الصفحات

الثلاثاء، 14 مارس 2023

الطعن 401 لسنة 29 ق جلسة 30 / 4 / 1964 مكتب فني 15 ج 2 ق 97 ص 619

جلسة 30 من إبريل سنة 1964

برياسة السيد المستشار/ محمود القاضي، وبحضور السادة المستشارين: محمود توفيق إسماعيل، ولطفي علي، وحافظ محمد بدوي، وإبراهيم الجافي.

--------------

(97)
الطعن رقم 401 لسنة 29 القضائية

(أ) عقد. "عقد إداري". "التزامات المتعاقد مع الإدارة". "طبيعتها".
التزامات المتعاقد مع الإدارة شخصية. وجوب تنفيذها شخصياً وبنفسه. مسئوليته وحده أمام الإدارة ولها دائماً حق الرجوع عليه في حالة وقوع تقصير في التزامه أياً كان شخص المقصر. ليس له التحلل من المسئولية متذرعاً بأن الفعل الموجب للمسئولية وقع من مندوبه دون علمه أو رضاه.
(ب) عقد. "عقد إداري". "إخلال المتعاقد مع الإدارة بالتزاماته". "الجزاءات التي توقعها الإدارة على المتعاقد".
الجزاءات التي توقعها الإدارة على المتعاقد جزاء إخلاله بالتزاماته. المقصود بها تأمين سير المرافق العامة واطراد عملها. لا يتوقف توقيعها على ثبوت وقوع ضرر للإدارة. من هذا الجزاءات مصادرة التأمين. مصادرته لا تمنع من المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي حلت بها بسبب تقصير المتعاقد معها في تنفيذ التزامه. لا يعد ذلك جمعاً بين تعويضين عن فعل واحد.

-------------
ا - من المقرر في فقه القانون العام أن العقود الإدارية تحكمها قواعد خاصة بها تطبق عليها جميعها حتى ولو لم ينص عليها في العقد، ومن هذه القواعد أن التزامات المتعاقد مع الإدارة التزامات شخصية أي أن المتعاقد يجب أن ينفذها شخصياً وبنفسه، ولذلك يعتبر المتعاقد الأصلي هو المسئول الوحيد أمام الإدارة ولها دائماً حق الرجوع عليه في حالة وقوع التقصير في التزامه أياً كان شخص المقصر. ومن ثم فليس للمتعاقد أن يتحلل من المسئولية التي يرتبها عقد التوريد في ذمته متذرعاً بأن الفعل الموجب للمسئولية قد وقع من مندوبه دون علمه أو رضاه.
2 - في حالة النص في شروط العطاء على حق الإدارة في مصادرة التأمين لإخلال المتعاقد بالالتزامات التي يرتبها عليه العقد، فإن التأمين في هذه الصورة يعتبر من الجزاءات التي تملك جهة الإدارة توقيعها على المتعاقد إذا قصر في تنفيذ التزاماته، وهي بهذه المثابة لا تستهدف تقويم اعوجاج في تنفيذ الالتزامات التعاقدية بقدر ما تتوخى من تأمين سير المرافق العامة واطراد عملها، ولذلك يثبت للإدارة الحق في توقيعها بقيام موجبها وبغير حاجة إلى التزام الإدارة بإثبات أن ضرراً ما قد لحقها من جراء إخلال المتعاقد معها بالتزاماته حتى ولو لم يلحق بها أي ضرر من هذا الإخلال، ومن ثم فإن مصادرة التأمين على هذا الأساس لا يمنع الإدارة من المطالبة بالتعويض عن الأضرار الحقيقية التي حلت بها بسبب تقصير المتعاقد معها في تنفيذ التزامه ولا يعتبر ذلك جمعاً لتعويضين عن فعل واحد لاختلاف الأساس القانوني لحق الإدارة في الحاليين (1).


 المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 249 سنة 1953 كلي القاهرة ضد المطعون عليه طالباً إلزامه بأن يدفع له مبلغ 1814 ج و851 م وقال في بيان دعواه إنه رسا عليه عطاء توريد الخبز اللازم يومياً لبلوكات النظام التابعة لحكمدارية بوليس القاهرة عن سنة 1947/ 1948 بسعر الأقة 23 مليماً وقد دفع مبلغ 1023 ج و025 م المقرر تأميناً للعطاء وأخذ بعد ذلك في تنفيذ التزامه بالتوريد واقتضاء الثمن المقابل من الإدارة وبعد انتهاء مدة العقد تبين أن الباقي له من الثمن يبلغ 719 ج و826 م وقد امتنع المطعون عليه عن الوفاء بهذا المبلغ، كما رفض رد مبلغ التأمين إليه متذرعاً في ذلك بأن مندوبه - مندوب الطاعن - ارتكب تزويراً في بعض إيصالات تسليم الخبز إلى فروع الإدارة بأن أثبت زيادة في الكميات الموردة واختلس قيمة تلك الزيادة مع أن هذا الأمر لا دخل للطاعن فيه ولا يرتب أية مسئولية عليه ولذلك فقد رفع دعواه بطلب إلزام المطعون عليه بأن يؤدى إليه مجموع مبلغي التأمين والباقي من ثمن الخبز الذي تم توريده فعلاً - دفع المطعون عليه بأن الطاعن مسئول عن المبالغ التي اختلسها مندوبه وقد أثبتت اللجان الحكومية أن المبلغ المختلس يزيد على الباقي من ثمن الخبز المورد، كما دفع بعدم أحقية الطاعن في استرداد المبلغ الذي دفعه تأميناً للعطاء لعدم قيامه بتنفيذ التزامه على مقتضى الشروط المنصوص عليها في قائمة العطاء. وبجلسة 24 يونيو سنة 1958 قضت محكمة القاهرة الابتدائية برفض الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم إلى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 1130 سنة 75 ق وبجلسة 26 مايو سنة 1959 قضت هذه المحكمة بتأييد الحكم المستأنف وأخذت بأسبابه وأضافت إليه أسباباً أخرى - قرر الطاعن بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض ولدى عرض الطعن على دائرة فحص الطعون تمسكت النيابة بالرأي الذي تضمنته مذكرتها بطلب رفض الطعن، وقررت دائرة الفحص إحالة الطعن إلى هذه الدائرة وبالجلسة المحددة لنظره صممت النيابة على رأيها السابق.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب ويقول في بيان ذلك إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أقام قضاءه برفض طلب رد مبلغ التأمين على أساس أن الطاعن لم يقم بتنفيذ التزامه في العقد بطريقة تتفق مع ما تقتضيه حسن النية والثقة في المعاملات لأنه يعتبر مسئولاً عما وقع من تابعه من تزوير في إيصالات توريد الخبز واختلاس قيمتها ولذلك يحق للحكومة مصادرة التأمين عملاً بما تنص عليه المادة 13 من شروط قائمة العطاء والمادة 148 من القانون المدني - وقد أضاف الحكم المطعون فيه إلى ذلك أن المتعاقد مع الحكومة بعقد إداري يسأل شخصياً عن تنفيذ هذا العقد فلا يجوز أن يتنصل من المسئولية عما يرتكبه مندوبه من تقصير وذلك في حين أن محل التزام الطاعن في ذلك العقد الإداري هو توريد خبز بمواصفات معينة وأسعار محددة وبكميات تقدر بحاجة الإدارة يومياً وقد أوفى الطاعن بهذا التزام على أكمل وجهه فيحق له استرداد المبلغ الذي دفعه تأميناً لعطائه. أما جرائم التزوير والاختلاس التي ارتكبها مندوبه فإنها منبتة الصلة بالتزامات الطاعن في عقد التوريد إذ وقعت لاحقة لوفائه بهذه الالتزامات ولا يمكن مساءلته عنها إلا إذا كان فاعلاً أصلياً فيها أو شريكاً لفاعلها وقد ثبت لدى محكمة الموضوع أن المندوب قد ارتكب تلك الجرائم دون علم الطاعن أو رضاه ولا وجه للقول بأن تنفيذ العقود الإدارية من غير التعاقد لا يعفي الأصلي من المسئولية لأن الطاعن قام بنفسه بتنفيذ جميع الالتزامات التي يرتبها عليه عقه التوريد وأضاف الطاعن إلى ذلك أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بأنه لا يجوز لجهة الإدارة أن تصادر مبلغ التأمين وأن تحصل في الوقت نفسه على تعويض عن الأضرار التي لحقت بها من جراء السبب الذي تذرعت به في توقيع المصادرة فتجمع بذلك بين تعويضين عن فعل واحد ولم يتناول الحكم المطعون فيه هذا الدفاع بأي بحث ولو أنه قد فعل لتغير حتماً وجه الرأي في الدعوى لأن مصادرة التأمين جزاء مالي إداري شرع لتعويض الأضرار الناشئة عن مخالفة شرط من شروط العقد الإداري ولذلك لا يجوز الحكم بأحقية الإدارة في مصادرة التأمين مع الحكم بأحقيتها في الحصول على التعويض عما أصابها من ضرر. كذلك أضاف الطاعن أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بأن مندوبه قد ارتكب أفعال التزوير والاختلاس لحساب نفسه بما لا تتحقق معه شروط مسئولية الطاعن باعتباره متبوعاً مسئولاً عن أعمال تابعة ولم يلتفت الحكم إلى هذا الدفاع ويرد عليه مع أنه لو عرض له بالبحث لا تنتهي إلى استبعاد مسئولية الطاعن عما وقع من مندوبه وقضى له برد مبلغ التأمين والباقي من ثمن ما ورده من الخبز.
وحيث إن هذا النعي مردود في جمع وجوهه ذلك أن الحكم المطعون فيه بعد أن حصل واقعة الدعوى وقرر أن مندوب الطاعن قد ارتكب تزويراً في إيصالات توريد الخبز إلى فروع الإدارة بطريق الزيادة في الكميات المدونة بتلك الإيصالات واختلاس الثمن المقابل للزيادة انتهى للزيادة انتهى الحكم إلى القول "بأن تنفيذ العملية قد شابه التلاعب والاختلاس "كما أن الحكم الابتدائي الذي أحال الحكم المطعون فيه إلى أسبابه قد أورد في خصوص المبلغ المدفوع تأميناً لعطاء الطاعن ما يلي: أن التأمين الذي يقوم المتعهد بالتوريد بدفعه إنما تشترط الحكومة دفعه لضمان تنفيذ عقد التوريد بحالة ملائمة سليمة ومن ثم فإن طبيعة عقد التوريد أنه إذا لم يقم المتعهد بالتوريد بتنفيذ تعهده على الوجه السليم الصحيح المتفق مع ما يوجبه حسن النية والذي تتوافر فيه الأمانة والثقة كان من حق الحكومة عدم رد التأمين إليه طبقاً للأوضاع التي استقرت عليها الحكومة وضمنتها شروط عقود التوريد كافة التي تحررها في مثل هذه الحالات" كما أورد الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص قوله "ومن حيث إنه فيما يتعلق بما يذهب إليه المستأنف - الطاعن - من أن التلاعب المنسوب لمندوبه لا يمكن أن يؤدى إلى القضاء بمصادرة التأمين لأنه لا يسأل عن تصرفات هذا المندوب إلا في حدود التعويض عن الضرر الفعلي الذي يقع على الحكومة - هذا القول مردود بأن المادة 13 من شروط العطاء تنص على أن التأمين يحجز لدى الوزارة لحين الانتهاء من العملية ولا يرد للمستأنف إلا بمقتضى إقرار كتابي من المحافظة بأنه صار تنفيذ العقد بما يرضي الحكومة - والمستأنف يعتبر مسئولاً عن تصرف مندوبه ويتحمل نتيجة عمله وذلك طبقاً لما هو مسلم به في القانون الإداري من أن المتعاقد مع الحكومة بعقد إداري يسأل شخصياً عن تنفيذ هذا العقد لأن شخصية هذا المتعاقد ملحوظة في إبرام العقد فلا يجوز له التنازل عنه أو تحويل العقد لغيره ومن باب أولى لا يجوز له أن يتنصل من المسئولية بحجة أنه غير ملزم بتصرفات مندوبه، ويجب تطبيق نص المادة 13 من شروط العطاء وهي تعطي للمستأنف ضدها الحق في عدم رد التأمين للمستأنف، كما جاء بالحكم أيضاً في خصوص حق الحكومة في عدم رد ثمن الخبز الذي يطالب به الطاعن إلى جانب حقه في مصادرة التأمين قوله "ولا يعترض على ذلك بأن الحكومة قد استوفت حقها في التعويض بمصادرة التأمين لأن الأمرين مختلفان فالمصادرة جزاء إداري مالي عن عدم سلامة عملية التوريد ويجوز للإدارة توقيعه بصرف النظر عن وقوع ضرر وعن البحث في مدى التعويض" وهذا الذي أورده الحكم المطعون فيه وأقام عليه قضاءه صحيح في القانون ذلك أنه من المقرر في فقه القانون العام أن العقود الإدارية تحكمها قواعد خاصة بها تطبق عليها جميعها حتى ولو لم ينص عليها في العقد ومن هذه القواعد أن التزامات المتعاقد مع الإدارة التزامات شخصية أي أن المتعاقد يجب أن ينفذها شخصياً وبنفسه ولذلك يعتبر المتعاقد الأصلي هو المسئول الوحيد أمام الإدارة ولها دائماً حق الرجوع عليه في حالة وقوع التقصير في التزامه أيا كان شخص المقصر ومن ثم فليس للطاعن أن يتحلل من المسئولية التي يرتبها عقد التوريد في ذمته متذرعاً بأن أفعال التزوير والاختلاس قد وقعت من مندوبه دون علمه أو رضاه ولا يغير من ذلك أن يكون المندوب قد ارتكب تلك الأفعال بعد توريد الخبز وفقاً للمواصفات والشروط المتفق عليها ما دام أنها وقعت منه وهو بسبيل الحصول على الثمن نفاذاً لعقد التوريد، وأما عن حق الإدارة في الجمع بين مصادرة التأمين والحصول على التعويض عن اختلاس أموالها فإن الحكم المطعون فيه - على ما تقدم - لم يقصر في الرد على الدفاع الذي أبداه الطاعن في هذا الخصوص كما أن الرد الذي أوراده جاء سديداً وموافقاً للقانون ذلك أنه في حالة النص في شروط العطاء على حق الإدارة في مصادرة التأمين لإخلال المتعاقد بالالتزامات التي يرتبها عليه العقد، فإن التأمين في هذه الصورة يعتبر جزاء من الجزاءات التي تملك جهة الإدارة توقيعها على المتعاقد إذا ما قصر في تنفيذ التزاماته، وهي بهذه المثابة لا تستهدف تقويم اعوجاج في تنفيذ الالتزامات التعاقدية بقدر ما تتوخى من تأمين سير المرافق العامة واطراد عملها، ولذلك يثبت للإدارة الحق في توقيعها بقيام موجبها وبغير حاجة إلى إلزام الإدارة بإثبات أن ضرراً ما قد لحقها من جراء إخلال المتعاقد معها بالتزاماته وحتى لو لم يلحق بها أي ضرر من هذا الإخلال ومن ثم فإن مصادرة التأمين على هذا الأساس لا تمنع الإدارة من المطالبة بالتعويض عن الأضرار الحقيقية التي حلت بها بسبب تقصير المتعاقد معها في تنفيذ التزامه ولا يعتبر ذلك جمعاً لتعويضين عن فعل واحد لاختلاف الأساس القانوني لحق الإدارة في الحالين، لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد صدر موافقاً للقانون ولا يعيبه بعد ذلك أنه لم يتضمن الرد على مزاعم الطاعن بأنه غير مسئول عن أفعال مندوبه لعدم توافر علاقة التبعية بينهما لأن محكمة الموضوع غير ملزمة بتتبع الخصوم في مناحي أقوالهم ومختلف حججهم وأن ترد استقلالاً عليها ما دامت قد أقامت حكمها على أسباب صحيحة منتجة له ويتعين لذلك رفض النعي بهذا السبب.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب ويقول في بيان ذلك إنه تمسك لدى محكمة الموضع بأنه إذا ثبتت مسئوليته عن الأضرار التي لحقت بالإدارة من جراء الأفعال التي ارتكبها مندوبه فإن هذه المسئولية تتحدد بمقدار ما اختلسه المندوب فعلاً ويجب لذلك حصر المبالغ المختلسة حصراً دقيقاً وخصمها بعد ذلك مما يستحقه الطاعن في ذمة المطعون عليه وهو مبلغ التأمين مضافاً إليه المبلغ الباقي من ثمن الخبز المورد المرفوعة بهما الدعوى ولكن الحكم المطعون فيه لم يلتفت إلى هذا الدفاع وسكت عن مناقشة وأجرى خصم ثمن الخبز الذي يستحقه الطاعن من المبلغ الذي قالت الإدارة إنه اختلس من أموالها وقدرته بـ 899 ج ولم يذكر الحكم سبباً لأخذه بهذا الرقم في تقدير المبلغ المختلس مع ما ثبت من التحقيق من خلاف بين اللجان في تحديد المبلغ المختلس مما يعيب الحكم بالقصور ويبطله.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن الحكم الابتدائي الذي أحال الحكم المطعون فيه إلى أسبابه قد ضمن تقريراته أن اللجنة الحكومية التي ندبت لفحص الموضوع قد اكتشفت اختلاس 888 ج و461 م من أموال الحكومة ولم تستطع أن تحقق اختلاس ما يزيد على هذا المبلغ لأن الطاعن ومندوبه امتنعا عن تقديم ما تحت يدهم من الإيصالات والفواتير كما أورد الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص ما يلي "ومن حيث إنه فيما يتعلق بطلب ثمن الخبز المورد فقد ثبت مما تقدم أن للمستأنف ضده - المطعون عليه - مبلغاً يجاوز المبلغ المطلوب حيث إن اللجنة أثبتت قيمة المبالغ المختلسة بمبلغ 888 ج و682 م والمستأنف - الطاعن - يطالب بثمن خبز مورد لم يقبض ثمنه وهو 791 ج و826 م ومن حق الحكومة أن تجري المقاصة بين المبلغين" ويبين من ذلك أن الحكم المطعون فيه خلافاً لما يقوله الطاعن قد أفصح عن المصدر الذي اعتمد عليه في تحديد المبلغ المختلس وهو تقرير اللجنة الحكومية التي شكلت لحصر المبالغ المختلسة والتزم الحكم في هذا التحديد المقدار الذي تحققت اللجنة من اختلاسه دون ما عداه مما لم تستطع كشفه أما ما ينعاه الطاعن من أنه قد ثبت في التحقيق خلاف بين اللجان في تحديد مقدار الاختلاس فهو نعي عار عن الدليل ويتعين لذلك رفض هذا السبب أيضاً.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.


(1) راجع نقض 21/ 11/ 1963 الطعن 262 س 29 القضائية السنة 14 ص 1081.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق