه فإنه يتعين عدم قبولها ويكون الطعن إذ خلا من بيان لأسبابه بالمعنى الذي يتطلبه القانون باطلاً عملاً بالمادة 7 ق سنة 1959.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 186 سنة 1953 تجاري كلي الإسكندرية على الطاعن طالباً الحكم بإلزامه أن يدفع له مبلغ 1492 ج و600 م منه 1141 ج أقرضها للطاعن بموجب ستة شيكات حولها إليه و201 ج و600 م قيمة أطقم صيني باعها الطاعن لحسابه بموجب فاتورة و150 ج مقابل أجره عن العمل الذي قام به بمكتب الطاعن خلال أشهر يوليه وأغسطس وسبتمبر سنة 1955. واستند المطعون ضده في إثبات دعواه إلى صورة رسمية من الشكوى رقم 1898 سنة 1952 إداري المنشية قائلاً إن الطاعن طلب فيها إمهاله للوفاء وإلى فاتورة بيع الصيني المؤرخة 14/ 7/ 1952 - دفع وكيل الطاعن أمام محكمة الدرجة الأولى بأنه أوفى 300 ج من المبلغ المطالب به وطلب التأجيل للوفاء بباقي الدين. ثم دفع بعد ذلك بأنه تسلم قيمة الشيكات الستة وثمن أطقم الصيني كحصة للمطعون ضده في شركة محاصة عقدت بينهما للاتجار في طوابع البريد القديمة وأنه ليس للمطعون ضده أن يطالبه بشيء قبل تصفية هذه الشركة. خاصة وأنها أسفرت عن خسارة - وبتاريخ 22/ 11/ 1953 قضت محكمة الدرجة الأولى بإلزام الطاعن أن يدفع للمطعون ضده مبلغ 1042 ج و600 م باعتباره الباقي للمطعون ضده من القرض وثمن أطقم الصيني بعد خصم ما وفاه الطاعن أثناء نظر الدعوى - استأنف الطاعن هذا الحكم وقيد استئنافه برقم 173 سنة 10 ق. ومحكمة استئناف الإسكندرية قضت قبل الفصل في الموضوع بندب خبير حسابي حكومي "للاطلاع على دفاتر حسابات المستأنف (الطاعن) الخاصة بعملية تصدير طوابع البريد إلى الخارج وبيان عمليات التصدير التي تمت باسم المستأنف منذ حصوله على المبالغ المسلمة إليه من المستأنف ضده (المطعون ضده) لمعرفة ما إذا كانت هذه المبالغ قد أدخلت في هذه العمليات أم لا. وتحقيق ما يدعيه أولهما من أن العلاقة قامت بينه وبين المستأنف ضده على أساس المشاركة بينهما ثم بيان ما حصله المستأنف (الطاعن) منها منذ قيام هذه العلاقة المدعى بها حتى الآن وما يستحقه المستأنف ضده من هذه المتحصلات" وبعد أن قدم الخبير تقريره قضت محكمة الاستئناف بتاريخ 26/ 10/ 1960 برفض الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة مبدية فيها الرأي برفض الطعن. وقررت دائرة فحص الطعون بتاريخ 7/ 3/ 1964 إحالة الطعن إلى هذه الدائرة. وبالجلسة المحددة لنظره التزمت النيابة رأيها السابق.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحقه في الدفاع وفي بيان ذلك يقول إنه طلب من محكمة الاستئناف تمكينه من تقديم مستندات علاوة على المقدم منها وهذه المستندات تحوي كميات كبيرة من جمع طوابع البريد (هكذا) لم تصدر كما طلب من المحكمة إعادة المأمورية للخبير ومناقشته بسبب مجانبة هذا الخبير للحكم التمهيدي مرتكناً في ذلك على عدم وجود دفاتر تثبت عملية التصدير بينما أن كشف جمعية هواة طوابع البريد يقطع بحصول هذه العملية ويغني عن الدفاتر وقد أخذت محكمة الاستئناف في قضائها بوجهة نظر الخبير ولم تأخذ بالدلائل المقدمة من الطاعن أو تجيبه إلى ما طلبه من إعادة المأمورية للخبير ومناقشته مما يعيب حكمها بالقصور والإخلال بحق الدفاع.
وحيث إنه لما كان الطاعن لم يحدد ماهية المستندات التي يدعي أن المحكمة رفضت تمكينه من تقديمها وأثرها في الفصل في الدعوى، ولا يكفي في تحديدها ما قاله من أنها تحوي كميات كبيرة من جمع طوابع بريد لم تصدر إذ في هذه العبارة من التعميم والتجهيل ما لا يمكن أن يفهم معه دلالة هذه المستندات في الدعوى وأثرها في حالة تقديمها في قضاء الحكم - كما لم يبين الطاعن وجه مخالفة الخبير للحكم التمهيدي تلك المخالفة التي يقول إنه طلب من أجلها إعادة المأمورية إلى الخبير ومناقشته - أو يبين ماهية الدلائل التي قدمها للمحكمة ولم تأخذ بها، لما كان ذلك، فإن النعي بهذا السبب يكون مجهلاً وبالتالي غير مقبول.
وحيث إنه عن السببين الآخرين فقد عنون الطاعن السبب الأول بأنه خطأ في تطبيق القانون. وقال في بيانه ما نصه حرفياً "أصدرت محكمة الاستئناف في الحكم المطعون فيه حكماً تمهيدياً جعلت للخبير مأموريته أن يقوم بعملية الاطلاع على دفاتر حسابات الطاعن بعملية تصدير طوابع البريد إلى الخارج وبيان عملية التصدير باسم المستأنف الطاعن منذ حصوله على المبالغ من المستأنف ضده - وثابت من كشف جمعية هواة طوابع البريد عن الكمية المصدرة عن طريق إدارة النقد وأن الكمية المصدرة من 9/ 7/ 1952 حتى 9/ 12/ 1953 وثابت بفاتورة بخط المطعون ضده يثبت تصدير طوابع وله 10% دليل قاطع على وجود الشركة بينهما وهذا التصدير منذ الحصول على المبلغ وبدء الشركة ولا يوجد دفاتر منظمة للطوابع ما دام هناك مراقبة من الجمعية وإدارة النقد على التصدير وتقدم أيضاً كشف المصاريف وقدم الخبير تقريره دون أن يقوم بتنفيذ الحكم التمهيدي وقد أخذ بتقريره الحكم الاستئنافي مخالفاً لحكم المادة 15 مدني التي تبطل مثل هذا العمل ولو اشترط فيما بين الشركاء وهذا خطأ في تطبيق القانون" أما السبب الثالث فلم يصدره الطاعن بعنوان وقال في بيانه ما نصه حرفياً "تداولت القضية بالاستئناف لسبب واحد في الشكل بالنسبة لجنسية المستأنف ضده لأنه إسرائيلي ورعية فرنسية وغادر البلاد فعلاً وكانت محكمة الاستئناف تطلب من وكيل المستأنف ضده (المطعون ضده) أن يقدم إثباتاً إذا كان من الذين يطبق عليهم قانون الأبعاد من عدمه ورغم تأجيلها عدة مرات فلم يقدم وهذا السبب في تداول كان من جانب المستأنف ضده إلى أن صدر الحكم التمهيدي بمكتب الخبراء في 22/ 10/ 1958 والخبير بعد أن كان انتهاء مأموريته يسير في مناقشة الطريق وعرض صلح بمبلغ 457 ج ولم يقبله الطاعن لعدم وجود المطعون ضده بالبلاد العربية ولأن هذا الصلح يمثله السيد وكيله ولأنه لا حق له بأي مبلغ من موضوع الدين لوجود خسارة كبيرة من واقع كشف المصاريف".
وحيث إن المادة السابعة من القانون رقم 57 سنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض إذ أوجبت أن يشتمل تقرير الطعن على بيان الأسباب التي بني عليها الطعن وإلا كان باطلاً فإنها تقصد بهذا البيان أن تحدد أسباب الطعن وتعرف تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنها الغموض والجهالة وبحيث يبين منها العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه - ولما كان هذان السببان فوق ما يشوبهما من ركاكة في التعبير وتفكك في الصياغة فإنه يكتنفهما الغموض والتجهيل بحيث لا يكشفا عن قصد الطاعن فيما يعيبه على الحكم المطعون فيه. فالسبب الأول وإن صدر بأنه خطأ في تطبيق القانون إلا أنه لا تحديد فيه لماهية هذا الخطأ وموطنه من الحكم وأثره فيه. أما المادة 15 من القانون المدني التي عزا الطاعن إلى الحكم مخالفتها فإنها خاصة ببيان القانون الواجب سريانه من حيث المكان على الالتزام بالنفقة بين الأقارب ولا اتصال لها بالطعن أو بموضوع الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه كذلك فإن السبب الثالث يتضمن سرد وقائع دون بيان ما لما يعاب على الحكم - ولهذا يتعين عدم قبول هذين السببين أيضاً.
وحيث إنه وقد تبين أن تقرير الطعن لم يشتمل على بيان لأسبابه بالمعنى الذي يتطلبه القانون فإن الطعن يكون باطلاً عملاً بالمادة السابعة من القانون رقم 57 لسنة 1959 ويتعين لذلك عدم قبوله.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق