الصفحات

الجمعة، 24 مارس 2023

الطعن 387 لسنة 30 ق جلسة 8 / 4 / 1965 مكتب فني 16 ج 2 ق 76 ص 472

جلسة 8 من إبريل سنة 1965

برياسة السيد المستشار/ محمود توفيق إسماعيل، وبحضور السادة المستشارين: حافظ محمد بدوي، ومحمد صادق الرشيدي، والسيد عبد المنعم الصراف، وعباس حلمي عبد الجواد.

----------------

(76)
الطعن رقم 387 لسنة 30 قضائية

تنفيذ. "تنفيذ عقاري". "تسجيل تنبيه نزع الملكية". "سقوطه". تقادم. "تقادم مسقط". "قطع مدة التقادم".
عدم إيداع قائمة شروط البيع خلال المائتي وأربعين يوماً التالية لتسجيل تنبيه نزع الملكية. سقوط تسجيل هذا التنبيه بقوة القانون واعتبار التنبيه كأن لم يسجل وبالتالي كأنه لم يكن وفقاً للمادة 613 مرافعات. فقدان هذا التنبيه آثاره القانونية ومنها قطع مدة التقادم.

-------------------
إذا لم يودع الدائن مباشر الإجراءات قائمة شروط البيع خلال المائتي وأربعين يوماً التالية لتسجيل تنبيه نزع الملكية فإن تسجيل هذا التنبيه يسقط بقوة القانون وفقاً للمادة 615 من قانون المرافعات وبسقوطه يعتبر التنبيه وكأنه لم يسجل. وإذ كانت المادة 613 من ذلك القانون ترتب على عدم تسجيل التنبيه قبل انقضاء ستين يوماً على إعلانه اعتباره كأن لم يكن فإن التنبيه يفقد بذلك كل آثاره القانونية ومن ضمنها أثره في قطع مدة التقادم. ولا يمكن القول بأن تنبيه نزع الملكية متى تم صحيحاً يبقى له أثره في قطع التقادم اعتباراً بأنه يتضمن تكليفاً للمدين بالوفاء ذلك أن هذا التكليف غير منفصل عن تنبيه نزع الملكية بل هو أحد بياناته ومشتملاته ومتى زال التنبيه فإنه يزول بجميع مشتملاته وآثاره.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن المطعون ضده الثاني رهن بعقد رسمي تاريخه 21 من أكتوبر سنة 1926، 15 ف و23 ط و4 س مبينة الحدود والمعالم بالعقد لصالح مورثة المطعون ضدهم المذكورين تحت أولاً ضماناً لوفاء دين قدره 1715 ج منجماً على أقساط سنوية متساوية يستحق أولها في 30 من نوفمبر سنة 1927 وآخرها في 30 من نوفمبر سنة 1941 وبتاريخ 23 من يناير سنة 1955 نبه المطعون ضدهم الأول على مدين مورثتهم المطعون ضده الثاني بوفاء الباقي من هذا الدين وملحقاته وإلا نزعت ملكيته من 6 ف و3 ط و20 س وسجل هذا التنبيه في 22 من مارس سنة 1955 غير أن ورثة الدائنة لم يستمروا في الإجراءات ثم قاموا في 11 من يونيه سنة 1958 بإعلان تنبيه جديد بنزع الملكية للمطعون ضده الثاني وأودعوا بتاريخ 22 من مارس سنة 1959 قائمة شروط البيع وتحدد لنظر الاعتراضات جلسة 24/ 6/ 1959 فقررت الطاعنة باعتبارها حائزة للعقار المنفذ عليه بالاعتراض على قائمة شروط البيع وقيد اعتراضها برقم 339 سنة 1959 مدني كلي طنطا وأسسته على أن الدين المنفذ به قد سقط بالتقادم إذ لم يتخذ بشأنه أي إجراء قاطع للمدة حتى تنبيه نزع الملكية الحاصل في 11 من يونيه سنة 1958 وأنه إذ كان القسط الأخير من الدين قد استحق في 30 من نوفمبر سنة 1941 فإن الدين يكون قد سقط بمضي المدة الطويلة وطلبت لذلك بطلان إجراءات التنفيذ. بتاريخ 14 من ديسمبر سنة 1959 حكمت المحكمة بقبول الاعتراض شكلاً وفي الموضوع ببطلان إجراءات التنفيذ العقاري المتخذة بمعرفة المعترض ضدهم (المطعون ضدهم الأول) لانقضاء الدين المنفذ بجزء منه بالتقادم الطويل. استأنف المطعون ضدهم الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم 141 سنة 10 ق أمام محكمة استئناف طنطا وبتاريخ 21 من يونيه سنة 1960 قضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبقبول الاعتراض شكلاً وبالاستمرار في التنفيذ بالنسبة لمبلغ 347 ج و370 م وملحقاته وألزمت المستأنف عليها الأولى (الطاعنة) المصروفات المناسبة - قررت الطاعنة الطعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة رأت فيها نقض الحكم وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون فقررت إحالته إلى هذه الدائرة وبالجلسة المحددة لنظره صممت النيابة على رأيها السابق.
وحيث إنه مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون إذ بنى قضاءه بعدم تقادم الدين المنفذ به على أن تنبيه نزع الملكية المعلن في 23 من يناير سنة 1955 قاطع للتقادم ولو لم تعقبه إجراءات نزع الملكية، في حين أن تسجيل هذا التنبيه قد سقط طبقاً للمادة 615 مرافعات لعدم إيداع قائمة شروط البيع خلال المائتين والأربعين يوماً التالية له وبسقوطه يسقط التنبيه ذاته بكل آثاره بما في ذلك أثره في قطع التقادم.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بنى قضاءه برفض الاعتراض والاستمرار في التنفيذ على قوله "إنه لا شك قانوناً في أن تنبيه نزع الملكية الحاصل في 23 من يناير سنة 1955 يقطع التقادم ولو لم تعقبه إجراءات نزع الملكية اعتباراً بأنه طلب جازم بالحق المطلوب وذلك بالتطبيق لنص المادة 383 من القانون المدني ومن ثم يكون القسطان الأخيران المستحقان في 30 من نوفمبر 1940 و30 من نوفمبر سنة 1941 لم تكتمل مدة التقادم بشأنهما..." ولما كان الثابت من الأوراق أن الدائنين وهم المطعون ضدهم المذكورون تحت (أولاً) قد أعلنوا تنبيه نزع الملكية إلى مدينهم المطعون ضده الثاني في 23 من يناير سنة 1955 وسجلوا هذا التنبيه في 22 من مارس سنة 1955 غير أنهم لم يودعوا قائمة شروط البيع، ثم عادوا وأعلنوا مدينهم بتنبيه نزع ملكية جديد في 11 من يونيه سنة 1958 واستمروا بعد ذلك في إجراءات التنفيذ، وكانت المادة 613 من قانون المرافعات تقضي بوجوب تسجيل تنبيه نزع الملكية قبل انقضاء ستين يوماً على إعلانه وإلا اعتبر التنبيه كأن لم يكن - وتقضي المادة 615 من ذلك القانون بأن هذا التسجيل يسقط إذا لم يعقبه خلال المائتين والأربعين يوماً التالية التأشير على هامشه بما يفيد الإخبار بإيداع قائمة شروط البيع - وكان الثابت مما تقدم أن الدائنين إذ أعلنوا تنبيه نزع الملكية إلى مدينهم في 23 يناير سنة 1955 وسجلوا في 22 من مارس سنة 1955 لم يودعوا قائمة شروط البيع خلال المائتين وأربعين يوماً التالية لتسجيله فإن تسجيل هذا التنبيه يسقط بقوة القانون وفقاً للمادة 615 من قانون المرافعات وبسقوطه يعتبر التنبيه وكأنه لم يسجل وإذ كانت المادة 613 من ذلك القانون ترتب على عدم تسجيل التنبيه قبل انقضاء ستين يوماً على إعلانه اعتباره كأن لم يكن وكانت هذه المدة قد انقضت على إعلان التنبيه الحاصل في 23 يناير سنة 1955 فإن هذا التنبيه ذاته يعتبر كأن لم يكن ويفقد بذلك كل آثاره القانونية ومن ضمنها أثره في قطع مدة التقادم ولا يمكن القول بأن تنبيه نزع الملكية متى تم صحيحاً يبقى له أثره في قطع التقادم اعتباراً بأنه يتضمن تكليفاً للمدين بالوفاء ذلك أن هذا التكليف غير منفصل عن تنبيه نزع الملكية بل هو أحد بياناته ومشتملاته ومتى زال التنبيه فإنه يزول بجميع مشتملاته وآثاره - لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه إذ اعتبر هذا التنبيه قاطعاً للتقادم يكون قد أخطأ في القانون بما يستوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي الأسباب.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما سلف بيانه تكون إجراءات التنفيذ قد اتخذت بناء على دين سقط بالتقادم إذ أن آخر قسط منه استحق في 30 من نوفمبر سنة 1941 ولم يتخذ أي إجراء صحيح قاطع للتقادم حتى 11 من يونيه سنة 1958 تاريخ إعلان تنبيه نزع الملكية الثاني بعد أن كانت مدة التقادم قد اكتملت مما يتعين معه تأييد الحكم المستأنف الذي قضى ببطلان إجراءات التنفيذ.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق